مجلس النواب يستانف جلسته الثالثة عشر الاعتيادية المفتوحة

استانف مجلس النواب جلسته الثالثة عشر الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق السابع من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة هنأ رئيس الجلسة السادة النواب بمناسبة مرور عيد الفطر المبارك، كما نوه بان لدى المجلس ما يزيد على 120 مشروع ومقترح قانون منها الكثير تتعلق بالوزارات والهيئات المستقلة اضافة الى الموازنة العامة، في حين هناك انتقادات من قبل المكونات الصغيرة لضمان تمثيلها في مجالس المحافظات، واعلن ان هيئة رئاسة الجمهورية ابلغت مجلس النواب بانها تصادق على قانون انتخابات مجالس المحافظات وبعد ذلك يكون الباب مفتوحا امام مجلس النواب لتعديل القانون واقترح عقد حوارات وجلسات لهذا الغرض وخاصة ان عدد من النواب قدموا مقترحات بهذا الشان، كما قررت هيئة الرئاسة تحديد يوم غد الاربعاء لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع. وكشف الشيخ خالد العطية ان جدول جلسات مجلس النواب ستبدأ يوم الثلاثاء ولغاية الاثنين بعدها تتوقف الجلسات لمدة اسبوع وتخصص الفترة الصباحية من يومي الاربعاء والاحد في الاسبوع الذي تعقد فيه الجلسات لعمل اللجان.
من جانبه طالب النائب بهاء الاعرجي بان تقدم الحكومة الكشف المالي لسنة 2008 قبل المصادقة على الميزانية المالية لسنة 2009، فيما اشار النائب عبد الامير الغزالي الى ضرورة تحديد سعر مناسب لمحاصيل الشلب حتى يطمئن المزارعين، كما طالب بتفعيل اللجنة المعنية بقضية ظاهرة التصحر في بعض المحافظات، اما النائب عبد الباري زيباري فقد كشف ان مرض الجمرة الخبيثة انتشرت في منطقة عقرة في محافظة دهوك مما ادى الى اضرار في مواشي المزارعين وطالب الجهة المعنية في الحكومة الاتحادية بتقديم المساعدات المطلوبة مع الجهات المعنية في اقليم كوردستان للقضاء على هذا المرض.
وابدى النائب يونادم كنا شكره للكتل البرلمانية بمواقفهم الداعمة لتمثيل الاقليات ووضع كوتا لهم في مجالس المحافظات، واقترح النائب عقيل الخزعلي تشريع قانون بضمان حقوق الاقليات، فيما اوضح النائب فؤاد معصوم اهمية المصادقة على القوانين الخاصة بالوزارات لانها تحدد الية عمل هذه الوزارات وتكون عاملا مساعدا ليقوم مجلس النواب بدورها الرقابي على هذه الوزارات.
وأشارت النائب غفران الساعدي ان العديد من المؤسسات الحكومية تتعطل يوميا بسبب الاختناقات المرورية في مدينة الصدر وطالبت بتحديد موعد لمناقشة الموضوع، واحال السيد رئيس الجلسة الموضوع الى لجنة الامن والدفاع لتخاطب السلطة التنفيذية بهذا الشان، واكد النائب سليم الجبوري على ضرورة انهاء ملف التعديلات الدستورية في الفصل التشريعي الحالي.
فيما طالب النائب خير الله البصري ان تقدم الجمهورية الاسلامية عذرا مقنعا لمجلس النواب لما حصل في الزيارة المقررة لرئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، من جانبه طالب النائب محمد احمد برفع مذكرة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب الى مجلس الوزراء لزيادة نفقات المتضررين جراء ممارسات النظام السابق والعمليات الارهابية والحربية بنسبة2%.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت اللجنة الاقتصادية بالقراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للاعمار والقراءة الاولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة، وكان اراء النواب مختلفة في ضرورة تشريع القانونين من عدمها، ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تاجيل حسم الموضوعين الى الجلسة المقبلة.
وفي الفقرة التالية قدمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء الساسيين القراءة الثانية لمقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد، ومن ضمن ملاحظات النواب اعتبر النائب صالح العكيلي تشريع القانون انصافا للشرائح التي تضررت جراء ممارسات النظام السابق وطالب بالتصويت على مقترح القانون يوم الخميس المقبل كما اوصى باخذ راي وزارة المالية لتسهيل تطبيق مشروع القانون، ورات النائب كاميليا ابراهيم انه لا يمكن تعويض الذين فقدوا جزءا من أجسادهم لاسباب اخلاقية او تهما ارتكبوها كالسرقة او غيرها، فيما طالب النائب داغر جاسم الموسوي بشمول الفئات التي فقدوا اجزاء من جسدهم بسبب زرع الالغام من قبل النظام السابق، وشدد النائب محمد ناجي السامرائي بوضع تعاريف للمصطلحات الموجودة في مقترح القانون، وتساءل ايضا عن كيفية تعويض الذين فقدوا عقلهم بسبب ضغوطات نفسية عليهم من قبل النظام البائد، وقدم النائب محمد احمد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين توضيحات حول مقترح القانون واجاب على استفسارات واسئلة النواب.
وقد رفع السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاربعاء الموافق الثامن من تشرين الاول 2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة