مجلس النواب يناقش عدد من مشاريع القوانين
استانف مجلس النواب جلسته الثالثة عشر المفتوحة الإعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم الاربعاء الموافق الثامن من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم, وقرا مقرر الجلسة اسماء الغائبين عن الجلسة السابقة، وبعد إكتمال النصاب القانوني اعلن رئيس الجلسة عن الجلسة الرابعة عشر الاعتيادية.
وفي الفقرة الاولى من الجلسة قامت لجنة الاسرة والطفولة بالقراءة الاولى لمقترح قانون صندوق رعاية الايتام، وعلى الرغم من اصرار لجنة المرأة والاسرة والطفولةة وعدد من السادة النواب على ضرورة تشريع مقترح القانون الى ان اغلبية النواب لم يؤيدوا تشريعه, وعليه طالبت هيئة رئاسة المجلس من اللجنة بإعادة صياغة مقترح القانون والاخذ باراء ومقترحات النواب وتقديمه مرة ثانية ليتم المصادقة عليه، فيما قامت لجنة العمل والخدمات بالقراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض, ولم يبدي النواب اي اعتراض على تشريع القانون, وطالب السيد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية من اللجنة المشتركة لمتابعة قضية توفير طاقة الكهرباء للمواطنين بعقد اجتماعها غدا لتحديد اليات عمل اللجنة وكيفية متابعتها لهذا الملف.
وفي الفقرة التالية قامت اللجنة المالية بالقراءة الاولى لمشروع قانون القرض الياباني وذلك لتصديق الرسالتين والمذكرتين بين وزير المالية العراقية وسفير دولة اليابان في بغداد لتقديم قرض الى الحكومة العراقية بمبلغ ست وثلاثون مليارا واربعمائة وسبع ملايين ين ياباني لتمويل مشروعي تحسين تجهيز الماء في اقليم كردستان وتحسين المجاري في بغداد, ولم يعارض النواب الاستمرار بتشريع القانون.
بعدها قامت لجنة الصحة والبيئة بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986, وطالب رئيس الجلسة من السادة النواب بتزويد ملاحظاتهم على مشروع القانون الى اللجنة مكتوبا, ثم قدم النائب حيدر السوداني عن لجنة الشكاوى القراءة الثانية لمقترح قانون منع الجمع بين الوظيفتين, وابدى عدد من النواب بملاحظات على مشروع القانون حيث راى النائب خالد شواني الى ان صيغىة المادة الاولى لاتتناسب مع الاهداف التي يرجوها مشروع القانون, واشارت النائب عامرة البلداوي بان القانون لم ياتي بشيء جيد, فيما اقترح النائب احمد انور بان يكون العقوبة لمن يجمع بين وظيفتين غرامة مالية وليس الحبس, اما النائب محسن السعدون فقد طالب باضافة مادة وذلك باخذ تعهد من الموظفين بان لايجمعوا بين وظيفتين, واوضح النائب حميد مجيد ان القانون فيه تعقيد وبحاجة الى تبسيط, فيما اشار النائب محمد شريف بان صيغة القانون فيها شي من الانفعالية وينبغي اعادة صياغته بهدوء, وتساءلت النائب كاميليا ابراهيم عن الجهة المخولة باسترجاع الرواتب والمخصصات من الموظف الذي شغل وظيفتين, واكدت النائب ايمان الاسدي ان اللجنة القانونية قدمت بتقرير بشان مشروع القانون الا ان لجنة الشكاوى لم تاخذ بها, وشدد النائب محمد ناجي السامرائي انه لاتسري قانون باثر رجعي الا بما يكون لمصلحة المتهم وعليه طالب بان يكون سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية, وبين النائب سعدي البرزنجي ان المنع في الجمع بين الوظيفتين تم الاشارة اليه في قانون انضباط موظفي الدولة واصدار قانون خاص في هذا الموضوع يجب ان يكون لغرض الاتيان بشيء جديد الا ان مشروع القانون فيه صلابة وشدة.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 3.00 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/10/2008
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة