مجلس النواب يعقد جلسته الثانية عشر الاعتيادية
عقد مجلس النواب جلسته الثانية عشر الاعتيادية برئاسة السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أيلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم, وقد شهدت الجلسة موافقة السادة النواب على قرار إدانة المجلس للحصار الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني وقطع الإمدادات عليهم في شهر رمضان الفضيل وكذلك الطلب من الحكومة الوطنية العراقية بإبداء ما يمكن تقديمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، وبعد المصادقة على القرار أشار الدكتور محمود المشهداني بان إصدار هذا القرار يدل على الموقف الساند دائما للشعب الفلسطيني وترسيخا للمواقف العراقية المشهودة لها بدعم قضية الشعب الفلسطيني.
وطالب النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بدرج موضوع سحب الثقة من وزير التجارة على جدول الإعمال, إلا إن الطلب لم يحظى بموافقة النواب, وشدد رئيس مجلس النواب بأنه لا توجد قناعة لدى النواب بشأن الاتهامات الموجهة إلى السيد وزير التجارة مطالبا النائب صباح الساعدي بعرض الدلائل التي بحوزته ضد وزير التجارة على السادة النواب.
ومن ضمن جدول أعمال الجلسة صوت المجلس بموافقة أغلبية النواب على مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن، وقد جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ” لغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلا استنادا على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شرع هذا القانون”.
وبطلب من بعض السادة النواب قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري, فيما صادق المجلس على نقض هيئة رئاسة الجمهورية لمشروع قانون مكافحة تهريب النفط الخام ومشتقاته.
وفي الفقرة الأخرى قامت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالقراءة الأولى لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار، واعتبر عدد من النواب تأسيس وزارة السياحة والآثار لا تتناسب مع السياسة الجديدة للبلد في تقليص عدد الوزارات, فيما اشار اخرون ان خدمات هذه الوزارة ستكون بديلا عن ثلاث تشكيلات ادارية موجودة حاليا وهي وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار وهيئة السياحة وهيئة الآثار, وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت بالمضي قدما في تشريع القانون من عدمه الى الجلسة القادمة وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في الجلسة.
ومن جانبه قدم النائب حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس تقريرا عن زيارة لجنته الى السجون والمعتقلات العراقية ولدى القوات المتعددة الجنسيات، مشيرا الى احوال معيشة المعتقلين وكيفية اعتقالهم مع بيان ان البعض منهم لم يجري معهم التحقيق لحد الان, وطالب التقرير بتقديم المخبرين السريين الكاذبين الى القضاء، واقترح ايضا تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة وضع المعتقلين, مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون العفو العام وعدم تأخير إطلاق سراح المشمولين بالقانون.
وتعقيبا على التقرير رأى النائب سليم عبدالله بضرورة استضافة الوزراء المعنيين وذلك لما اعتبره انتهاكا لحقوق الانسان في السجون والمعتقلات والتي تمت الاشارة اليه في التقرير, وشدد السيد رئيس الجلسة ان مجلس النواب سيعمل على استضافة الوزارء المعنيين بهذا الشأن اذا اقتضت الضرورة.
وبشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات اوضح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان الاطراف لم تصل بعد الى اتفاق على الفقرة الرابعة من المقترح البديل للمادة 24, وعبر عن امله بان تصل الكتل الى توافق باسرع وقت ممكن لتتم الاستعدادات المطلوبة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاربعاء الموافق24 /9/2008.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/9/2008
واستهلت الجلسة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم, وقد شهدت الجلسة موافقة السادة النواب على قرار إدانة المجلس للحصار الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني وقطع الإمدادات عليهم في شهر رمضان الفضيل وكذلك الطلب من الحكومة الوطنية العراقية بإبداء ما يمكن تقديمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، وبعد المصادقة على القرار أشار الدكتور محمود المشهداني بان إصدار هذا القرار يدل على الموقف الساند دائما للشعب الفلسطيني وترسيخا للمواقف العراقية المشهودة لها بدعم قضية الشعب الفلسطيني.
وطالب النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بدرج موضوع سحب الثقة من وزير التجارة على جدول الإعمال, إلا إن الطلب لم يحظى بموافقة النواب, وشدد رئيس مجلس النواب بأنه لا توجد قناعة لدى النواب بشأن الاتهامات الموجهة إلى السيد وزير التجارة مطالبا النائب صباح الساعدي بعرض الدلائل التي بحوزته ضد وزير التجارة على السادة النواب.
ومن ضمن جدول أعمال الجلسة صوت المجلس بموافقة أغلبية النواب على مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن، وقد جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ” لغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلا استنادا على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شرع هذا القانون”.
وبطلب من بعض السادة النواب قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري, فيما صادق المجلس على نقض هيئة رئاسة الجمهورية لمشروع قانون مكافحة تهريب النفط الخام ومشتقاته.
وفي الفقرة الأخرى قامت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالقراءة الأولى لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار، واعتبر عدد من النواب تأسيس وزارة السياحة والآثار لا تتناسب مع السياسة الجديدة للبلد في تقليص عدد الوزارات, فيما اشار اخرون ان خدمات هذه الوزارة ستكون بديلا عن ثلاث تشكيلات ادارية موجودة حاليا وهي وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار وهيئة السياحة وهيئة الآثار, وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت بالمضي قدما في تشريع القانون من عدمه الى الجلسة القادمة وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في الجلسة.
ومن جانبه قدم النائب حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس تقريرا عن زيارة لجنته الى السجون والمعتقلات العراقية ولدى القوات المتعددة الجنسيات، مشيرا الى احوال معيشة المعتقلين وكيفية اعتقالهم مع بيان ان البعض منهم لم يجري معهم التحقيق لحد الان, وطالب التقرير بتقديم المخبرين السريين الكاذبين الى القضاء، واقترح ايضا تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة وضع المعتقلين, مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون العفو العام وعدم تأخير إطلاق سراح المشمولين بالقانون.
وتعقيبا على التقرير رأى النائب سليم عبدالله بضرورة استضافة الوزراء المعنيين وذلك لما اعتبره انتهاكا لحقوق الانسان في السجون والمعتقلات والتي تمت الاشارة اليه في التقرير, وشدد السيد رئيس الجلسة ان مجلس النواب سيعمل على استضافة الوزارء المعنيين بهذا الشأن اذا اقتضت الضرورة.
وبشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات اوضح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان الاطراف لم تصل بعد الى اتفاق على الفقرة الرابعة من المقترح البديل للمادة 24, وعبر عن امله بان تصل الكتل الى توافق باسرع وقت ممكن لتتم الاستعدادات المطلوبة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاربعاء الموافق24 /9/2008.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/9/2008