مجلس النواب يصوت على شمول حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في الجامعات
استأنف مجلس النواب جلسته الثاني عشر المفتوحة الاعتيادية برئاسة الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية النائب يوم الأحد الموافق الثاني عشر من تشرين الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد, وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، وقد ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن لدى المجلس عدد كبير من القوانين منها بحاجة إلى التصويت ومنها المناقشة, وأكد بان هيئة الرئاسة مضطرة لتطبيق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي وذلك باستقطاع 500,000 خمسمائة ألف دينار عراقي مقابل غياب يوم واحد للنائب, واقترح تكريم النائب حميد مجيد موسى وذلك لالتزامه التام بجلسات المجلس والمواعيد وأطروحاته الموضوعية أثناء المناقشات.
وطالب النائب سامي العسكري بتحمل المسؤولية والمصداقية في نقل الأخبار من قبل وسائل الإعلام وإطلاق التصريحات من قبل المسؤولين، وقد وافق النائب حسن الشمري معه في هذا الرأي وطالب وسائل الإعلام العمل بمهنية، وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة وينبغي عليها الالتزام بميثاق الشرف وأعلن أن مجلس النواب ينوي عقد مؤتمر بمشاركة وسائل الإعلام لبحث أهمية ودور وسائل الإعلام.
فيما بين النائب قاسم داود أن مجلس النواب لم ينجز أي شيء خلال أعمال هذا الأسبوع وأكد على ضرورة تعديل النظام الداخلي، وفي قضية أخرى أكد الشيخ خالد العطية على ضرورة تجنب الخلافات وإثارة الحساسيات وخاصة أن البلد مقبل نحو الانتخابات المحلية، من جانبه تساءل النائب صباح الساعدي عن أسباب عدم تطبيق النظام الداخلي بفصل النواب الذين تغيبوا عن أكثر من عشرين جلسة، أما النائب محمد احمد فقد تساءل عن الأسباب لعدم تقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلى مجلس النواب لتشريعه وكذلك أسباب عدم المصادقة على المرشحين للمناصب الحكومية العليا منهم اللسفراء ووكلاء الوزراء من قبل المجلس.
وبعد حضور النصاب القانوني للأعضاء أعلن النائب الأول لرئيس المجلس عن الجلسة الخامسة عشر الاعتيادية، وكان من المفترض أن يتم التصويت على القبول باستقالة النائبة سهام كاظم سلمان من كتلة الفضيلة وذلك لأسباب اجتماعية, من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن قبول الاستقالة بحاجة إلى حضور الأغلبية المطلقة من النواب وعليه تم تأجيل الأمر إلى الجلسات القادمة.
وفي الفقرة الأخرى من الجلسة صوت المجلس على مقترح تعديل قانون وزارة التربية المرقم 34 لسنة 1984 الخاص بالمادة 24 الفقرة ( أ) القاضي بشمول حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية، وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون ” : لأجل الارتقاء بمستوى هذه الشريحة من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه المعاشي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وشمولهم بقانون الخدمة الجامعية، شرع هذا القانون”
بعدها اشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة الجمهورية طالبت بالتريث في التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الا ان لجنة الامن والدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب اكدوا بان مشروع القانون مكتمل الجوانب وتم الأخذ بكافة وجهات النظر واذا كان لهيئة رئاسة الجمهورية ملاحظات قانونية فلها الحق بنقض القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب, من جانبه شدد النائب سليم عبدالله بان هناك العديد من الملاحظات المهمة لم تؤخذ بها في مشروع القانون, ومنح النائب الاول مدة اسبوع لاعطاء الملاحظات بشان مشروع القانون و سوف يتم التصويت على مشروع القانون بعد ذلك.
وفي الفقرة الاخرى من جدول الأعمال تم قراءة عدة مشاريع قوانين قراءة اولى وهي كل من مشروع قانون المصادقة على اتفاقية المتر من قبل لجنة العلاقات الخارجية ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولية من قبل لجنة الصحة, ولكن تم تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 وذلك لكي تشارك لجنة حقوق الانسان مع لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية في مناقشة مشروع القانون.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:15 على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 13/10/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
وطالب النائب سامي العسكري بتحمل المسؤولية والمصداقية في نقل الأخبار من قبل وسائل الإعلام وإطلاق التصريحات من قبل المسؤولين، وقد وافق النائب حسن الشمري معه في هذا الرأي وطالب وسائل الإعلام العمل بمهنية، وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة وينبغي عليها الالتزام بميثاق الشرف وأعلن أن مجلس النواب ينوي عقد مؤتمر بمشاركة وسائل الإعلام لبحث أهمية ودور وسائل الإعلام.
فيما بين النائب قاسم داود أن مجلس النواب لم ينجز أي شيء خلال أعمال هذا الأسبوع وأكد على ضرورة تعديل النظام الداخلي، وفي قضية أخرى أكد الشيخ خالد العطية على ضرورة تجنب الخلافات وإثارة الحساسيات وخاصة أن البلد مقبل نحو الانتخابات المحلية، من جانبه تساءل النائب صباح الساعدي عن أسباب عدم تطبيق النظام الداخلي بفصل النواب الذين تغيبوا عن أكثر من عشرين جلسة، أما النائب محمد احمد فقد تساءل عن الأسباب لعدم تقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلى مجلس النواب لتشريعه وكذلك أسباب عدم المصادقة على المرشحين للمناصب الحكومية العليا منهم اللسفراء ووكلاء الوزراء من قبل المجلس.
وبعد حضور النصاب القانوني للأعضاء أعلن النائب الأول لرئيس المجلس عن الجلسة الخامسة عشر الاعتيادية، وكان من المفترض أن يتم التصويت على القبول باستقالة النائبة سهام كاظم سلمان من كتلة الفضيلة وذلك لأسباب اجتماعية, من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن قبول الاستقالة بحاجة إلى حضور الأغلبية المطلقة من النواب وعليه تم تأجيل الأمر إلى الجلسات القادمة.
وفي الفقرة الأخرى من الجلسة صوت المجلس على مقترح تعديل قانون وزارة التربية المرقم 34 لسنة 1984 الخاص بالمادة 24 الفقرة ( أ) القاضي بشمول حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية، وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون ” : لأجل الارتقاء بمستوى هذه الشريحة من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه المعاشي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وشمولهم بقانون الخدمة الجامعية، شرع هذا القانون”
بعدها اشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة الجمهورية طالبت بالتريث في التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الا ان لجنة الامن والدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب اكدوا بان مشروع القانون مكتمل الجوانب وتم الأخذ بكافة وجهات النظر واذا كان لهيئة رئاسة الجمهورية ملاحظات قانونية فلها الحق بنقض القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب, من جانبه شدد النائب سليم عبدالله بان هناك العديد من الملاحظات المهمة لم تؤخذ بها في مشروع القانون, ومنح النائب الاول مدة اسبوع لاعطاء الملاحظات بشان مشروع القانون و سوف يتم التصويت على مشروع القانون بعد ذلك.
وفي الفقرة الاخرى من جدول الأعمال تم قراءة عدة مشاريع قوانين قراءة اولى وهي كل من مشروع قانون المصادقة على اتفاقية المتر من قبل لجنة العلاقات الخارجية ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولية من قبل لجنة الصحة, ولكن تم تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 وذلك لكي تشارك لجنة حقوق الانسان مع لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية في مناقشة مشروع القانون.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:15 على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 13/10/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
12/10/2008