هيأة رئاسة مجلس النواب تعقد أجتماعا مع رؤوساء واعضاء الكتل النيابية في المجلس بحضور المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق
ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين 27-10- 2008 أجتماعا في القاعة الدستورية للمجلس ضم رؤوساء واعضاء في الكتل البرلمانية وبحضور الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور نائبي الرئيس والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق السيد ستيفان دي مستورا. وجرى خلال الاجتماع بحث مقترح المبعوث الخاص للامين العام لامم المتحدة حول تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس محافظات القادم الذي تنص فيه المادة 50:
مقاعد المكونات اولا : تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات :
أ- بغداد: ثلاثة مقاعد للمسيحين ومقعد للصابئة
ب- نينوى: ثلاثة مقاعد للمسيحيين وثلاث مقاعد للايزيديين ومقعد واحد للشبك
ت- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين
ثانيا : على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من هذا القانون او للمقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة .ويمنع مرشحي المكونات من التسجيل لكل من المقاعد العامة ومقاعد المكونات .
ثالثا : تمنح مقاعد المكونات للمرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وفقا لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عنها في الفقرة اولا من هذه المادة .
رابعا : تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفق لنتائج الاحصاء السكاني .وبعد حصول توافق على هذا المقترح اعلن رئيس مجلس النواب عن ادراجه على جدول الاعمال للتصويت عليه في جلسة اليوم .
ثالثا : تمنح مقاعد المكونات للمرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وفقا لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عنها في الفقرة اولا من هذه المادة .
رابعا : تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفق لنتائج الاحصاء السكاني .وبعد حصول توافق على هذا المقترح اعلن رئيس مجلس النواب عن ادراجه على جدول الاعمال للتصويت عليه في جلسة اليوم .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
27-10-2008