عارف طيفور يطالب برفع الحصانة عن المتورطين من اعضاء مجلس النواب بالعمليات الارهابية وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لتقيم اداء بعض الوزارات في الحكومة
اكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي عدم اغفال موضوع رفع الحصانة عن الاعضاء المتورطين بجرائم التهجير والتحريض على العمليات الارهابية ، في الوقت الذي يسعى الخيريين من اعضاء مجلس النواب العراقي والساسة المخلصين لتقريب وجهات النظر بين الكتل المشاركة في العملية السياسية من اجل دفع عجلة التقدم الى الامام لتحقيق المهام والاهداف الذي اقره الدستور في عراقنا الفيدرالي. كما اكد سيادته على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لتقيم اداء بعض الوزارات عن طريق استجواب السادة الوزراء ووكلاء الوزارات في الدوائر الامنية والخدمية لاستيضاح عن بعض الاخفاقات التي قد تحصل في بعض هذه الوزارات ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحق المقصرين منهم مما نكون قد جسدنا العمل الرقابي الدقيق لمجلس النواب على اداء الحكومة وخاصة ازاء هذه الظروف القاهرة التي يمر بها شعبنا الذي يعاني من سوء الخدمات الضرورية المقدمة لهم والانفلات الامني الحاصل بين الحين والاخر الذي بات يشكل خطراً في الاونة الاخيرة لحياة شعبنا العراقي الابي…
المكتب الاعلامي للسيد
عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي
29/10/2008
عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي
29/10/2008