مجلس النواب يناقش مقترح تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الخاص بتمثيل المكونات
استأنف مجلس النواب جلسته الواحدة والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الخميس الموافق الثلاثين من تشرين الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة اسماء النواب الغائبين عن الجلسة السابقة.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة القى النائب إبراهيم النعمة بيانا بشان الإساءة واستفزاز شعور المسلمين بنشر روايات في جمهورية صربيا ولكن تم سحبها بعد اعتراض المسلمين عليها، واعتبر ذلك اكثر اساءة للاسلام من الصور التي تم نشرها في الدنمارك، وطالب الحكومة العراقية والحكومات العربية والاسلامية ان تمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية للتوقف من هذه الممارسات، كما استنكر باسم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب هذه الممارسات وطالب بمقاطعة بضائع هذه البلدان.
واوعز السيد رئيس مجلس النواب بتوجيه كتاب الى الجهات الرسمية يتضمن مقترحات البيان، من جانبه اوضح النائب يونادم كنا ان هذه الجهات تسئ ايضا الى السيد المسيح ومريم العذراء، وعليه طالب ان يتضمن كتاب مجلس النواب طلب عدم الاساءة الى كل الاديان والمعتقدات، وابدت هيئة رئاسة المجلس الموافقة على الطلب.
من جانبه اوضح النائب عامر ثامر ان هناك 600 سجين عراقي لدى المملكة العربية السعودية وان 36 منهم اعدم، والاخرين يعانون من انتهاكات حقوق الانسان ويعيشون في وضع مأساوي، ونوه الحكومة السعودية ان ادارة هذه السجون سيئة جدا، كما ناشد الدولة العراقية بفتح هذا الملف مع الجهات السعودية لمعرفة حقيقة مايجري، وطالب وزارة الخارجية ان ترعى شؤون العراقيين في الخارج، واثنى النواب على الطلب، حيث اقترح النائب طه اللهيبي ان يكون متابعة الامر بطرق دبلوماسية وذلك لأنه يجري الان تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين العراق ودول الجوار والدول العربية حتى لاتكون هناك مردودات سلبية.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الخاص بتمثيل الاقليات في مجالس المحافظات والاقضية النواحي، وعند مناقشة الموضوع اشار النائب خالد شواني الى ضرورة ان يكون لمقترح القانون مقدمة قانونية، فيما دعا النائب حسن السنيد الى الاختصار في الحديث مع اضافة فقرة بان يعمل بالمقترح بعد المصادقة عليه من قبل هيئة الرئاسة.
واقترح النائب رشيد العزاوي ان يتم تخصيص مقعد واحد للقوائم الانتخابية من المكونات التي لاتفوز بمقعد في مجالس المحافظات، وان لايشمل الكوتا مكون الشبك باعتبار ان اغلبية الشبك يعتبرون انفسهم جزءا من الكورد.
وبين النائب وائل عبد اللطيف انه لايمكن تعديل قانون انتخابات مجالس الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وطالب بوضع قانون خاص لتمثيل الاقليات، وبهذا الشأن اوضح رئيس مجلس النواب ان هذا الموضوع سيكون بعد اجراء تعداد سكاني.
اما النائب احمد المسعودي فقد طالب ان يرشح المكونات انفسهم في قوائم انتخابية خاصة. من جهته إقترح النائب ابلحد افرام ان تكون مقترح التعديل على شكل مواد وليس مادة واحدة.
وأكد النائب اسامة النجيفي أن اندماج المكونات مع المشروع الوطني مهم الا انه لابد لهم من التمثيل، مشددا على تخصيص مقعد واحد للشبك والمسيحيين والايزيديين والصابئة في كل محافظة وذلك اذا لم يحصلوا على مقاعد على ان يخصص المقعد للمرشح الذي حصل على اعلى الاصوات، فيما طالب النائب حنين قدو بتخصيص مقعدين للشبك في مجلس محافظة الموصل.
من جانبه اقترح النائب علي الاديب ان يكون لكل مكون مقعد واحد، مع هذا سوف يكون لهم الحق الترشيح من ضمن القوائم الاخرى وذلك تماشيا مع الدستور العراقي، اما النائب محمود عثمان فقد رأى أن مقترح الامم المتحدة موضوعي وقد طالب باجراء استفتاء شعبي لحسم موضوع الإنتماء الحقيقي لبعض المكونات.
وأكد النائب عباس البياتي أن كل الكتل تريد ان تخص مقاعد للاقليات، و ان المادة (50) سابقا كان عليها اجماع، ولكن تساءل عن اسباب زيادة مقاعد بعض المكونات وبقاء مقعد الآخرين بنفس العدد.
وطالب النائب حسن الشمري بتوضيح الجهة التي قدمت بالمقترح وبيان الاسباب الموجبة ضمن القوائم الاخرى، مشيرا ان هناك مخاوفا لإستغلال تمثيل المكونات من قبل أطراف أخرى.
من جانبه أوضح النائب فؤاد معصوم أن في الاجتماع الذي عقد بحضور الامم المتحدة قبل يومين كان هناك تفاهم، واشار انه يبدو ان اكثر الإشكاليات هي في محافظة الموصل وقائمة التحالف الكوردستاني تعتمد على الايزيديين والمسيحيين وهناك من يرى انه اذا حصل التحالف الكوردستاني على اصوات كثيرة وبعد اضافة هذه المكونات صوتهم للتحاف الكوردستاني، سيكون عدد المقاعد للتحالف الكوردستاني كثيرا، ولكن طالب بان لاينظر الى الموضوع من هذه الزاوية، واوضح ان عدد سكان هذه المكونات عشرات الالاف ويستحقون اكثر من مقعد، وان مرشحي المكون الواحد يتنافسون على المقاعد المخصصة لهم ولايصوتون لمرشحين اخرين من قوائم اخرى وذلك لأن القوائم هي مفتوحة، وطالب ان لا يستمر المجلس في دوامة لا نهاية منها كما طالب بالتصويت على هذا المقترح، مؤكدا ان هذه الاجراءات هي لدورة انتخابية واحدة.
وتساءل النائب جلال الدين الصغير عن سبب زيادة مقاعد الايزيديين وبقاء مقعد واحد للشبك، مشددا أن تخصيص المقاعد جاء وفق معايير غير دقيقة.
من جانبه أكد النائب حميد مجيد انه هناك ظرف استثنائي الآن، ويجب تدارك الامر دون تفرعات، وأكد على ضرورة قبول مقترح أمم المتحدة.
وأوضح النائب احمد شبك ان مكون الشبك عددهم لايقل عن 150 الف، وطالب ان لا تقل عدد المقاعد للشبك عن ثلاثة، واضافة فقرة ان يحدد المكون وفق هوية الاحوال الشخصية، وقدم نبذة عن اصول الشبك، مشددا ان لهجة الشبك هي احدى اللهجات الكوردية وعشائرهم ايضا جزء من العشائر الكوردية، الا ان النائب حنين القدو اوضح ان هوية الشبك معروفة.
اما النائب محما خليل فقد اوضح ان الايزيدية يعتبرون اكثرية في ثلاث اقضية في محافظة الموصل.
وذكر النائب حيدر الجوراني ان ممثل المكونات في مجلس النواب يعتبرون اعداد نفوسهم عشرات الالاف، واذا كان الامر كذلك فعليهم المشاركة في الانتخابات دون تخصيص كوتا لهم.
اما النائب احمد راكان فقد بين انه لاحاجة لتخصيص مقاعد للاقليات والمجتمع العراقي وخاصة الموصلي متآخي وليس هناك مايميز مكون عن الاخر وطالب من ممثلي المكونات ببقائهم ضمن المشروع الوطني.
ورأى النائب محسن السعدون أن خلق ازمة جديدة على مقترح الامم المتحدة يدخل المجلس في دوامات اخرى، ويسبب في ضياع حق المسيحيين.
وشدد النائب امين فرحان جيجو أن هناك اكثر من 300 الف ايزيدي في محافظة الموصل وطالب ان لايسمح لمرشحي المكونات الترشيح في القوائم الكبيرة.
أما النائب ابلحد افرام فقد ذكر أن هنالك اطرف لاتحترم المكونات وذلك بمعارضتهم تخصيص مقاعد لهم مؤكداً ان المسيحيين سيدخلون في الانتخابات كقائمة مستقلة ويتنافسون على المقاعد المخصصة لهم، واذا رشح احد المكونات في قائمة إنتخابية اخرى لايمثل المكون الذي ينتمي له، مشيرا ان الدستور يعطي للمسيحيين اربع مقاعد وليس مقعد واحد باعتبار ان المسيحيين عبارة عن أربع شعوب وهم الكلد والآثور والسريان والأرمن .
وعبر النائب يونادم كنا عن استغرابه لمعارضة التجمع التنسيقي لتخصيص مقاعد للمكونات، على الرغم ان مقترح الامم المتحدة قام بتخصيص مقعدين لليزيديين زيادة على ماتم التصويت عليه في يوم 22/ تموز. وأوضح النائب احمد المسعودي أن الكتلة الصدرية تدعم اي مقترح يتفق عليه ممثلي المكونات انفسهم .
وأخيرا اوضح النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات عدة أمور، معلنا عن عقد اجتماع للجنة الأقاليم مع مفوضية الانتخابات، مؤكداً ان المفوضية لم تطالب بتأجيل الانتخابات، ولكن استلموا مقترح من لجنة التعديلات الدستورية للقيام بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واشار المسؤولين في المفوضية ان هذا الأمر يتطلب ميزانية اضافية و تجهيز بطاقة خاصة أخرى للتصويت وقانون لعملية الاستفتاء وسجل ناخبين بضمنهم محافظات اقليم كوردستان ومحافظة كركوك، واشار الطائي ايضا ان المفوضية طالبت تسليم قانون انتخابات مجالس المحافظات مع المقترح الخاص بالمكونات في موعد لايتجاوز 15/11.
وبشان تمثيل المكونات اوضح ان الكتل متفقون بتمثيلهم، ولكنهم يختلفون في اعداد المقاعد المخصصة لهم، مؤكدا ان لجنة الاقاليم تعمل بمهنية وحرفية، واذا كان هناك رايين ستعرض في الضياغة النهائية ليتم حسمها اثناء التصويت في مجلس النواب
وطالب الشيخ خالد العطية من لجنة الاقاليم ان تبلور كافة الاراء في صياغة موحدة ليتم التصويت على المقترح يوم الإثنين المقبل، منوها على ضرورة تواجد النصاب القانوني، وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الاحد 2/11/2001.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
30/10/2008
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة القى النائب إبراهيم النعمة بيانا بشان الإساءة واستفزاز شعور المسلمين بنشر روايات في جمهورية صربيا ولكن تم سحبها بعد اعتراض المسلمين عليها، واعتبر ذلك اكثر اساءة للاسلام من الصور التي تم نشرها في الدنمارك، وطالب الحكومة العراقية والحكومات العربية والاسلامية ان تمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية للتوقف من هذه الممارسات، كما استنكر باسم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب هذه الممارسات وطالب بمقاطعة بضائع هذه البلدان.
واوعز السيد رئيس مجلس النواب بتوجيه كتاب الى الجهات الرسمية يتضمن مقترحات البيان، من جانبه اوضح النائب يونادم كنا ان هذه الجهات تسئ ايضا الى السيد المسيح ومريم العذراء، وعليه طالب ان يتضمن كتاب مجلس النواب طلب عدم الاساءة الى كل الاديان والمعتقدات، وابدت هيئة رئاسة المجلس الموافقة على الطلب.
من جانبه اوضح النائب عامر ثامر ان هناك 600 سجين عراقي لدى المملكة العربية السعودية وان 36 منهم اعدم، والاخرين يعانون من انتهاكات حقوق الانسان ويعيشون في وضع مأساوي، ونوه الحكومة السعودية ان ادارة هذه السجون سيئة جدا، كما ناشد الدولة العراقية بفتح هذا الملف مع الجهات السعودية لمعرفة حقيقة مايجري، وطالب وزارة الخارجية ان ترعى شؤون العراقيين في الخارج، واثنى النواب على الطلب، حيث اقترح النائب طه اللهيبي ان يكون متابعة الامر بطرق دبلوماسية وذلك لأنه يجري الان تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين العراق ودول الجوار والدول العربية حتى لاتكون هناك مردودات سلبية.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الخاص بتمثيل الاقليات في مجالس المحافظات والاقضية النواحي، وعند مناقشة الموضوع اشار النائب خالد شواني الى ضرورة ان يكون لمقترح القانون مقدمة قانونية، فيما دعا النائب حسن السنيد الى الاختصار في الحديث مع اضافة فقرة بان يعمل بالمقترح بعد المصادقة عليه من قبل هيئة الرئاسة.
واقترح النائب رشيد العزاوي ان يتم تخصيص مقعد واحد للقوائم الانتخابية من المكونات التي لاتفوز بمقعد في مجالس المحافظات، وان لايشمل الكوتا مكون الشبك باعتبار ان اغلبية الشبك يعتبرون انفسهم جزءا من الكورد.
وبين النائب وائل عبد اللطيف انه لايمكن تعديل قانون انتخابات مجالس الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وطالب بوضع قانون خاص لتمثيل الاقليات، وبهذا الشأن اوضح رئيس مجلس النواب ان هذا الموضوع سيكون بعد اجراء تعداد سكاني.
اما النائب احمد المسعودي فقد طالب ان يرشح المكونات انفسهم في قوائم انتخابية خاصة. من جهته إقترح النائب ابلحد افرام ان تكون مقترح التعديل على شكل مواد وليس مادة واحدة.
وأكد النائب اسامة النجيفي أن اندماج المكونات مع المشروع الوطني مهم الا انه لابد لهم من التمثيل، مشددا على تخصيص مقعد واحد للشبك والمسيحيين والايزيديين والصابئة في كل محافظة وذلك اذا لم يحصلوا على مقاعد على ان يخصص المقعد للمرشح الذي حصل على اعلى الاصوات، فيما طالب النائب حنين قدو بتخصيص مقعدين للشبك في مجلس محافظة الموصل.
من جانبه اقترح النائب علي الاديب ان يكون لكل مكون مقعد واحد، مع هذا سوف يكون لهم الحق الترشيح من ضمن القوائم الاخرى وذلك تماشيا مع الدستور العراقي، اما النائب محمود عثمان فقد رأى أن مقترح الامم المتحدة موضوعي وقد طالب باجراء استفتاء شعبي لحسم موضوع الإنتماء الحقيقي لبعض المكونات.
وأكد النائب عباس البياتي أن كل الكتل تريد ان تخص مقاعد للاقليات، و ان المادة (50) سابقا كان عليها اجماع، ولكن تساءل عن اسباب زيادة مقاعد بعض المكونات وبقاء مقعد الآخرين بنفس العدد.
وطالب النائب حسن الشمري بتوضيح الجهة التي قدمت بالمقترح وبيان الاسباب الموجبة ضمن القوائم الاخرى، مشيرا ان هناك مخاوفا لإستغلال تمثيل المكونات من قبل أطراف أخرى.
من جانبه أوضح النائب فؤاد معصوم أن في الاجتماع الذي عقد بحضور الامم المتحدة قبل يومين كان هناك تفاهم، واشار انه يبدو ان اكثر الإشكاليات هي في محافظة الموصل وقائمة التحالف الكوردستاني تعتمد على الايزيديين والمسيحيين وهناك من يرى انه اذا حصل التحالف الكوردستاني على اصوات كثيرة وبعد اضافة هذه المكونات صوتهم للتحاف الكوردستاني، سيكون عدد المقاعد للتحالف الكوردستاني كثيرا، ولكن طالب بان لاينظر الى الموضوع من هذه الزاوية، واوضح ان عدد سكان هذه المكونات عشرات الالاف ويستحقون اكثر من مقعد، وان مرشحي المكون الواحد يتنافسون على المقاعد المخصصة لهم ولايصوتون لمرشحين اخرين من قوائم اخرى وذلك لأن القوائم هي مفتوحة، وطالب ان لا يستمر المجلس في دوامة لا نهاية منها كما طالب بالتصويت على هذا المقترح، مؤكدا ان هذه الاجراءات هي لدورة انتخابية واحدة.
وتساءل النائب جلال الدين الصغير عن سبب زيادة مقاعد الايزيديين وبقاء مقعد واحد للشبك، مشددا أن تخصيص المقاعد جاء وفق معايير غير دقيقة.
من جانبه أكد النائب حميد مجيد انه هناك ظرف استثنائي الآن، ويجب تدارك الامر دون تفرعات، وأكد على ضرورة قبول مقترح أمم المتحدة.
