مجلس النواب يستضيف وزيري الصحة والبيئة لمناقشة انتشار مرض الكوليرا
استأنف مجلس النواب جلسته السادسة عشر الاعتيادية المفتوحة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم الأربعاء الثاني والعشرين من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وبدأت الجلسة بتلاوة آي من القران الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة أسماء النواب الغائبين عن الجلسة السابقة.
وكانت الجلسة مخصصة لاستضافة السيد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي والسيدة وزير البيئة نرمين عثمان وذلك لمناقشة وباء الكوليرا المنتشر في العديد من مناطق العراق.
وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن بدأ الجلسة السابعة عشر الاعتيادية للمجلس ومن ضمن جدول الاعمال صوت مجلس النواب على تعيين دكتور حسين الجنابي كممثل جمهورية العراق لدى منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، حيث حضر الدكتور حسين الجنابي في الجلسة وقدم سيرته الذاتية شفويا الى النواب ووعد بان يكون ممثلا لكافة مناطق البلد واطياف الشعب العراقي، واشارت النائب ميسون الدملوجي بان المرشح شخص نزيه وكفوء وعبرت عن تمنياتها له بالتوفيق، وراى النائب سامي العسكري بان المرشح عبارة عن كفاءة علمية مناسبة لشغل المنصب، كما ايد النائب فرياد راوندوزي ترشيحه لهذا المنصب.
وفي البداية قرأ وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي تقريرا عن مرض الكوليرا حيث اشار بأنه منذ سنة 1990 انتشر المرض في العراق، وأوضح انه لأول مرة يتم الآن الرعاية الصحية في المراكز الصحية وهناك مرحلة اخرى للقضاء على المرض وهي العلاج في المستشفيات والوقاية الصحية، معلنا ان 534 شخصا أصيبوا بالمرض لحد ألان في عموم العراق، كما أشار بان لجنة عليا شكلت لمتابعة المرض فيها ممثلين عن الوزارات الأخرى، وهناك زيارات ميدانية أجريت للتدقيق من نسب الكلور في ماء الشرب، مشيرا بأنه ليس هناك خلل في المؤسسات الصحية والإجراءات كانت مستمرة خلال الفترة الماضية، وقامت الوزارة بتوزيع 50 مليون من حبوب تعقيم المياه، وتم الاجتماع مع الحكومة والمجلس السياسي للأمن الوطني لشرح الموقف بهذا الشأن، وأضاف ان المرض انتشر في هذه السنة في مناطق غير مخدومة.
من جانبها أوضحت السيدة وزيرة البيئة نرمين عثمان ان وزارتها رقابية على كل الجهات، مشيرة بأن وزارتها شكلت غرفة عمليات وتم اخذ نماذج من مياه الشرب لإجراء فحوصات عليها في المناطق التي انتشر فيها مرض الكوليرا اضافة الى زيارات ميدانية من قبل لجان الوزارة، معلنة بان وزارتها أعدت تقريرا عن واقع مياه الشرب يقدم قريبا الى اللجان المعنية في مجلس النواب، واوضحت ان الوزارة اخذت على عاتقها بان تكون تقاريرها شفافة ومبينة للحقائق، كما اشارت الى المشاكل التي تعاني منها المياه السطحية ومياه الشرب واعلنت عن التجاوزات التي تحصل على شبكات المياه بانها من احد اسباب تلوث البيئة، اضافة الى ان الذين يعملون في محطات المياه هم اناس غير متعلمين.
هذا وقدم السادة النواب عدة تساؤلات وملاحظات بشأن قضية مرض الكوليرا واسباب انتشاره وكيفية معالجته، حيث بين النائب وائل عبد اللطيف ان المناطق الجنوبية تتعرض الى كوارث بيئية خطيرة حيث ولادات غير طبيعية والعقم، موضحا ان وحدة معالجة السرطان في البصرة تعاني من شحة في الادوية والكوادر وبحاجة الى دعم كبير من قبل وزارة الصحة مع العلم ان عدد المرضى والمصابين كبيرة جدا.
فيما تساءلت النائب لقاء آل ياسين عن الاجتماعات التي تمت ونتائجها بخصوص التلوث، و تساءلت ايضا عن عدم توعية المواطنين لوقاية انفسهم من عدم استخدام المياه الغير صالحة للشرب وخاصة بعد تقديم التقارير من وزارة البيئة بشان تلوث مياه الشرب، من جانبه تساءل النائب احمد انور عن تطوير البنية التحتية لوزارة الصحة للقضاء على الاوبئة المنتشرة، فيما اوضح النائب قاسم داود ان موضوع انتشار مرض الكوليرا لايتعلق بوزارة الصحة والبيئة وهذين الوزارتين قامتا بواجباتهما بل القضية تتعلق بوزارة البلديات واشار بان مبالغ كبيرة رصدت لمعالجة محطات المياه ولكن دون نتائج وطالب باستضافة وزير البلديات، واثنى النائب بهاء الاعرجي على استضافة وزير البلديات، واقترح العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج، من جانبه أوضح النائب باسم شريف ان لجنة الصحة طالبت باستضافة وزيرة البلديات ايضا وفتح ملف مياه الشرب اضافة الى ضرورة تعاون جهات اخرى كامانة بغداد ووزراة التربية وغيرها واقترح عقد اجتماعات اخرى بمشاركة كافة الاطراف المعنية، وراى انه هناك ضعف في دوائر البيئة في المحافظات وطالب بان يكون هناك اجراءات جزائية لمن لايلتزم بتعليمات الحفاظ على البيئة، وايد النائب الاول لرئيس مجلس النواب اقتراح استضافة وزيري الصحة والبيئة كل على حدة مع اللجان المعنية لبحث الامور تفصيليا.
واوضحت النائب ايمان الاسدي بان وزير الصحة لم يشير الى العلاج الوقائي وطالبت باعطاء علاجات حقيقية وليس فقط ارشادية.
وتساءلت النائب صفية السهيل عن الاجراءات المتخذة للوقاية من مرض سرطان الثدي المنتشر بين النساء، من جانبها اشارت النائب زينب كريم بان السبب الرئيسي لانتشار مرض الكوليرا هو ترك العديد من المشاريع من قبل دوائر وزارة البلديات في المناطق الجنوبية.
واشار النائب احمد المسعودي الى قيام وفد من مجلس النواب بزيارة محافظة بابل واوضح ان هناك حدوث التلوث في المياه اضافة الى شراء مادة الكلور الغير متوفرة الشروط العلمية، ومن ضمن توصيات اللجنة طالب بضرورة انشاء مجمعات مياه كبيرة وشبكات صرف صحية واعداد خطة استراتيجية للقضاء على مرض الكوليرا وتخصيص مبالغ ماليه لتوفير خزانات مياه للمناطق النائية.
فيما راى النائب حسين الفلوجي بان انتشار مرض الكوليرا جاء بسبب الفساد المالي، كما طالب بفتح تحقيق جنائي من قبل مجلس النواب او تقوم ذوي الضحايا بتقديم دعاوى ضد المقصرين، فيما بين ان 5% من الميزانية العامة مخصصة لحالات طارئة وتساءل الوزيرين عن محاولاتهما للزيادة في هذه الميزانية، من جانبها اشادت النائب كاميليا ابراهيم بالحملات التي قامت بها وزارة الصحة للتحذير من عدم استخدام مياه غير الصالحة للشرب، ولكن تساءلت ايضا عن البدائل المتوفرة للمواطنين بهذا الشأن، كما استفسرت عن الانباء ان حبوب الكلور الموزعة لم تكن صالحة للاستخدام.
وشدد النائب حيدر العبادي على ان مجلس النواب يدعم للزيادة في ميزانية وزارة البيئة، من جانبه طالب النائب حسن عثمان مراقبة مجمعات وخزانات وشبكات المياه بشكل مستمر، واقترح النائب محمد العسكري بإنشاء صندوق وطني لمعالجة المصابين بالتلوث البيئي.
واجاب وزيري الصحة والبيئة على العديد من الاسئلة والاستفسسارات التي قدم بها النواب، حيث اشار وزير الصحة بان منظمة الصحة العالمية كجهة معتبرة دوليا لا تعتبر اللقاح علاجا للقضاء على مرض الكوليرا والوقاية الحقيقية هي تنظيف مياه الشرب والعلاج ايضا بسيط جدا، كما اشاد بالتقرير الذي قدمه نواب من مجلس النواب بشان الوضع الصحي في محافظة بابل، وشرح الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة للتعامل مع المصابين بمرض الكوليرا كما شدد ان للوزارة خطة سنوية للتعامل مع المرض في فصلي الربيع والخريف.
من جانبها اشارت السيدة وزيرة البيئة ان الوزارة تعاني من قلة الكوادر وخاصة إنها في طور البناء اضافة الى الميزانية المتواضعة المخصصة للوزارة، موضحا ان للوزارة ممثلين لدى الوزارات الاخرى، كما اعلنت ان وزارتها حددت المواقع الملوثة باليورانيوم، مؤكدا ان لوزارة البيئة اتخاذ اجراءات قانونية ضد المخالفين لتعليمات الحفاظ على مستوى البيئة، واوضحت ان العراق لم يدخل اي اتفاقية دولية خاصة بالبيئة، كما اعلنت ان في البصرة مديرية عامة للبيئة الا ان المشاكل البيئية تراكمت خلال الاعوام الماضية، مشددة على وجود استراتيجية بعيدة المدى وخطة لوزارتها وكذلك لهيئة شؤون الالغام.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الخميس الموافق 23/10/2008.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
22/10/2008