مجلس النواب يوافق على مقترح الأمم المتحدة بشأن تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات

استانف مجلس النواب جلسته العشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، بعدها قرا مقرر الجلسة اسماء النواب عن الجلسة السابقة.
وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة اشار النائب محمد الحيدري الى حوادث وصفها بخطيرة و يشتبه انها من قبل القوات الأمريكية في مدينة الصدر، حيث تم في الشهر الثامن إطلاق النيران على عائلة من قبل قناص أطلق في البناية التي فيها القوات الأمريكية، كما تم في يوم  18/10 إطلاق نار ادى الى جرح ثلاثة اشخاص، وفي يوم 20/10 اصيب شحص اخر بجروح من قناص، وفي صباح هذا اليوم في الساعة السابعة صباحا اطلق قناص من نفس الموقع التي فيها القوات الأمريكية النيران ادى الى جرح عدد من المواطنين، وبهذا الخصوص امر السيد رئيس مجلس النواب بتوجيه كتاب الى السلطة التنفيذية لتقصي الحقائق.
بعدها القى النائب أحمد راكان بيانا اشار فيه ان مسؤول عسكري قي ناحية الربيعة قام بحرق بيت احد المواطنين بحجة عدم تسليمه ابنه للتحقيق معه في قضية، واستنكر النائب هذه العملية، وطالب بفتح تحقيق في القضية، من جانبه أيد النائب فؤاد معصوم طلب التحقيق مع الشخص اذا ماكانت المعلومات صحيحة.
وبعد حضور النصاب القانوني للنواب اعلن رئيس المجلس البدء بالجلسة الواحدة والعشرين الاعتيادية، وبين الدكتور محمود المشهداني ان نواب المجلس وهيئة رئاسته أيدوا ولايزالون الاقليات العراقية في تمثيلهم الحقيقي للأقليات وخاصة في مجالس المحافظات، مؤكدا أن المناقشات كانت جارية خلال الايام الماضية لبلورة مقترح، والان تم تقديم مقترح من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة، معلنا ان الكتل البرمانية أيدوا تأييدهم للمقترح مبدئيا.
وبشأن الية التصويت على المقترح اشار النائب فؤاد معصوم الى ضرورة الاستعجال باعتبار ان النقاشات كانت مستمرة في الفترة الماضية، اما النائب اسامة النجيفي فقد راى بضرورة عرضه على اللجان المختصة والقيام بالقراءة الاولى والثانية بعدها يتم التصويت.
اما النائب جلال الدين الصغير فقد ابدى مخاوفه ان يكون هانك طعون قانونية للمادة، اما النائب خالد شواني فقد اقترح ان يصوت مجلس النواب على المقترح كقرار، ومن جانبه اوضح النائب وائل عبد اللطيف ان التصويت على المقترح ينبغي ان يكون كتعديل لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين النائب يونادم كنا ان مجلس النواب ووفق النظام الداخلي يحق له اعادة التصويت على المادة 50.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تقديم القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، مع اشعار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بقبول مرشحي الاقليات لإنتخابات مجالس المحافظات.
واشار المقترح انه تمنح في محافظة بغداد ثلاث مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد للصائبة، وفي محافظة نينوى ثلاثة مقاعد للمسيحيين وثلاثة مقاعد للايزيديين ومقعد واحد للشبك وفي محافظة البصرة مقعد واحد للمسيحيين، كما أوضح المقترح انه على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من قانون إنتخابات مجالس المحافظات او المقاعد المخصصة للمكونات، ويمنع مرشحي المكونات من التسجيل لكل من المقاعد العامة ومقاعد المكونات وتمنح مقاعد المكونات للمرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وفقا لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات، وتسري هذه الإجراءات على انتخابات مجالس المحافظات في 2009، وتخصص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
كما صوت مجلس النواب باقتراح من عدد من النواب وتثنية من هيئة الرئاسة بتمديد اعمال المجلس لمدة اسبوع حتى يتم التصويت على مقترح الخاص بتمثيل الأقليات في مجالس المحافظات باسرع مايمكن.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار بتقديم القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التخطيط، كما قدمت اللجنة تقريرا عن التعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون، الا ان مناقشة مشروع القانون اجلت الى الجلسات القادمة، وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الموافق 28/10/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

27/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة