مجلس النواب يناقش تنفيذ الموازنة الإستثمارية وتنمية الأقاليم وتقارير ديوان الرقابة المالية
استأنف مجلس النواب جلسته الرابعة عشر المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم الخميس الموافق التاسع من تشرين الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة نوه النائب الأول بان موكب النائب الدكتور صالح العكيلي قد تعرض صباح اليوم الى انفجار عبوة ناسفة في طريق ذهابه الى المجلس ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج, وفي الوقت الذي استنكر هذه العملية الاجرامية دعا من الله عز وجل الشفاء العاجل لسيادته, كما طالب النائب الأول من لجنتي الأقاليم والقانونية والنواب المعنيين لحضور اجتماع لبحث قضية تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات في اليوم الخميس في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، كما أشار إلى أن يوم الأحد المقبل سيستأنف مناقشة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
من جانبه أشار النائب فرياد رواندوزي الى تصعيد الاعمال الارهابية في الموصل ضد العوائل الكردية والمسيحية وتهجيرهم إلى أطراف محافظة الموصل إلا إن هذه العوائل لم يمد لهم يد العون والمساعدة, واعتبر هذه الإعمال بانها محاولات لزرع الفتنة القومية, ومن خلال هيئة رئاسة المجلس طالب الحكومة بمساعدة هذه العوائل، واوضح النائب يونادم كنا بانه تم مناشدة الحكومة بهذا الشأن, وبين النائب اسامة النجيفي بان عمليات استهداف مكونات محافظة الموصل عملية اجرامية وحمل الادارة المحلية في المحافظة مسؤولية الحفاظ على امن المواطنين.
فيما طالب النائب سعدي البرزنجي بطرح اسماء المرشحين لوكلاء الوزراء والسفراء للتصويت في القريب العاجل، وطالب النائب عامر ثامر باستضافة وزير الصحة لمناقشة اسباب انتشار مرض الكوليرا, اما النائب علاء مكي فقد طالب بان يكون هناك اهتمام خاص للنواب الذين يتعرضون للتهديد, فيما رات النائب صفية السهيل بضرورة متابعة البرلمان الوضع الامني للبلد حيث ان الملف الامني في تصعيد منذ اشهر، واكد النائب صباح الساعدي على ضرورة اعادة النظر في مشروع الموازنة المالية لسنة 2009 من قبل الحكومة وخاصة في ضوء الازمة المالية التي تمر بها العالم.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار تقريرا حول تنفيذ الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم للنصف الاول من العام 2008, واشار التقرير ان المبالغ التي رصدت للمشاريع الاستثمارية للنصف الاول من العام 2008 قد تم توزيعها على القطاعات المختلفة اذ حصل القطاع الصناعي على 51.6% وقطاع المباني والخدمات على 22.16% والاتصالات على 10و3% والقطاع الزراعي على 9.5% والتربية والتعليم على 6.3%, وذكر التقرير بانه لا يوجد فرق كبير في توجيه التخصيصات لمشاريع الإستثمار على الرغم من استتباب الوضع الامني في العديد من المحافظات وعلى الرغم من تسمية هذا العام بعام الاعمار والخدمات, واعلن التقرير ان نسبة التنفيذ لجميع القطاعات هي 23.9% وان من بين 41 جهة منفذة للمشاريع هناك 7 وزارات فقط تجاوزت نسبة تنفيذها 25% مع حلول منتصف 2008 وهم كل وزارة النفط والكهرباء والاعمار والاسكان والموارد المائية وحقوق الانسان والخارجية والصناعة والمعادن, فيما ان هناك جهات لم تقدم تقاريرها الدورية حول تنفيذ الميزانية المخصصة لها.
وفيما يخص تنفيذ تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم والمحافظات ذكر التقرير ان معدل التنفيذ في جميع المحافظات عدا اقليم كوردستان هو 6.1% وان محافظات النجف وميسان وكربلاء فقط تجاوزت نسبة تنفيذ المشاريع فيها 25%.
وعند عقد مقارنة نسبة التنفيذ بين عامي 2007 و 2008 اوضح التقرير ان نسبة التنفيذ في عام 2008 كان 23.7% في حين النسبة في سنة 2007 كان 22.9% موضحا ان هناك تقدما في التنفيذ لدى الوزارات, وفي الختام اعتبر التقرير تأخير اطلاق صرف المبالغ الى شهر آذار من اهم المعوقات التي تجعل من الصعب مطالبة الجهات التنفيذية بتحقيق 25% من الانجاز خلال ثلاثة اشهر ولهذا اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار احتساب بداية اطلاق الصرف بداية للسنة المالية التي على اساسها يتم متابعة الانجاز الفعلي.
وناقش النواب التقرير كما طالبوا بارسال التقرير الى الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من المعلومات الواردة فيه, وقدموا بمقترحات منها ضرورة تقديم الكشف المالي لكل سنة واعلان المحافظات التي كانت نسبة الانجاز فيها 100% والمشاريع التي نفذها والمصادقة على الميزانية السنوية من قبل الحكومة ومجلس النواب في موعدها المحدد وكذلك طالبوا بالقضاء على الروتين الاداري والفساد المالي وتعديل القوانين التي تعرقل تنفيذ المشاريع ولا تواكب المرحلة الجديدة للدولة واستضافة الوزراء المعنيين لبحث هذا الملف، من جانبه اكد النائب حيدر العبادي رئيس لجنة الإقتصاد والإعمار ان التقرير هو تقرير اولي وسوف يقدم تقرير آخر ممكن الاعتماد عليه في تحديد الميزانية للسنة القادمة، وبشان اسباب عدم تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب اكد على ضعف القدرات البشرية في الوزارات والجهات التنفيذية وشدد على ضرورة تقديم الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية.
وفي الفقرة الاخرى من الجلسة قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار تقريرها بشان تقرير ديوان الرقابة المالية للفترة من 1/1 الى 31/3/2008, حيث تمت الاشارة الى ظواهر عامة ومشتركة في ادارات الدولة منها عدم استكمال اجابات عدد من الادارات بشان توثيق اضرار الحرب وضعف الرقابة الداخلية والسيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية والخلل في تطبيق تعليمات المشتريات والعقود ومخالفات قانونية ومحاسبية متنوعة, الا ان ديوان الرقابة المالية لم يوضح في تقاريره اللاحقة نتائج متابعته لتلك المخالفات ومحاسبة المقصرين، خاصة الخطيرة منها التي يحتمل وجود فساد مالي كبير بين ثناياه، بعدها تم تقديم تقرير اللجنة عن تقرير ديوان الرقابة المالية للفترة من 1/4 الى 30/6/2008, وذكر انه من السلبيات التي تشترك فيها الادارات هي عدم الاهتمام بتقارير الديوان وضعف لاجراءات في متابعة موضوع السيارات الحكومية المعارة والتجاوز على ممتلكات الدولة والنقص في اعداد وكفاءات العاملين في اجهزة الرقابة الداخلية.
وبعد قراءة التقريرين تساءل النائب حميد مجيد موسى عن الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ للقضاء على الظواهر السلبية التي تم الاشارة اليها في التقريرين, فيما رات النائب شذى الموسوي ان محاسبة الجهات المقصرة هي من صميم عمل مجلس النواب, واقترحت النائب منى زلزلة استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية مع وزراء الوزارات التي تشير تقارير ديوان الرقابة المالية الى تقصير في حساباتها لمعرفة الحقائق, وبهذا الصدد طالب السيد رئيس الجلسة بتفعيل اللجان البرلمانية الدائمة للقيام بدورها في هذا المجال.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:45 ظهرا على ان تبقى مفتوحة الى يوم السبت الموافق 11/10/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/10/2008