وأوضح النائب احمد شبك ان مكون الشبك عددهم لايقل عن 150 الف، وطالب ان لا تقل عدد المقاعد للشبك عن ثلاثة، واضافة فقرة ان يحدد المكون وفق هوية الاحوال الشخصية، وقدم نبذة عن اصول الشبك، مشددا ان لهجة الشبك هي احدى اللهجات الكوردية وعشائرهم ايضا جزء من العشائر الكوردية، الا ان النائب حنين القدو اوضح ان هوية الشبك معروفة.
اما النائب محما خليل فقد اوضح ان الايزيدية يعتبرون اكثرية في ثلاث اقضية في محافظة الموصل.
وذكر النائب حيدر الجوراني ان ممثل المكونات في مجلس النواب يعتبرون اعداد نفوسهم عشرات الالاف، واذا كان الامر كذلك فعليهم المشاركة في الانتخابات دون تخصيص كوتا لهم.
اما النائب احمد راكان فقد بين انه لاحاجة لتخصيص مقاعد للاقليات والمجتمع العراقي وخاصة الموصلي متآخي وليس هناك مايميز مكون عن الاخر وطالب من ممثلي المكونات ببقائهم ضمن المشروع الوطني.
ورأى النائب محسن السعدون أن خلق ازمة جديدة على مقترح الامم المتحدة يدخل المجلس في دوامات اخرى، ويسبب في ضياع حق المسيحيين.
وشدد النائب امين فرحان جيجو أن هناك اكثر من 300 الف ايزيدي في محافظة الموصل وطالب ان لايسمح لمرشحي المكونات الترشيح في القوائم الكبيرة.
أما النائب ابلحد افرام فقد ذكر أن هنالك اطرف لاتحترم المكونات وذلك بمعارضتهم تخصيص مقاعد لهم مؤكداً ان المسيحيين سيدخلون في الانتخابات كقائمة مستقلة ويتنافسون على المقاعد المخصصة لهم، واذا رشح احد المكونات في قائمة إنتخابية اخرى لايمثل المكون الذي ينتمي له، مشيرا ان الدستور يعطي للمسيحيين اربع مقاعد وليس مقعد واحد باعتبار ان المسيحيين عبارة عن أربع شعوب وهم الكلد والآثور والسريان والأرمن .
وعبر النائب يونادم كنا عن استغرابه لمعارضة التجمع التنسيقي لتخصيص مقاعد للمكونات، على الرغم ان مقترح الامم المتحدة قام بتخصيص مقعدين لليزيديين زيادة على ماتم التصويت عليه في يوم 22/ تموز. وأوضح النائب احمد المسعودي أن الكتلة الصدرية تدعم اي مقترح يتفق عليه ممثلي المكونات انفسهم .
وأخيرا اوضح النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات عدة أمور، معلنا عن عقد اجتماع للجنة الأقاليم مع مفوضية الانتخابات، مؤكداً ان المفوضية لم تطالب بتأجيل الانتخابات، ولكن استلموا مقترح من لجنة التعديلات الدستورية للقيام بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واشار المسؤولين في المفوضية ان هذا الأمر يتطلب ميزانية اضافية و تجهيز بطاقة خاصة أخرى للتصويت وقانون لعملية الاستفتاء وسجل ناخبين بضمنهم محافظات اقليم كوردستان ومحافظة كركوك، واشار الطائي ايضا ان المفوضية طالبت تسليم قانون انتخابات مجالس المحافظات مع المقترح الخاص بالمكونات في موعد لايتجاوز 15/11.
وبشان تمثيل المكونات اوضح ان الكتل متفقون بتمثيلهم، ولكنهم يختلفون في اعداد المقاعد المخصصة لهم، مؤكدا ان لجنة الاقاليم تعمل بمهنية وحرفية، واذا كان هناك رايين ستعرض في الضياغة النهائية ليتم حسمها اثناء التصويت في مجلس النواب
وطالب الشيخ خالد العطية من لجنة الاقاليم ان تبلور كافة الاراء في صياغة موحدة ليتم التصويت على المقترح يوم الإثنين المقبل، منوها على ضرورة تواجد النصاب القانوني، وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الاحد 2/11/2001.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
30/10/2008