الشيخ خالد العطية ينفي وجود اية اجندة خفية لدى القوى السياسية والكتل البرلمانية في مجلس النواب لابعاد الاقليات واقصائها

نفى الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجود اية اجندة خفية لدى القوى السياسية والكتل البرلمانية في المجلس لابعاد الاقليات واقصائها وانتقاص من حقوقها .وقال العطية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 6-10-2008 في مبنى قصر المؤتمرات ببغداد ” لا توجد اية اجندة خفية لدى أي كتلة او قوة سياسية او حزب سياسي ممثل في المجلس لابعاد الاقليات واقصائها وانتقاص من حقوقها” واكد” انه ربما كان هناك خطا غير مقصود ولكن لا توجد وراءه اية نية مبيتة سلبية تجاه هذه الاقليات ” ” وتابع يقول “ينبغي ان نؤكد على بعض الحقائق الهامة ومن اهمها ان مجلس النواب العراقي بكافة كتله وتياراته السياسية المختلفة الممثلة فيه لم تكن لديه اية نية لاقصاء الاقليات وحرمانها من حقوقها لان مشاركة الاقليات استحقاق دستوري وواجب وطني “مؤكدا “ان هناك مخاوف وهواجس وشعور بالاحباط من قبل الاقليات وبالتالي يجب على عاتق الجميع ان يعالج الامروايجاد الحل المناسب له “واضاف “برزت حاجة ملحة لحل موضوع الاقليات وطمانة الاقليات وازالة المخاوف هذا الشعور بالاحباط الذي تولد لديها وهو ما لا يخدم العملية السياسية باي وجه من الوجوه”وقال “اعتقد من اللازم والضروري ان تتم معالجة موضوع الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات “وأكد ان الحل المناسب هو اقرار القانون تمهيدا لمعالجة الخلل الموجود فيه مناشدا رئاسة الجمهورية بسرعة اقرار القانون وارساله الى مجلس النواب لكي يفتح الطريق امام المجلس لايجاد العلاج المناسب لهذه المشكلة “محذرا من نقض القانون لانه سوف يعقد الامر حيث قال “في حال تم نقض القانون فستكون هناك مشكلة جديدة معقدة امامه حيث سيكون بحاجة بنسة ثلاثة اخماس وبنسبة 60% كونه النقض الثاني وهي ستعقد هذا الامر مما سيضيف عبئا على مجلس النواب نحن في غنى عنه ” واشار العطية الى وجود حلين الاول هو تبنى مجددا المادة 50 والذي تضمنها المشروع الاول للقانون والذي تم اقراره لاول مرة حيث ذكر فيه عدد المقاعد للاقليات المختلفة “والثاني هو في حال ظهور خلافات حوله يصار الى صياغة المادة صياغة جديدة على اساس المعلومات الاحصائية المتوفرة لدى الجهات الرسمية كوزارة التخطيط والداخلية والتجارة حول هذه الاقليات ويمكن اعتماد احصاء عام 1977 .”واضاف “اعتقد من اجل بلورة صيغة للمادة على اساس هذه المعلومات فينبغي ان تتشكل لجنة من قبل رئيس الوزراء يترأسها وزير التخطيط وتضم رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وممثلين عن وزارة الداخلية والتجارة وترفع تقريرها الى مجلس النواب خلال مدة اسبوع لكي يستطيع مجلس النواب ان يصوغ المادة بناء على معطيات التي تخرج بها هذه اللجنة “اكد انه لا يدعو الى تبني أي من الخيارين على وجه الخصوص وانما يدعو الى تبني الطريق الاسهل والامثل لكي لا تعطل عملية الانتخابات ولا نضع امامها اية عراقيل .وشدد ان موضوع الاقليات لو لم يتم حسمه سوف لن يؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها “

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة