مجلس النواب يقرر عقد إجتماع بين لجنة الأقاليم والمحافظات و مفوضية الإتنخابات لبحث تأجيل موعد إجراء الإنتخابات


استانف مجلس النواب جلسته الحادية والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق التاسع والعشرين من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وبدات الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قرا السيد مقرر الجلسة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة تساءل النائب الشيخ جلال الدين الصغير عن اجراءات هيئة رئاسة مجلس النواب بشان غياب عدد من النواب في جلسات المجلس ورأى أن هناك عدة قضايا حساسة ينبغي على المجلس البت فيها بحضور الأغلبية من النواب، وبهذا الشأن إقترح السيد رئيس المجلس ان تزود الكتل البرلمانية قائمة باسماء النواب الذين يتغيبون بشكل مستمر.
بعدها اشار النائب رضا جواد تقى عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في المجلس ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خاطبت لجنة الاقاليم والمحافظات تطلب فيه تأجيل الانتخابات لمدة شهر لاسباب فنية، وبهذا الشأن طالب النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات ان تعقد اجتماع بين لجنة الأقاليم والمحافظات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة مطلب المفوضية.
اما النائب جلال الدين الصغير فقد إقترح تخويل المفوضية العليا للانتخابات من قبل مجلس النواب أن تحدد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات على ان لا يتأخر عن شهر واحد ولاسباب فنية فقط، من جانبه اعترض النائب احمد المسعودي على تأخير موعد الانتخابات واعتبر ذلك مخالفا لقانون إنتخابات مجالس المحافظات، فيما اكد النائب صباح الساعدي على ان طلب التأجيل من المفوضية يجب ان يكون وفق كتاب رسمي موجه الى مجلس النواب، اما النائب حسن الشمري فقد ايد فكرة عقد اجتماع مشترك بين لجنة الأقاليم والمفوضية العليا للانتخابات لدراسة الموضوع واذا ما تم تأجيل الانتخابات اقترح ان تؤجل الى الشهر الرابع من السنة القادمة وذلك للقيام بتعديلات على قانون مجالس المحافظات وانتخابات مجالس المحافظات حيث رأى ان هناك إشكالات على القانون، فيما اوضح النائب همام حمودي ان فكرة تأجيل الانتخابات جاءت بعد تقديم مقترح ليكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية موازيا مع انتخابات مجالس المحافظات حيث أن ملف التعديلات الدستورية على وشك الإنتهاء منه، وبهذا الشأن طالبت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إعطائهم وقتا اضافيا للقيام بهذه المهمة.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع بين لجنة الاقاليم والمحافظات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبحث الامر ورفع التوصيات الى المجلس بهذا الشأن.
بعدها طالب النائب عامر ثامر بالعمل على تشريع قانون السلطة التنفيذية قبل تشريع قانون الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لأنه يُعمل لحد الآن بقانون السلطة التنفيذية القديم.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالقراءة الأولى لمشاريع قوانين دواوين الأوقاف (مشروع قانون ديوان الوقف الشيعي، مشروع قانون ديوان الوقف السني، مشروع قانون ديوان الوقف المسيحي واليزيدي والصابئي) .
بعدها قامت اللجنة المالية ولجنة شؤون الأعضاء بالقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2005.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:30 على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الموافق 30/10/2008 في الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

29/10/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة