مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون إنتخابات مجالس المحافظات الى غد الإثنين


عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشر الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاحد الموافق الواحد والعشرين من ايلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد, واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم, بعدها قرأ مقرر الجلسة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
والقت رئيسة لجنة الاسرة والمرأة والطفولة السيدة سميرة الموسوي تقريرا عن زيارة لجنتها ممثلة عن دولة العراق الى مقر الاتحاد الاوربي في بروكسل بدعوة من قبل البارونة ايما نيكلسون عضو البرلمان الاوربي ورئيسة الهيئة البرلمانية المسؤولة عن متابعة العلاقات مع العراق وذلك للمشاركة في اجتماع البرلمان الدولي الاول المنعقد للفترة من 9-12/9/2008 بمشاركة 27 دولة والاحزاب المشاركة في البرلمان الاوربي، حيث عرض الوفد العراقي في المؤتمر النجاحات الامنية والتطورات الايجابية في العراق, واشارت بان التوصيات الاخيرة للمؤتمر فيها الكثير من النقاط الايجابية المتعلقة بالعراق منها التزام الاتحاد الاوربي لمساندة الجهود التي تبذل لبناء مستقبل العراق.
ومن جانب اخر بينت النائب جنان العبيدي ان منظمة الهلال الاحمر العراقية ليست لديها رئاسة معنية في الوقت الحالي، وطالبت باجراء انتخابات لإختيار رئاسة المنظمة في مدينة بغداد, في حين دعى النائب جلال الدين الصغير بان تشرف المفوضية المستقلة للانتخابات على انتخابات الهيئات والمنظمات بشكل عام، وفي فقرة اخرى من الجلسة طالب النائب فلاح حسن شنشل بضرورة الاهتمام بحل مشكلة توفير السكن للمواطنين والتصويت على مشروع قانون خاص تم تقديمه بهذا الشان سابقا.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالقراءة الاولى لمشروع قانون العطلات الرسمية, فيما قامت اللجنة الاقتصادية بالقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959، وقدمت لجنة التربية والتعليم القراءة الثانية لمشروع مقترح تعديل المادة (24) الفقرة (1) من قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998, واجلت مناقشة مشروع القانون الى الجلسات القادمة، فيما صوت مجلس النواب على مقاضاة مجلة الاسبوعية لنشرها كاريكاتير اعتبره النواب اهانة لمشاعر المسلمين وخاصة النساء العراقيات.
واعلن الدكتور محمود المشهداني بان اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات استطاعتا الوصول الى صيغة توافقية بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات, حيث تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية تقريرا مشتركا للجنتين, وذكر فيه المقترح البديل للمادة 24 الذي تم التوافق عليه، الا ان النائب اسامة النجيفي اعلن ان قوى 22 تموز لديها اعتراض على الفقرة الرابعة من المفترح، وعليه قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة ليوم غد والإستمرار في الحوارات للتوصل الى توافق بشأن الفقرة الرابعة من المقترح الذي اتفق الكتل على فقراته الأخرى.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

21/9/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة