مجلس النواب يناقش الهجوم العسكري الامريكي على الاراضي السورية
أستانف مجلس النواب جلسته الواحدة والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من تشرين الاول 2008 بقصرالمؤتمرات في بغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وتحدث النائب عبد الكريم العنزي في بداية الجلسة عن العملية التي قامت بها القوات الامريكية اول امس داخل الاراضي السورية في منطقة البو كمال مؤكدا ان العملية ادت الى حدوث ازمة سياسية بين البلدين واشار الى ان هذه العملية التي جرت مخالفة للدستور العراقي مطالبا الحكومة العراقية بمعرفة اسباب ما حصل وتوضيحات عن ماجرى خلال العملية .واشار النائب مهدي الحافظ ان العملية الامريكية داخل الاراضي السورية تعتبر في غاية الحساسية والخطورة ويجب معالجتها عن طريق الحوار الاخوي مع سوريا وتطرق الى الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل اعادة العلاقات مع سوريا داعيا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه العملية وتدارك الموقف مع سوريا عن طريق الحوار الدبلوماسي .من جهته اشار النائب هادي العامري ان قرار مجلس الامن 1546 هو من خول حفظ الامن في العراق الى القوات المتعددة الجنسيات واعطى لها الصلاحيات معربا عن تضامنه مع الجانب السوري داعيا الى مراجعة القوانين وتحديدها وتفعيلها من اجل ان يكون هناك دور اكبر للحكومة. ودعا النائب محمود عثمان مجلس النواب الى الاهتمام بهذا الموضوع مشيرا بعدم الجواز القيام بمثل هكذا عمليات بسبب شخص واحد مقترحا ان يدعو المجلس الحكومة باجراء تحقيق باشراف الجامعة العربية .واكد رئيس المجلس ان الامر كان من الغباء حيث اجريت العملية في هذا الوقت وهذه الصورة مما يعزز شعورا لدى الاخرين في مجلس النواب بصعوبة التوقيع على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة .وقال النائب عز الدين الدولة انه يجب علينا حفظ حقوق الجانب الاخر ولا نقبل استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على الدول المجاورة ومنها سوريا التي قامت بأيواء الملايين من العراقيين المهجرين وشاركوهم قوتهم اليومي , داعيا رئاسة المجلس بمفاتحة الحكومة وتخصيص جلسة خاصة لبحث الموضوع .ودعت النائبة شذى الموسوي المجلس المصادقة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة لان فيها بنودا تمنع فيها استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار .واشار النائب وائل عبد اللطيف انه لا توجد معلومات حول ما قامت به القوات الامريكية على الاراضي السورية داعيا الى مخاطبة وزارة الدفاع للاستفسار عن دورها في الحادث .واكد النائب حميد مجيد موسى ان القوات الامريكية وحدها تتحمل المسؤولية عن الحادث فضلا عن تحملهم المسؤولية لانهم لم يحترموا الدستور العراقي مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤوليته اثناء مناقشة الاتفاقية الامنية المزمع عقدها مع الجانب الامريكي .ودعا النائب ضياء الدين الفياض الحكومة اجراء تحقيق في الحادث واعطاء النتائج مشيرا الى ان هناك يأسا من قضية تشكيل اللجان بسبب عدم الكشف عن نتائجها .وأعرب النائب احمد المسعودي عن أسفه للتصريحات التي ادلى بها المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ معتبرا تصريحاته مشينة جدا وأكد ان تصريحات الدباغ مرفوضة وعلى الحكومة ان لا تتصرف بهذا الشكل .داعيا الكتل السياسية الى رفض الاتفاقية الامنية مع الجانب الامريكي بسبب عدم احترام قواتهم للسيادة العراقية , وادان المسعودي باسم الكتلة الصدرية في المجلس موقف الحكومة تجاه العملية التي قامت بها القوات الامريكية داخل الاراضي السورية واصفا موقف الحكومة بالمهين والمشين .واعرب النائب عباس البياتي عن رفضه معالجة الامور بهذه الطريقة داعيا الحكومة باجراء تحقيق حول الحادث وقال “ندعو سوريا بان لاتؤثر هذه الحادثة على العلاقات الطيبة بين البلدين “.واكد النائب فؤاد معصوم ان القضية حساسة فنحن نرفض تدخل الارهابيين من الخارج الى العراق كذلك نرفض ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول المجاورة واقترح استضافة وزير الدفاع او الخارجية لشرح الموضوع واطلاع المجلس على حقائق الحادث .واكد النائب عبد الكريم السامرائي ان العملية الامريكية داخل الحدود السورية حصلت مرات عديدة في مناطق كثيرة من العراق وراح ضحيتها الابرياء والنساء والعوائل معربا عن تاييده بمشاركة الجامعة العربية في التحقيقات بالحادث داعيا الى اصدار مذكرة الى الحكومة لمعرفة دورها وعلمها بهذا الحادث واشار ان الذي حصل يزيد من مخاوفنا في التصويت على الاتفاقية الامنية .وتلا النائب جابر حبيب جابر بيانا صادرا عن لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قال فيه “ان البرلمان العراقي راقب بقلق الهجوم العسكري المؤسف؛ الذي وقع داخل الاراضي السورية وما رافقه من ضحايا مدنيين.
لذا فإن المجلس يدعو الحكومة الى اطلاعه وإطلاع الجانب السوري الشقيق على نتائج التحقيق، بما يسهم بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البرلمان على ضرورة الحفاظ على امن العراق، فإنه يعيد التأكيد ان لا تستخدم اراضيه للإضرار بأي دولة، وإن أسفه يكون بالغا ً عندما يأتي هذا الحادث في الوقت الذي شهد تطورا ً في تفاعل دول الجوار في الحفاظ على أمن العراق واستقراره.وقد أثنى المجلس على البيان
وفي الفقرة الاخرى من اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادية ,وجرى نقاش على القانون وابدى عدد من السادة النواب بارائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون .واعلن الشيخ خالد العطية عن رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاربعاء الموافق 29-10-2008 الساعة الواحدة ظهرا , منوها ان المجلس سيقوم غدا بالقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .
وتحدث النائب عبد الكريم العنزي في بداية الجلسة عن العملية التي قامت بها القوات الامريكية اول امس داخل الاراضي السورية في منطقة البو كمال مؤكدا ان العملية ادت الى حدوث ازمة سياسية بين البلدين واشار الى ان هذه العملية التي جرت مخالفة للدستور العراقي مطالبا الحكومة العراقية بمعرفة اسباب ما حصل وتوضيحات عن ماجرى خلال العملية .واشار النائب مهدي الحافظ ان العملية الامريكية داخل الاراضي السورية تعتبر في غاية الحساسية والخطورة ويجب معالجتها عن طريق الحوار الاخوي مع سوريا وتطرق الى الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل اعادة العلاقات مع سوريا داعيا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه العملية وتدارك الموقف مع سوريا عن طريق الحوار الدبلوماسي .من جهته اشار النائب هادي العامري ان قرار مجلس الامن 1546 هو من خول حفظ الامن في العراق الى القوات المتعددة الجنسيات واعطى لها الصلاحيات معربا عن تضامنه مع الجانب السوري داعيا الى مراجعة القوانين وتحديدها وتفعيلها من اجل ان يكون هناك دور اكبر للحكومة. ودعا النائب محمود عثمان مجلس النواب الى الاهتمام بهذا الموضوع مشيرا بعدم الجواز القيام بمثل هكذا عمليات بسبب شخص واحد مقترحا ان يدعو المجلس الحكومة باجراء تحقيق باشراف الجامعة العربية .واكد رئيس المجلس ان الامر كان من الغباء حيث اجريت العملية في هذا الوقت وهذه الصورة مما يعزز شعورا لدى الاخرين في مجلس النواب بصعوبة التوقيع على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة .وقال النائب عز الدين الدولة انه يجب علينا حفظ حقوق الجانب الاخر ولا نقبل استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على الدول المجاورة ومنها سوريا التي قامت بأيواء الملايين من العراقيين المهجرين وشاركوهم قوتهم اليومي , داعيا رئاسة المجلس بمفاتحة الحكومة وتخصيص جلسة خاصة لبحث الموضوع .ودعت النائبة شذى الموسوي المجلس المصادقة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة لان فيها بنودا تمنع فيها استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار .واشار النائب وائل عبد اللطيف انه لا توجد معلومات حول ما قامت به القوات الامريكية على الاراضي السورية داعيا الى مخاطبة وزارة الدفاع للاستفسار عن دورها في الحادث .واكد النائب حميد مجيد موسى ان القوات الامريكية وحدها تتحمل المسؤولية عن الحادث فضلا عن تحملهم المسؤولية لانهم لم يحترموا الدستور العراقي مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤوليته اثناء مناقشة الاتفاقية الامنية المزمع عقدها مع الجانب الامريكي .ودعا النائب ضياء الدين الفياض الحكومة اجراء تحقيق في الحادث واعطاء النتائج مشيرا الى ان هناك يأسا من قضية تشكيل اللجان بسبب عدم الكشف عن نتائجها .وأعرب النائب احمد المسعودي عن أسفه للتصريحات التي ادلى بها المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ معتبرا تصريحاته مشينة جدا وأكد ان تصريحات الدباغ مرفوضة وعلى الحكومة ان لا تتصرف بهذا الشكل .داعيا الكتل السياسية الى رفض الاتفاقية الامنية مع الجانب الامريكي بسبب عدم احترام قواتهم للسيادة العراقية , وادان المسعودي باسم الكتلة الصدرية في المجلس موقف الحكومة تجاه العملية التي قامت بها القوات الامريكية داخل الاراضي السورية واصفا موقف الحكومة بالمهين والمشين .واعرب النائب عباس البياتي عن رفضه معالجة الامور بهذه الطريقة داعيا الحكومة باجراء تحقيق حول الحادث وقال “ندعو سوريا بان لاتؤثر هذه الحادثة على العلاقات الطيبة بين البلدين “.واكد النائب فؤاد معصوم ان القضية حساسة فنحن نرفض تدخل الارهابيين من الخارج الى العراق كذلك نرفض ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول المجاورة واقترح استضافة وزير الدفاع او الخارجية لشرح الموضوع واطلاع المجلس على حقائق الحادث .واكد النائب عبد الكريم السامرائي ان العملية الامريكية داخل الحدود السورية حصلت مرات عديدة في مناطق كثيرة من العراق وراح ضحيتها الابرياء والنساء والعوائل معربا عن تاييده بمشاركة الجامعة العربية في التحقيقات بالحادث داعيا الى اصدار مذكرة الى الحكومة لمعرفة دورها وعلمها بهذا الحادث واشار ان الذي حصل يزيد من مخاوفنا في التصويت على الاتفاقية الامنية .وتلا النائب جابر حبيب جابر بيانا صادرا عن لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قال فيه “ان البرلمان العراقي راقب بقلق الهجوم العسكري المؤسف؛ الذي وقع داخل الاراضي السورية وما رافقه من ضحايا مدنيين.
لذا فإن المجلس يدعو الحكومة الى اطلاعه وإطلاع الجانب السوري الشقيق على نتائج التحقيق، بما يسهم بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البرلمان على ضرورة الحفاظ على امن العراق، فإنه يعيد التأكيد ان لا تستخدم اراضيه للإضرار بأي دولة، وإن أسفه يكون بالغا ً عندما يأتي هذا الحادث في الوقت الذي شهد تطورا ً في تفاعل دول الجوار في الحفاظ على أمن العراق واستقراره.وقد أثنى المجلس على البيان
وفي الفقرة الاخرى من اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادية ,وجرى نقاش على القانون وابدى عدد من السادة النواب بارائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون .واعلن الشيخ خالد العطية عن رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاربعاء الموافق 29-10-2008 الساعة الواحدة ظهرا , منوها ان المجلس سيقوم غدا بالقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .