عارف طيفور: جرائم اغتيال الصحفيين اغتيال للكلمة الحرة


      

في بيان اصدره السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي طالب فيه مجلس النواب الاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين العراقيين وفيما يلي نص البيان:-


” تشهد الساحة العراقية هذه الايام سلسلة من الجرائم البشعة تستهدف بشكل مركز اغتيال الصحفيين والاعلاميين بغية ترويعهم كي يكفوا عن كشف وفضح حقيقة ماتمارسها بعض الزمر الضالة المنحرفة المدفوعين من قبل الاجندات الخارجية بهدف تشويه الحقائق وعرقلة او افشال مسار التجربة الديمقراطية في عراقنا الفيدرالي الجديد الذي اعتبر الصحافة السلطة الرابعة الرقيبة على ماتمارسها كافة القطاعات في اجهزة الدولة ومنحها مطلق الحرية لنقل الاحداث والوقائع بمنتهى الامانة والصدق من مصادرها الميدانية دون تحريف او تزيف معرضين بذلك انفسهم لمخاطر المهنة وقد جندوا انفسهم في المناطق الساخنة التي تتركز فيها فلول الارهاب والتكفيرين وعصابات الجريمة المنظمة ، سلاحهم الوحيد اقلامهم الحرة التي اودت بحياة العديد منهم فسقطوا شهداء الكلمة اثناء اداء واجبهم المهني واخرها كانت الجريمة النكراء التي راح ضحيتها كوكبة من منتسبي قناة الشرقية وبعدها الجريمة المروعة التي استهدفت  مقر نقابة الصحفيين العراقيين التي تضم نخبة من اصحاب الفكر والقلم وان دلت هذه الجرائم على شيء أنما تدل على مدى دنائة هذه الزمر الاجرامية التي لاتقيم وزناً للحياة وللمبادئ الانسانية وعرقلة مسيرة الاعلام الحر النزيه.
اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الجرائم نطالب مجلس النواب الاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين ومنحهم كافة الحقوق والامتيازات التي حرموا منها ابان الحكومات الدكتاتورية والشوفينية التي اهملت هذه الشريحة النيرة في مجتمعنا العراقي كي تبقى صحافتنا الحرة نموذجاً يحتذى بها الاخرين” …


عارف طيفور
نائب رئيس مجلس النواب العراقي

 23/ايلول/ 2008