مجلس النواب يصوت على مشروع قانون وزارة الموارد المائية

استأنف مجلس النواب جلسته السابعة عشر الاعتيادية المفتوحة برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يوم الخميس الثالث والعشرين من تشرين الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة قامت اللجنة المالية بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم 18 لسنة 2008، وذلك لعدم وجود مكافأة للمخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
ورأت النائب كاميليا إبراهيم أن المجلس أقر قانون مكافأة المخبرين سابقا، فيما أبدى النائب محسن السعدون أن قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق كان مقدما من قبل الحكومة في هذا العام وقد صوت عليه المجلس النواب.ايضا، وكان من الضروري أن تدرس الحكومة كافة جوانب مشروع القانون قبل إقراره في المجلس.
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل، والذي يشير بإعفاء العقار من الضريبة  اذا بقي خاليا لمدة ثلاثة أشهر فأكثر بصورة مستمرة.
ورأى النائب احمد انور ان النص الأصلي أفضل من التعديل الذي تم تقديمه حاليا، وان التعديل جاء بسبب الظروف الوقتية وعليه ربما يضطر مجلس النواب الى التعديل مرة أخرى والرجوع للنص السابق في مرحلة قادمة.
بعدها أشار النائب صباح الساعدي إن لجنة النزاهة قدمت ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالأجهزة الرقابية ولكن تأخر تقديمها من جانب الحكومة، وبهذا الشأن أكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي ان هذه القوانين حساسة وبحاجة إلى تدقيق، مع هذا سوف تقوم الحكومة بتقديم ملاحظاتها على هذه المشاريع قريبا.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للنواب اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن الجلسة الثامنة عشر الاعتيادية للمجلس، و من ضمن جدول أعمال الجلسة صوت المجلس بموافقة اغلبية النواب على قانون وزارة الموارد المائية، و قد حصلت خلافات في الجلسة بشأن المادة الحادية عشر، بعدها تم التصويت على هذه المادة وذلك بان يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية في الحكومة الإتحادية ومديريات الموارد المائية في محافظات اقليم كردستان بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وفق القانون، كما جاء في الاساب الموجبة للقانون: “نظرا الى استحداث وزارة باسم (وزارة الموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في التشكيلات الادارية المرتبطة بها، شرع هذا القانون”.
كما صوت المجلس أيضا باغلبية النواب على مشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 74 لسنة 2004 وذلك لاجل إستمرار هيئة الأوراق المالية بمزاولة اختصاصاتها.
وشهدت الجلسة التصويت بالرفض على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، حيث لم تتم موافقة النواب بشمول ابناء الابن وبناته العازبات عند فقدان ابيهم بالراتب الشهري الذي كان يتقاضاه جدهم، ولكن صوت المجلس بموافقة اغلبية النواب على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطيبة والصحية وذلك بغية تعديل فترة التدرج الطبي للاطباء من اربعة سنوات الى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب الى السنة الاضافية.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة وافق مجلس النواب على الإستمرار بتشريع قانون وزارة السياحة وذلك بعد أن قدم النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تقريرا بين فيه ضرورة وجود وزارة السياحة في العراقي لأهمية القطاع السياحي والتطوير بمستوى المواقع السياحية والأثرية.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 25/10/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

23/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة