مجلس النواب يصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية

إستأنف مجلس النواب جلسته التاسعة عشر المفتوحة الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاحد الموافق السادس والعشرين من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة، وبعد حضور النصاب القانوني للنواب اعلن رئيس الجلسة عن البدء بالجلسة العشرين لمجلس النواب.
واعلن السيد رئيس مجلس النواب ان ممثل العام للامم المتحدة قدم مقترحا بشان تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات، داعيا لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية وممثل الكتل للاجتماع غدا الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الدستورية لمناقشة المقترح.
وقد أدى القسم في الجلسة السيد (محمد سلمان الطائي) كنائب في مجلس النواب عن كتلة جبهة التوافق بدلا عن النائب نوال السامرائي، كما أدى القسم أيضا السيد جبار دهش فرحان بديلا عن الدكتورة سهام كاظم عن كتلة حزب الفضيلة، وطابت النائب تانيا طلعت كلي ان تستبدل النائب من النساء بمثيلها وليس بنائب من الرجال.
من جانبها اشارت النائب ندى السوداني ان لفيف من موظفي جمعية الهلال الاحمر الذين كانوا يستلمون رواتب ولكن اوقفت رواتبهم، مع العلم ان لديهم عوائل وقدموا عدة شكاوى لانصافهم وتم مخاطبة مجلس الوزراء ايضا بهذا الامر، وبينت ان هؤلاء الموظفين يطالبون بتوجيه كتاب من مجلس النواب الى الجهات المعنية لعرض بحث قضيتهم، واوضحت ان المنظمة متهمة بانتشار الفساد المالي فيها، واحال السيد رئيس المجلس الموضوع الى لجنة النزاهة ولجنة الصحة.
وطالب النائب صباح الساعدي باستضافة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لمناقشة اصدار كتاب منه يشير فيه ان لجان مجلس النواب لايملكون حق الرقابة، من جانبه طالب السيد رئيس مجلس النواب بتقديم طلب رسمي لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بهذا الشأن.
ومن جانبه طالب النائب قاسم داود بضرورة تقديم الموازنة المالية للسنة القادمة من قبل الحكومة بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لمجلس النواب واللجان المعنية مناقشة الميزانية والمصادقة عليها قبل نهاية السنة، وبهذا الشأن امر السيد رئيس الجلسة بتوجيه كتاب الى مجلس الوزراء من جانبه اوضح النائب حيدر العبادي ان الميزانية كانت جاهزة ولكن يتم الان مراجعتها على ضوء التغييرات التي حصلت لاسعار النفط في الاسواق العالمية.
بعدها القت النائب مها الدوري بيانا بشان الفيضانات التي حصلت في شوارع بغداد وخاصة مدينة الصدر بعد هطول الامطار، اضافة الى ذلك ان منافذ مدينة الصدر مغلقة لحد الان مما زاد الطين بلة وثقلت كاهل المواطنين، وطالبت الحكومة بفتح منافذ المدينة لتسهيل مرور المواطنين.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة صوت مجلس النواب بموافقة اغلبية النواب على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986، ومشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (127) لسنة 1991 و (61) لسنة 1994.
وكان من المفترض ان تتم في الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادية، الا ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب طالب بالتريث بالامر لوجود نسخ مختلفة حتى يتم التدقيق في الامر.
وطالب النائب عامر ثامر باستضافة الامين العام لمجلس الوزراء وذلك لان تعامله وتنسيقه مع النواب ليس بالمستوى المطلوب، وقد اثنى عدد من النواب على الطلب وعليه قررت هيئة رئاسة مجلس النواب استضافة الامين العام لمجلس الوزراء في الجلسات القادمة للمجلس.
اما النائب سعدي البرزنجي فقد شدد على ضرورة المصادقة على المرشحين للسفراء ووكالات الوزراء، وبهذا الشان بين رئيس مجلس النواب ان تأخر هذا الامر يعود الى عدم توافق الكتل البرلمانية واكد على ضرورة المصادقة على المرشحين الذين تم التاكد من كفاءتهم.
وفي الفقرة الاخرى من جدول الاعمال كان من المفترض ان تتم القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التخطيط الا ان القراءة تاجلت بسبب اختلاف النسخ الموزعة على السادة النواب.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأثنبن الموافق 27/10/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

26/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة