مجلس النواب يناقش مشروع قانون العطل الرسمية


      

استأنف مجلس النواب العراقي جلسته الثامنة عشر المفتوحة الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من تشرين الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة القت النائب كاميليا إبراهيم بيانا بشان إصدار الجوازات من نوع (G)، انتقدت فيه عدم إصدار الجواز للمرأة الا بموافقة زوجها او ولي أمرها، واعتبرت هذا الامر منافيا لمبادئ الدستور وحق الحرية في السكن والسفر والإقامة، ودعت رئاسة مجلس النواب للإيعاز الى وزارة الداخلية لإلغاء هذه الأمور، وأكدت على أن المرأة لها الحق في الحصول على الجواز دون شرط.
من جانبه أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان الطلب الموجود في البيان يحال الى اللجنة المعنية لبلورة رأي بعدها يتم مخاطبة الجهة المعنية في السلطة التنفيذية.
بعدها ألقى كل من النائبين منى العميري وهادي حسين بيانا بشأن الإخفاقات التي رافقت عمليات بشائر الخير في محافظة ديالى وطالب البيان بتشكيل لجنة بشأن تنفيذ عمليات بشائر الخير لتقصي الحقائق حيث لم تصل فرض القانون والأمن الى العديد من المناطق في المحافظة، وطالب ايضا بإجراء إحصاء عوائل المهجرين في المحافظة وإعداد خطة أمنية لعودة المهجرين إلى مركز بعقوبة، وتوفير المستلزمات للعوائل العائدة وكذلك توفير فرص العيش لأبناء هؤلاء العوائل، كما طالب البيان بإجراء تطهير للأجهزة الأمنية من العناصر السيئة وكذلك تطبيق التوازن في جامعة ديالى والأجهزة الأمنية وإعادة الهيبة  للقضاء في المحافظة.
وأوضح النائب الاول لرئيس المجلس ان المجلس سيشكل لجنة من أعضاء لجنة الامن والدفاع ونواب المحافظة وممثل لجنة المهجرين لدراسة ما ورد في البيان ويتم رفع التوصيات بشأن المحافظة.
من جانبه أوضح النائب سليم عبد الله ان العمليات في المحافظة كانت استعراض عسكري، وطالب بتكثيف الحوارات بشأن المشاكل في المحافظة كما طالب باستضافة قائد القوات البرية، وشدد إن العمليات لم تشمل كافة مناطق ديالى، اما النائب احمد المسعودي فقد طالب باستضافة المسؤولين الأمنيين لبحث الأمر، وبهذا الشأن ذكر النائب هادي العامري ان لجنة الأمن والدفاع خاطبت وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والمسؤولين الميدانيين.
من جانبه رأى النائب خير الله البصري ان معظم المحافظات تعاني من الإفراط في استخدام القوة، وشدد على ان هذه الظاهرة وكذلك ظاهرة التراخي في ردع الإرهابيين والذين يجب مجابهتهم بالقوة يستوجب تشكيل لجنة لدراستهما.
بعدها القى النائب عمر عبد الستار بيانا باسم جبهة التوافق اوضح ان ليلة الجمعة قامت قوة من الجيش الامريكي بغطاء جوي واسناد من قوة عراقية بمداهمة منطقة في الفلوجة، واشار البيان ان ممارستهم كانت بربرية وبعيدة عن حقوق الانسان، في حين ان المنطقة كانت آمنة ولم يكن هناك مايدعي الى هذه العمليات العسكرية والمداهمات، وطالب القوات الامريكية باعطاء تفسير عن الحادث، واطلاق المعتقلين وتعويض المتضررين.
وطالب النائب حيدر العبادي بعدم القاء البيانات السياسية في جلسات مجلس النواب، واذا كان هناك مواضيع ينبغي لمجلس النواب ان يتخذ به اجراء ممكن مناقشته في جلسات المجلس.
وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس الجلسة التاسعة عشر الاعتيادية للمجلس.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ولجنة الثقافة والاعلام بالقراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية.
وعند مناقشة مشروع القانون، اشار النائب حسن السنيد ان مشروع القانون فيه الكثير من الصياغات والعبارات التي لا تليق ان تكون نصا قانونيا، من جانبه اكد النائب ابراهيم النعمة على ضرورة توحيد يوم المولد النبوي في مشروع القانون، اما النائب عباس البياتي فقد اقترح ان يكون يوم ولادة او استشهاد الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) عطلة رسمية، وكذلك استبدال كلمة عاشوراء بـ (استشهاد الامام الحسين عليه السلام)، كما طالب بان يكون للمحافظات والأقاليم حق تحديد ايام كعطل لهم على ان لا تكون اكثر من خمسة ايام في السنة.
وابدى النائب محسن السعدون ملاحظات قانونية وشكلية على مشروع القانون، حيث اشار بان اسم القانون يجب ان يكون (قانون العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية).
اما النائب رشيد العزاوي اشار ان يكون يوم 6 كانون الثاني يوم تأسيس الجيش العراقي وليس عيد الجيش، وطالب بالغاء الفقرة التي تشير الى ان لمجلس الوزراء تحديد ايام اخرى كعطل.
وبشان اسم الايزيدية، اوضح النائب محما خليل ان الاسم يعني (اعطاني الله) وهم (الايزيديين) من العراقيين الأصليين.
واقترح النائب علي الاديب بان يكون يوم الخميس عطلة بدلا يوم السبت وخاصة بالنسبة للمدارس وتكون يوم السبت عطلة للمؤسسات  التي لديها ارتباطات مالية وعلاقات دولية، وشدد النائب عبد الله علياوايي على ضرورة تحديد يوم 16 اذار يوما لاحياء ذكرى مأساة حلبجة.
ومن جانبه طالب النائب محمد حسين بالغاء عطلة يوم السبت بالاسبوع وراى ان العراق في هذه المرحلة بحاجة الى عمل دؤوب للبناء.
من جانبه اوضح النائب مخلص بلاسم ان لجنة التربية والتعليم ترى ان لاتشمل عطلة يوم السبت مؤسسات التربية والمدارس والمعاهد وذلك لاكمال المناهج الدراسية، وبين النائب امين فرحان ان النص الموجود في مشروع القانون بخصوص اعياد الديانات بحاجة الى تعديل وذلك بذكر اسم العيد.
وطالب النائب يونادم كنا بتبديل عبارة الطائفة المسيحية بالطوائف المسيحية، وابدى النائب عمر علي حسين ملاحظات منها اقرار عطلة للعمال يتطلب تحديد يوم للشرائح الاخرى، وراى ان يوم العيد الوطني هو يوم تأسيس اول حكومة عراقية بعد الاستقلال.
وطالب النائب عبد الهادي الحساني بتشكيل المجمع العلمي المشترك بين المذاهب لتوحيد تحديد الاول من شهري رمضان وشوال.
واوضح النائب محمد السامرائي ان هناك مناسبات دينية تتعطل فيها الدوام الرسمي كواقع حال كيوم الغدير ويوم استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، اما النائب محمد شريف فقد اقترح تسمية يوم عاشوراء بيوم الحزن.
وراى النائب كمال الساعدي ان هناك اختلافات بشان يوم تاسيس الجيش العراقي، واقترح تحديد يوم 9 نيسان كيوم الإستقلال الوطني العراقي.
واقترح النائب محمد عبد الجبار بان يكون يوم الجيش مناسبة عامة تشمل كافة القوات المسلحة، وأن تخصص يوم للشهيد العراقي ايضا.
وطالب النائب سامي العسكري بان يكون تحديد المناسبات الدينية عنوانا لوحدة كافة العراقيين، واشار بان هناك روايات عند الشيعة ان ولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي يوم 12 ربيع الاول، واشار ان الملايين من العراقيين يعطلون عن العمل بمناسبة اربعينية الامام الحسين بشكل عملي وعليه يجب تحديده كعطلة رسمية.
وطالب النائب بهاء الاعرجي بتقليص العطل والمناسبات بالقدر المستطاع، اما النائب زهير محمد امين فقد اشار بضرورة ان يكون عيد الفطر يوما واحدا وليس ثلاثة ايام.
ورات النائب الآء الطالباني ان هناك ايام تعتبر عطل رسمية، ولكن هناك ايام اخرى تعتبر مناسبات وليس بالضرورة ان يكون عطلا رسمية.
بعدها اوضح النائب عبد علي الموسوي من لجنة الاوقاف والشؤون بعض الامور كما اجاب على بعض الملاحظات التي ابداها النواب، واكد ان اللجنة سوف تاخذ بكافة المقترحات التي قدمت.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الغد الاحد الموافق 26/10/2008 في الساعة الواحدة ظهرا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة