مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الخدمة الخارجية


      

استأنف مجلس النواب جلسته الخامسة عشر المفتوحة الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من تشرين الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة أسماء الغائبين عن الجلسة السابقة.
وفي بداية الجلسة قدم النائب عقيل الخزعلي من الكتلة الصدرية التعازي الى مجلس النواب والشعب العراقي باستشهاد النائب الدكتور صالح العكيلي، واكد بان الشهيد كان فى درجة عالية من المرتبة العلمية وكان مثالا في مواقفه الوطنية، وعلى الرغم من الإعلان عن عودة مشاركة الكتلة الصدرية في جلسات المجلس، قدم عدة مطالب منها: “حضور اللجنة التحقيقية في حادث إغتيال الشهيد لاطلاع مجلس النواب على أعمال اللجنة والكشف ايضا عن طبيعة حادثة الإغتيال والتفجير الإرهابي الذي حدث في مجلس النواب قبل أكثر من عام أيضا، وكذلك فتح منافذ مدينة الصدر حيث ان المواطنين يخرجون من المدينة من منفذ واحد، داعيا الحكومة بتحمل المسؤولية، وطالب ايضا بتخصيص جلسة للمجلس لمناقشة الوضع الأمني للنواب”، من جانبه شدد رئيس المجلس ان هذه المطالب شرعية، وفيما يخص حادثة التفجير الذي إستهدف المجلس بين ان رئاسة المجلس تتابع التحقيق في هذا الأمر.
بعدها القى النائب نوزاد صالح رئيس لجنة الصحة والبيئة بيانا بشأن عقد الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الصحة العالمية والتي حضر فيها الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة العراقي والدكتور نوزاد صالح رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، وأشار في البيان انه تم انتخاب وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي رئيسا للجنة الاستشارات التقنية في الدورة كما تم انتخاب العراق عضوا للجنة السياسية والإستراتيجية للصندوق الدولي لمكافحة أمراض عوز المناعة المكتسبة (الايدز) والسل والملاريا، وعضوا في اللجنة السياسية والتنسيق للبرنامج الخاص المعني بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، وطالب البيان ان يختار السيد وزير الصحة العراقي شخصيات علمية كفوءة لأشغال هذه المناصب، وأختتم البيان بان الدورة الخامسة والخمسين أقرت سن وتعديل قوانين بشأن العديد من الأمور المتعلقة بمكافحة الأمراض الانتقالية والرعاية الصحية وتشجيع الممرضات والقابلات والراغبين بتقديم البحوث العلمية والحد من ظاهرة الهجرة للكوادر الطبية والصحية ومنع التدخين، مما يتطلب ان يكون تشريع القوانين العراقية وفق هذه التعديلات والقوانين الجديدة.
كما ألقى النائب ابلحد افرام بيانا بشأن ما يتعرض له المسيحيون من قتل وتهجير وهدم للكنائس في محافظة الموصل حيث رحلت قرابة 2800 عائلة مسيحية من أحياء مدينة الموصل، ووجه نداء الى الحكومة المركزية والسلطات المحلية في الموصل منها:”حل المشكلة وفرض القانون والأمان ليتسنى لهؤلاء المواطنين العودة الى مناطقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وعدم احتساب عدم حضور الموظفين والطلاب منهم الى الدوائر والمدارس غيابا، كما طالب مجلس النواب بمد يد العون لهؤلاء العوائل، وأعرب عن شكره للجهات التي قدمت المساعدات لهؤلاء العوائل من الحكومة المركزية وحكومة وبرلمان اقليم كردستان العراق والمنظمات المستقلة.”
فيما ناشد النائب يونادم كنا بانجاز القانون الخاص بتمثيل بالأقليات في مجالس المحافظات لعدم عرقلة إجراءات الانتخابات، كما ايد المطالب التي قدم بها النائب ابلحد افرام.
واشار النائب بهاء الاعرجي ان اللجنة المشتركة لبحث تمثيل الأقليات اجتمعت بحضور ممثلي الأقليات وطالبت اللجنة من ممثلي الأقليات بتقديم تقاريرهم واقتراحاتهم بشان تمثيل هذه الأقليات في مجالس المحافظات.
و أمرت هيئة رئاسة مجلس النواب بتوجيه كتاب الى السلطة التنفيذية متضمنا النقاط التي أثارها النائب ابلحد افرام  مع استضافة وزيري الدفاع والداخلية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن الجلسة السادسة عشر الاعتيادية للمجلس، ومن ضمن جدول الإعمال تم التصويت على استقالة النائبة سهام كاظم سلمان من كتلة الفضيلة، حيث اشار النائب حسن الشمري ان أسباب استقالتها هي أمنية واجتماعية.
بعدها صوت مجلس النواب بموافقة أغلبية النواب على مشروع قانون الخدمة الخارجية، وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون انه نظرا للتطورات الجديدة في العراق وضرورة قيام وزارة الخارجية على أسس حديثة وبما ينسجم مع الدستور والتطورات السياسية ولعدم مواكبة القانون رقم 122 لسنة 1976 هذه التطورات شرع هذا القانون.
وبعد استراحة الظهيرة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر، والقراءة الاولى لمشروع قانون الاوسمة والانواط، كما تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (127) لسنة 1961 و (61) لسنة 1994 من قبل اللجنة المالية وذلك لاجل تحقيق المساواة بين التدريسيين واساتذة الجامعات، و عند مناقشة مشروع القانون طالب النائب محسن السعدون بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فيما اقترح النائب سامي العسكري بتشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة كافة هذه القرارات المجحفة، من جانبه راى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان هذا الامر يتطلب التعاون بين كافة اطراف الدولة وبحاجة الى دراسة شاملة، اما النائب خالد شوان فقد أوضح ان هذا القرار ملغاة ضمنيا بعد اصدار قانون الخدمة الجامعية من قبل مجلس النواب.
واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان مجلس النواب يستضيف وزيري الصحة والبيئة في جلسة يوم غد الاربعاء، وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

21/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة