هيئة رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح قانون لتمثيل الأقليات في مجالس المحافظات

ترأس الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس التاسع من تشرين الأول 2008 إجتماعا في القاعة الدستورية للمجلس بمشاركة رؤوساء وعدد من أعضاء الكتل البرلمانية وحضور السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس.
وناقش الإجتماع المقترحات المقدمة من عدد من الكتل والنواب حول كيفية تمثيل الأقليات في إنتخابات مجالس المحافظات الذي أقره المجلس في وقت سابق.
وجرى خلال الإجتماع تحديد الأقليات وهي :المسيحيين والشبك والإيزيدية والصابئة، وكذلك الكورد الفيلية  بعد أخذ رأيهم كونهم أقلية أم جزء من مكون الكورد، وحددت المحافظات التي تتواجد فيها هذه الأقليات وهي: بغداد والبصرة ونينوى.
وقررت هيئة الرئاسة تشكيل لجنة مكونة من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات واعضاء من الأقليات بالإضافة الى النائب عامر ثامر عن الكورد الفيلية لإيجاد مقترح قانون يوضح فيه تمثيل هذه الأقليات في إنتخابات مجالس المحافظات، ودعى الشيخ خالد العطية اللجنة المشكلة الى الإجتماع في أسرع وقت وتقديم المقترح يوم السبت القادم، كما دعى الشيخ خالد العطية الى الإستعانة ببعثة الأمم المتحدة لإبداء المساعدة في إيجاد المقترح.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة