برعاية الشيخ خالد العطية يعقد مجلس النواب الندوة الأولى مع الصحفيين العراقيين
برعاية الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وحضور رئيس لجنة الثقافة الاعلام الدكتور مفيد الجزائري والنائب ميسون الدملوجي وتحت شعار (الحرية – المهنية – المسؤولية)، عقدت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب الندوة الاولى مع الصحفيين العراقيين يوم الاحد الموافق التاسع عشر من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد وذلك بمشاركة وحضور أكثر من مائة اعلامي وصحفي والسادة مندوبي ومدراء الوكالات الاعلامية و رئيس واعضاء نقابة الصحفيين العراقيين ورئيس واعضاء مرصد الحريات الصحفية ورئيس واعضاء الجمعية العراقية للسلامة الاعلامية. وبدأت الندوة بتلاوة اي من الذكر الحكيم، بعدها القى السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية كلمة اشار فيها الى المحاور الاساسية التي ستناقشها الندوة، وبداية رحب بالاعلاميين والصحفيين وخاصة الذين يقومون بتغطية نشاطات مجلس النواب العراقي، وأكد بأن الاعلام في العهود السابقة كان موجها ويخدم السلطة ويتقيد باوامرها ومحاصر ومفروض عليه من وجهة نظر معينة يعكسها للراي العام. اما الاعلام في العهد الجديد هو اعلام الشعب العراقي الذي يتمتع ولاول مرة بدستور رسخ مبادئ يحكم العراق الجديد، وهذه المبادئ هي الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهذه المبادئ نريد ان تنزل الى الواقع اليومي للمواطن العراقي وتتحول الى تشريعات وقوانين بعدها الى ممارسات تنعكس ايجابا على عموم الشعب العراقي كما يجب ان تتحول هذه المبادئ الى ثقافة عامة وتتجسد في اعمال وممارسات جميع الشرائح والمكونات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، مشيرا الى ان الاعلام له دور استثنائي بما فيه من قدرة على تحويل هذه المبادئ الى معايشة، واوضح بضرورة عقد مؤتمرات وندوات تبحث المتطلبات والمستلزمات لممارسة دور وسائل الإعلام، ونحن في هذه الندوة نريد ان نصل الى راي مشترك للوصول الى الهدف وكيفية توفير المستلزمات المطلوبة، وكذلك نريد ان نتشارك جميعا لبلورة هذه الرؤية وبما ان الاعلاميين يعملون في الميدان التعبير يتسطيعون التعبير عن هذه الرؤيا بشكل افضل،واشاد الشيخ خالد العطية بدور وسائل الاعلام والاعلاميين في اطار مجلس النواب وكيفية تغطية نشاطاته. بعدها تم افساح المجال للاعلاميين والمشاركين لابداء ارائهم ومداخلاتهم، حيث بين السيد طه هاشم من اذاعة العراق الحر بان هناك العشرات من وسائل الاعلام تعمل باشكال ومسميات من دون ان نعرف من يعمل وراء هذه الوسائل، وتساءل عن المعايير التي ينبغي ان تؤسس على اساسها الوسائل الاعلامية والفضائيات، واذا تم وضع ميثاق شرف اعلامي من يلتزم بها، وطالب بايجاد تشريع لعرض ضمانات للعمل الصحفي بشكل مهني وقانوني، اما السيد قيس قاسم العجرش من قناة الحرية الفضائية المح بان هناك شكاوى من الاعلاميين لسوء تعامل حماية المسؤولين معهم، فيما طالبت الإعلامية رؤى الشمري من فضائية الفيحاء بوضع قوانين وانشاء مؤسسات لضمان حقوق الصحفيين والحفاظ على حمايتهم، وتساءل السيد هاشم الموسوي من الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن مصير قانون حماية الصحفيين والإجراءات التي تتخذ للانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيين والاعلاميين، وذكر ان التقارير الدولية التي تصدر بشان وضع الصحافة في العراق تشير أن العراق متاخر جدا في حرية الصحافة، والقضاء العراقي عاجز عن كشف المتهمين والتي ترتكب الجرائم بحق الصحفيين. من جانبه اشار الإعلامي فليح الجواري من راديو نوا الى معاناة الصحفيين من عدم فهم المسؤولين وخاصة الامنيين منهم للعمل الذي يقوم به هذه الشريحة وكذلك تعرضهم لإنتهاكات من قبل افراد حماية المسؤولين، إضافة الى تذمر بعض السياسيين لما يقوم بنشره الصحفي فيلجأ السياسي بعد ذلك الى تهديد الصحفي، مع العلم عليه ان يحترم الراى والراي الاخر، ورأى بأن كل هذه المعاناة تأتي سبب تاخير قانون حماية الصحفيين، كما طالب بتسهيل مهمة الدخول الى بناية مجلس النواب وتسهيل الاجراءات الامنية بشأنهم، كما طالب بتسهيل امر الصحفيين للاتصال برئاسة مجلس النواب للوصول الى المعلومات التي يحتاجها الإعلامي ، وأوضح أن الكثير من الاعلاميين يعملون باسماء مستعارة للحفاظ على حياتهم. واشار الصحفي علي عبدالرضا رئيس تحرير مجلة المجتمع المدني بأن الاعلام يفتقد الى المرجعية الديمقراطية وهي التشريعات الخاصة بهذا المجال، اضافة الى الخلل الواضح في وزارة الثقافة بسبب المحاصصة المقيتة مع ان الوزارة في بدء عملها بعد 2003 عملت على تاسيس المؤسسات الوزارية بشكل مهني، موضحا بأن الصحافة العراقية تعاني من الطفلييين وطالب بانشاء نظام متابعة لوسائل الاعلام. وأكد الصحفي خليل العراقي من التاخي على أن هناك الكثير من الذين يعملون في وسائل الاعلام ولكنهم غير مهنيين، فيما طالب الإعلامي نصر الحسني من قناة الحرية بانشاء جمعية خاصة للصحفيين الذين يعملون في مجلس النواب، واقترح الإعلامي ادريس جواد من قناة السومرية بان يكون لمجلس النواب نظام خاص بشان التغطية الاعلامية به، وشدد الإعلامي مجاشع محمد علي من فضائية العراقية بأن هناك الكثير من المنظمات للدفاع عن الصحفيين ولكن لايوجد دفاع حقيقي عنهم، وتساءل الصحفي قاسم الساعدي من اسوشييتد بريس عن المعايير التي يستند عليها لجنة الثقافة والإعلام بشان القوانين الخاصة بالصحفيين مطالبا ألأخذ بأراء الإعلاميين عن طريق الدائرة الاعلامية، وأشار السيد عبد الجبار التميمي رئيس المركز العراقي للاعلام والمعلومات الى انه هناك الكثير من الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاك داخل بناية مجلس النواب وطالب بان لا يكون المركز الاعلامي لخدمة طرف دون اخر، مشددا على ان ياخذ قانون الصحافة مجراه الحقيقي، ورأى الإعلامي ليث احمد من اذاعة العراق الحر بأن هناك بعض السلبيات رافقت عمل مجلس النواب منها الخلافات التي تحصل في مجلس النواب بين الكتل البرلمانية بيد ان نشر هذه الخلافات في وسائل الاعلام يؤدي الى محاسبة تلك الوكالات من قبل المسؤولين، اما الإعلامي احمد العذاري من قناة بلادي فقد رأى بأنه لا توجد رعاية حكومية لضمان حقوق الصحفين، وهناك جملة من التجاوزات على الصحفيين، وتساءل عن مصير خريجي كلية الاعلام، وعن مصير الاعلاميين انفسهم بعد قضاء سنين في العمل الصحفي، وانتقدت الإعلامية رفل مهدي من قناة الحرة الفضائية قطع بث جلسات مجلس النواب عن الصحفيين في المركز الاعلامي حيث سببت مشاكل للاعلاميين، وطالبت باجراء حوارات مستمرة بشان القوانين الخاصة بالاعلاميين ووسائل الاعلام والاستفادة من الدول المجاورة. من جانبه أيد السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين على العديد من النقاط التي ذكرها الصحفيون وذكر بأن خلافات ظهرت في قانون حماية الصحفيين بين مختلف المؤسسات. وأخيرا بين السيد قيس عبدالرزاق عبدالوهاب من منظمة مراسلين بلا حدود بأن هناك العديد من الصحفيين لا يستطيعون القيام باي عمل الآن بسبب اصابتهم وهم الان طريحوا الفراش، وطالب باعطاء امتيازات لهولاء الصحفيين، فيما شدد الإعلامي صالح الياس من وكالة الانباء اليابانية بأن الإعلاميين هم ابناء البلد ويستحقون كل العناية وعملهم موضع عناية واهتمام من قبل المسؤولين. بعدها اشار الشيخ خالد العطية بأن بحث قضايا الاعلام بحاجة الى مؤتمر موسع بمشاركة الجميع ورأى بأنه من الضروري وضع المبادئ العامة الاساسية التي ضمنها الدستور من الحرية والديمقراطية وهذه المبادئ يجب ان تتجسد في عمل كافة الشرائح الاخرى في المجتمع ومن اهم الوسائل التي ينبغي ان نصل بها الى تطبيق هذه المبادئ هي وسائل الاعلام . واكد على ضرورة ان يكون الاعلام حرا ينعكس فيه كافة وجهات النظر ولكن يجب ان يكون الاعلام ايضا مسؤولا ولا يستغل الحرية لكي يهدم والقدر الموجود من الحرية يجب ان يقابله قدر من المسؤولية تجاه الدستور والشعب العراقي، مؤكدا بأن الكثير من القنوات والصحف منذرة وليست مبشرة مع العلم ينبغي ان يكون الاعلام مبشرا وكون الاعلام منتقدا لا يعني ان يكون هداما ولكن مع الاسف هناك نهج من قبل بعض وسائل الإعلام تعكس فقط السلبيات الموجودة ولا تهتم لما يجرى من ايجابيات في البلد، ويجب أن يكون الإعلام مهني وكفوء، وهذا ما يجعلنا نبحث عن كيفية تطوير كفاءات الإعلاميين. ورحب بما دعا به الإعلاميين من الحفاظ على حقوقهم مطالبا السلطة التنفيذية بحماية الصحفيين ورفع مستواهم المعيشي والعلمي وعبر عن تأييده للصحفيين بتشريع القوانين الخاصة بمجال الإعلام والصحافة . وشدد على إن الغرض من الندوة هي بحث وكيفية تفعيل دور الإعلاميين في تغطية نشاطات مجلس النواب وما يتطلب من توفير المستلزمات، وأوضح أن مجلس النواب هو روح الدولة العراقية الجديدة، ولذلك ينبغي على وسائل الإعلام ان يواكبوا حركة مجلس النواب وأن يكونوا بنفس المستوى، الا ان هناك قنوات لا تنقل أحداث المجلس بشكل دقيق وصادق، إضافة إلى ذلك هناك حاجة بان يكون المراسلين والإعلاميين الذين يعملون في المجلس على إطلاع كافي بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ويكون لديهم خلفية قانونية وعلاقة جيدة مع الكتل وإطلاع على مقتضيات عملهم، وبناء على ما ذكر هناك التزامات متبادلة بين الإعلاميين ومجلس النواب. من جانبه أوضح النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام بضرورة التركيز علي المراسلين العاملين في مجلس النواب وكيفية التعامل مع التوتر الذي يحدث بين الحين والآخر وتجاوز هذه الإشكالات، وإقترح بأن يلتقي المراسلون فيما بينهم ويحددوا مطاليبهم ليقدموها بعد ذلك الى الجهات المسؤولة في مجلس النواب، حتى يستطيع مجلس النواب تقديم ما يطالبون به، وأوضح أن تشريع القوانين الخاصة بالمجال الإعلامي مهمة مشتركة بين مجلس النواب وشريحة الإعلاميين أنفسهم، وأيد فكرة عقد مؤتمر إعلامي موسع لمناقشة جميع مجالات وجوانب القطاع الإعلام العراقي، موضحا أن الإشكالات في قانون حماية الصحفيين هي وجود وجهات نظر مختلفة من قبل الإعلاميين وحتى أعضاء لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. بعدها أوضحت النائبة ميسون الدملوجي بأن خدمات الاعلاميين تصب في خدمة ومصلحة السياسيين ايضا والاعلام جزء مهم من العملية الديمقراطية. وكان المحور الثاني من الندوة عبارة عن متطلبات الإعلاميين والصحفيين حيث طالبوا باعطاءهم الباجات الخاصة بالدخول الى بناية مجلس النواب واشاروا الى ان هناك مشاكل تحدث بين الصحفيين ورجال الامن داخل بناية المجلس وطالبوا ايضا بتسهيل الوصول الى النواب، كما اشاروا الى ان المراسلين يواجهون مشاكل يومية في تنقلاتهم وكذلك في مسألة بث جلسة مجلس النواب بشكل مباشر الى المركز الخاص بالاعلاميين، واقترحوا العمل على عقد ورشة عمل بين ممثلي القنوات الاعلامية ومجلس النواب. ولخص السيد مدير عام الدائرة الاعلامية مطالب الصحفيين في عدة نقاط كما قام بشرح بعض الامور والاشكاليات الموجودة والتي يواجهها الصحفيين واوضح ان المجلس ومن خلال الدائرة الاعلامية يبدي استعدادها لتقديم جميع متطلبات المندوبين وقد قدم بالفعل خلال الفترة الماضية وانها ماضية في تقديم اكثر وان الاجراءات الامنية هي لصالح الجميع، واتفق المشاركون على عقد ندوة اخرى لمتابعة بعض المطالب التي تقدم بها الصحفيون.
الدائرة الإعلامية مجلس النواب العراقي
19/10/2008