مجلس النواب يناقش مقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق

 استأنف مجلس النواب جلسته الخامسة عشر الاعتيادية المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من تشرين الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد, وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم, بعدها قرأ مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.

وتلا النائب سعدي البرزنجي بيانا نفى فيه الاتهامات الموجهة ضد الأطراف الكردية بإخراج المسيحيين في محافظة الموصل وطالب بعدم التحريض وإثارة الفتن من قبل أي طرف.
وتمت في الجلسة مناقشة مقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد مناقشة مستفيضة وذلك بعد قراءتها قراءة الثانية من قبل لجنة الشهداء, وعند مناقشة مقترح القانون أكد النائب علي الأديب ان ممارسات النظام البائد أدت إلى مآسي كثيرة للشعب العراقي ولكن ينبغي تشريع قانون واحد يشمل كافة المتضررين يسمى بقانون رعاية الدولة للمتضررين جراء سياسات النظام البائد.
فيما شددت النائب كاميليا إبراهيم أن مجلس النواب لم يحسم المضي قدما بتشريع القانون عند القراءة الأولى من عدمها, كما أيدت عدم تشريع قوانين جزئية تخص شريحة معينة, ورأت أن مواد مقترح القانون لا تنسجم مع مبادئ الدستور العراقي وهي المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، من جانبه أوضح النائب جلال الدين الصغير انه لا ضير بتشريع مقترح القانون لإنصاف هذه الشريحة وبعد ذلك يتم توحيد قوانين المؤسسات المعنية بهذا الشأن, وطالب تحديد الجزء المفقود من الجسم وعدم ترك الموضوع للسلطة التنفيذية في تحديد بعض الأمور التفصيلية, وبينت النائب شذى الموسوي أن مقترح القانون فيه نوع من الركاكة اللغوية والخلل القانوني, ورأت أن فلسفة تشريع هذه القوانين هي رفع الضرر الذي وقع على المتضررين وليس فقط التعويض المادي.
وشدد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي على ضرورة جمع كافة القوانين الخاصة بشريحة المتضررين ولكن بوضع آلية واضحة ومحكمة بشان التعويضات وعليه اقترح تأجيل مناقشة مقترح القانون, وطالب النائب فؤاد معصوم بتحويل ملف المتضررين إلى جهاز الضمان الاجتماعي.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس في قضية تقديم مقترحات القوانين بحيث يكون هناك جهة تعرض عليها مقترحات القوانين لمراجعتها وسبكها لغويا وقانونيا بشكل رصين ومتين.
وطالب النائب سامي العسكري بالتنسيق بين لجان مجلس النواب والحكومة بخصوص مقترحات القوانين التي فيها متعلقات مادية, فيما أشارت النائب شذى العبوسي بأن هذه الشريحة تتجاوز عددهم ثلاثة آلاف شخص، وتساءلت عن الفترة الزمنية التي تنتظر فيها هذه الشريحة لإقرار قانون ينصفهم, ورأى النائب احمد أنور بان الذين فقدوا جزءا من أجسادهم يستحقون الاهتمام والتعويض من قبل الحكومة.
وأشار النائب سليم عبد الله بان المتضررين لهم الحق في تسجيل دعوى ليطالبوا بكافة حقوقهم, فيما أيد النائب حارث العبيدي تعويض كافة الشرائح المتضررة في قانون واحد ولكن لا ضير في تشريع قانون خاص لشريحة معينة استنادا إلى القاعدة التي تشير بان “ما لا يدرك كله لا يترك جله”, من جانبه شدد النائب محمد السامرائي على ان مقترح القانون بحاجة إلى إعادة صياغة وإضافات أخرى منها ذكر الحالة النفسية والعقلية للمتضرر وابدى تعارضه لدرج هذه الشريحة من ضمن الحماية الاجتماعية, فيما أبدى النائب محمد حسين ملاحظة على المادة الثالثة من مقترح القانون بإعطاء قطعة ارض سكنية لكل فرد من هذه الشريحة واقترح توجيه سياسية البلد لإنشاء مجمعات سكنية بهذا الشأن,أما النائب سيروان الزهاوي فقد أبدى عدة ملاحظات قانونية على مواد مقترح القانون, واقترح النائب حسن الشمري بتكليف لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء ولجنة المرأة بتحديد الشرائح التي تستحق التعويض وتعمل هذه اللجان مع خبراء معنيين لإعداد مقترح قانون يشمل كافة هذه الشرائح.
وقد أجاب لجنة الشهداء على الملاحظات التي أبداها النواب، وقبل ختام الجلسة أعلن السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب أن المجلس يقيم اليوم مجلس عزاء للشهيد النائب صالح العكيلي في فندق الرشيد في الساعة الواحدة.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:50 ظهرا على أن تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل الموافق 21/10/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

13/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة