مجلس النواب يصوت بالأغلبية على المواد المنقوضة لقانون إنتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب بالأغلبية على المواد المنقوضة لقانون إنتخابات مجالس المحافظات، جاء ذلك في جلسة مجلس النواب الثالثة عشر الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ببغداد السيد ستيفان ديمستورا، وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من أيلول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، و ابتدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها قرأ مقرر الجلسة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.

ورحب السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ببغداد السيد ستيفان ديمستورا، وأعلن السيد رئيس المجلس إن اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات قد توصلا إلى صيغة توافقية بشأن انتخابات مجالس محافظة كركوك، وشدد الدكتور محمود المشهداني على الدور الفاعل الذي لعبه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق على الرغم من إن الحلول كانت بإرادة عراقية صميمية، مؤكدا أن الوصول إلى توافق وطني يدل على الانتصار العراقي على الطائفية والعنصرية والمناطقية والعرقية وإشاعة روح التوافق والتعايش، وفي كلمة له وصف النائب خيرالله البصري وفي الوصول الى التوافق الوطني بين الاطراف البرلمانية بعيد الانتصار العراقي على الاختلاف الداخلي وطي صفحة النزاعات.
بعدها تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية تقريرا لما توصلت اليه اللجنة المشتركة من نتائج، مؤكدا على روح التوافق والتفاهم بين جميع الكتل، وأعلن عن النص الخاص بانتخابات مجالس محافظة كركوك الذي كان عبارة عن المادة الرابعة والعشرين بصيغتها الجديدة، وصوت المجلس بالأغلبية المطلقة للنواب عليها وفيما يلي نصها:

” المادة 24 :
اولا: تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات كركوك بنسب متساوية ويخير المكون ذو الاغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد اعلى ثلاث مناصب (المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة )
ثانيا: تشكل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلوا المكون في المجلس، وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني 2008 . وللجنة ان تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لابداء النصح والمشورة بالاضافة الى المساعدة الفنية من الامم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولايتعارض عمل اللجنة مع اي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك.
وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها الى مجلس النواب حول الامور الآتية:
أ‌-  الية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في اولا اعلاه.
ب‌-                    تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالالية وبمقتضى القوانين المرعية في العراق.
ت‌-                    مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت اليه من نتائج .
ث‌-                    تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 اذار 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان اعمال اللجنة .
ثالثا: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت اليه الى مجلس النواب والتي وفقا لها سيقوم مجلس النواب بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.
رابعا:تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بتقديم كافة المستلزمات اللازمة لانجاح مهام اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للدستور.
خامسا:يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ماهو عليه الى حين اجراء الانتخابات فيها.
سادسا:تسري احكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون رقم 21 لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك.
سابعا:وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس النواب يسن المجلس قانونا خاصا لإنتخابات مجلس محافظة كركوك وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ) وبمساعدة دولية عبر الامم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لاجراء الانتخابات في كركوك.
كما صوت المجلس ايضا بالاغلبية على ان تقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وحسب الإمكانيات المتاحة بتحديد موعد لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، على ان لا يتجاوز 31/1/2009، بعدها تم التصويت على المواد المنقوضة من قبل هيئة الرئاسة لقانون إنتخابات مجالس المحافظات وهي المادة الحادية عشر فنصت على: ” توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين إستنادا الى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون إمرأة في نهاية كل ثلاث فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال”، والمادة 32 ثانيا والتي نصت: ” يسمح إستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين بإستثناء مراجع الدين”، اما المادة 35 فنصت على: ” يسمح إستخدام دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والبيع والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الإنتخابية حصرا، ولا يسمح بإستخدامها لإغراض الدعاية الإنتخابية للكيانات السياسية او القوائم او المرشحين”، كما تم التصويت على حذف المادة 50 المتعلقة بتخصيص مقاعد للمكونات القومية والدينية.
كما شهدت الجلسة ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
24/9/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة