بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبيب الطاهرين …
ايها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اسمحوا لي بداية أن أعرب باسمي وبأسم مجلس النواب العراقي عن سعادتي في المشاركة بهذا الحفل الكريم ، ومبعث سعادتي هو ما يتميز به هذا الحفل من اهمية ومكانة كونه يرسخ اواصر التواصل ويعمق خصوصية العلاقة بين ممثلي الشعب والشباب المتعلم مع قاعدة التميز الذي هو دائماً ينبوع النجاح وسر التقدم.
الاخوة والاخوات …
رغم كل المصاعب التي توالت على هذا البلد من الحروب العدوانية والحكم الدكتاتوري الذي سخر طاقات وموارد الدولة لاحكام السطرة على حياة المواطنين .. والانقلابات العسكرية وادلجة لثقافة المجتمع والعسكرة لمؤسسات الدولة ومصادرة للابداع والمنهجية السياسية السلبية المضرة بمكانة العراق وعلاقاته بالمجتمع الدولي ، الا ان المسيرة العلمية استمرت وواصلت نضالها في سبيل الابقاء على تراث هذا البلد حاضراً ومكانته العلمية متميزة بين دول المنطقة الى غير ذلك من الممارسات الخاطئة ، ولم تفلح كل المحاولات والممارسات التي انتهجها النظام السابق بشكل خاص في استهداف قطاع التربية والتعليم وتوجيهه لخدمة مصالحه الحزبية والاديولوجية ، وهذه الوقفة المشرفة سوف يذكرها التاريخ وستكون وسام شرف لكل اجيالنا القادمة .
انن نقف هذا اليوم في هذا المحفل الكريم لنؤكد على تواصلنا مع اخواننا وابناءنا الطلبة واهتمام العراق الجديد بهذا الركن الاساسي والمهم والذي نعتبره مرتكزاً لبناء دولة متحضرة قوية تعيد امجاد العراق ومكانته العلمية والفكرية والادبية التي عرف بها وكانت هويته على مد التاريخ .. وتأخذه الى مصاف باقي دول العالم المتقدمة بعد ان عانى الكثير بسبب الاهمال الذي لحق بمؤسسات التعليم والممارسات السلبية التي انتهجها النظام السابق تجاه العلم والمعرفة.
السيدات والسادة الحضور
العراق اليوم ليس عراق الامس .. ويقيننا راسخ بأن مستقبل العراق مرهون بشريحة الشباب وتقّدم العراق ورقيه مرتبط بمستوى العلم والتعليم والابداع الذي تحمله وتقدمه هذه الشريحة ، فمن اهم عناصر نجاح الدولة وبروز طاقاتها الكامنة والاستتباب الامني والاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد الوطني .. ولو فصلنا هذه الجوانب لوجدنا ان التعليم والشباب ركنان اساسيان في هذه المعادلة ، فالامن لا يتحقق الا اذا كان هناك مجتمع ذا مستوى تعليمي عالي ويمتلك ثقافة مجتمعية تمنحه روح المواطنة واحترام القوانين وشباب واعٍ ومدرك يحافظ على امن بلاده وستقلالها وسيادتها ، والاستقرار السياسي لا يتحقق الا من خلال وعي جماهيري واسع عميق وادراك موضوعي لحيثيات الامور ليستطيع بذلك ان يكّون رأياً عاماً محركاً للعمل السياسي ومصوباً لاداء الدولة ومصيباً في اختيار قياداته السياسية ، والاقتصاد القوي لاي دولة لايمكن ان يكون الا من خلال خطط مدروسة وبحوث علمية تطويرية وطاقات تنفيذية شابة تعمل من اجل تحقيق السياسات الاقتصادية للدولة ، اذن فالعلم والمعرفة والثقافة هي سبيل العراق للتقدم والازدهار في شتى المجالات ، ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان نفصل العلاقة المتراصة