مجلس النواب يناقش مشروعي قانون وزارتي التخطيط والتجارة
استأنف مجلس النواب جلسته الحادية والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأحد الموافق الثاني من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
و في البداية أشار السيد رئيس مجلس النواب ان مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعرض للتصويت غدا، وطالب بحضور النواب لاكتمال النصاب القانوني، واوضح أيضا ان وفق قانون انتخابات مجالس المحافظات ينبغي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في محافظة كركوك، وبين ان المكون العربي رشح النائب عمر الجبوري والنائب محمد تميم لعضوية اللجنة والمكون الكوردي رشح النائب خالد شواني والنائب سرتيب محمد امين و ممثلا عن المسيحيين النائب يونادم كنا، وعن المكون التركماني النائب سعد الدين اركيج والنائب محمد مهدي البياتي، وطالب المكون التركماني إعطائهم مهلة ليعقدوا اجتماعا فيما بينهم لتحديد مرشحيهم لعضوية اللجنة، كما أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن عقد اجتماعا للجنة يوم غد الإثنين بحضور الممثل العام للامم المتحدة في العراق.
والقى النائب ناصر الساعدي عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، مبينا جزءا من حياة الشهيد، واوضح ان المرجعية الدينية لايزال يشكل صمام الامان في العراق، من جانبه بين النائب فلاح شنشل ان مسار السيد محمد محمد صادق الصدر لا يفهمه الا من كان ساريا على طريق الشهادة، واكد انه كان ضد الطائفية والاستعمار ويجاهد لتوعية الشعب.
وفي مداخلة للنائب احمد المسعودي اشار ان القوات الامريكية قامت بمحاصرة منزل النائب ايمان جلال لمدة ساعات وصادروا اسلحة حمايتها وكان بمعية القوات الأمريكية قوات من الشرطة العراقية، واعتبر هذا الأمر استفزازا لنواب الشعب، وطالب بوضع حد لهذه التصرفات، كما طالب بمحاسبة قوة الشرطة الوطنية التي رافقت القوات الأمريكية وذلك لقيامها بمصادرة اسلحة النائب التي تم تزويدها بها من قبل وزارة الدفاع العراقية، واكد على ضرورة مناقشة الوضع الأمني للنواب في جلسة خاصة للمجلس في الاسبوع القادم، واثنى النواب على المقترح، وابدى الدكتور محمود المشهداني موافقة هيئة الرئاسة على عقد الجلسة في الاسبوع المقبل، كما اوعز بارسال كتاب الى الجهات الامنية للاستفسار بشان الحادثة.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون وزارة التخطيط، حيث ابدت النائب كاميليا ابراهيم ملاحظات على مواد مشروع القانون منها تحديد خبرة الشخص الذي يراس الجهاز المركزي للاحصاء، ورات النائب ايمان الاسدي بضرورة بقاء كلمة “الانمائي” مع اسم وزارة التخطيط وانه كان من الافضل تعديل قانون وزارة التخطيط وليس تقديم مشروع قانون جديد وطالبت بتجديد العقود العامة الوارد ذكرها في المشروع التي تتخذ الوزارة اجراءات بشانها، وطالبت بارفاق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي اشار مشروع القانون بالغائها مع مشروع القانون.
واقترح النائب محمد ناجي السامرائي تشكيل هيئة عليا للعقود تكون تابعة لوزارة التخطيط وتكون لها صلاحية النظر بالعقود الكبيرة على مستوى الاتحادي.
اما النائب احمد انور فقد اقترح ان تضاف فقرة ” اعداد خطة التنمية الوطنية القصيرة والبعيدة المدى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية” ضمن اهداف الوزارة.
فيما رأت النائب غفران الساعدي ان لاحاجة لثلاثة وكلاء لوزير التخطيط وذلك لان هناك مدراء عامين في الوزارة بما فيه الكفاية، وطالبت بالغاء دوائر المفتشين العامين في كافة الوزارات باعتبار ان ليس لديهم الاستقلالية المطلوبة، واذا ما تم ابقاء المفتشين العامين في الوزارات، فيجب تشريع قانون خاص بهم.
واعتبر النائب سيروان الزهاوي المادة الحادية عشر من مشروع القانون انها غير دستورية باعتبار ان مسالة القبض والصرف من صلاحيات وزارة المالية، ومؤكدا ان قانون الادارة المالية يشير الى ذلك.
وسال النائب حميد مجيد عن اسباب ممارسة دائرة صندوق دعم المشاريع التنموية في القطاع الخاص اعمالها وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (105) لسنة 2001، وطالب بالغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واصدار تعليمات وقرارات جديدة.
بعدها اوضحت النائب عامرة البلداوي جملة من الامور بشان مشروع القانون والتعديلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب، وبينت ان الوزارة اكدت انها اخذت الموافقة من الحكومة ليكون للوزير ثلاثة وكلاء، الا ان لجنة الاقتصاد غير مقتنعة بهذا الامر، مشددة على الاخذ بكافة اراء ومقترحات النواب.
بعدها قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار مشروع قانون وزارة التجارة.
وعند مناقشة مشروع القانون، اشارت النائب كيان كامل الى ضرورة ذكر مجلس الوزراء في المادة الثالثة عند ذكر تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسية الاقتصادية الخارجية.
واوضحت النائب كاميليا ابراهيم ان صندوق دعم التصدير الذي اشارت اليه المادة السادسة ثانيا من مشروع القانون لم يدرج من ضمن هيكلية الوزارة. وتساءل النائب عبد الجبار رهيف عن اسباب الغاء الشركة العامة للمعارض العراقية والشركة العراقية للاستيراد والتصدير. ومن جانبها بينت النائب غفران الساعدي ان هناك اقتراح تم تقديمه سابقا لاستحداث الهيئة العامة للبطاقة التموينية وعليه طالبت بدرج هذه الهيئة من ضمن الهيكلية الادارية للوزارة.
وابدى النائب عمر علي حسين ملاحظات على مواد مشروع القانون منها ان رسم السياسات الاقتصادية العامة تشترك فيها عدة وزارات اخرى وليس حصرا على وزارة التجارة، وراى بضرورة وجود دائرة خاصة في الوزارة بشان الامور القانونية وفصلها عن الأمور الإدارية، واقترح تحويل الشركات العامة التابعة للوزارة الى القطاع الخاص ووضع الية بهذا الشان.
من جانبها بينت النائب ايمان الأسدي ان الوسائل المذكورة في مشروع القانون هي عبارات عامة وبحاجة الى توضيح وتحديد اكثر، وصلاحيات وكيلي الوزير غير محدودة.
وراى النائب محمد ناجي السامرائي ان عبارة الاقتصاد الحديث الواردة في مشروع القانون غير واضحة، فيما طالب النائب بايزيد حسن باجراء عدة تعديلات على الوسائل المذكورة في مشروع القانون لتحقيق اهداف الوزارة.
وتساءل النائب سامي العسكري عن اسباب تقديم مشروع قانون جديد لوزارة التجارة وعدم تعديل قانون وزارة التجارة القديم، وراى ان فلسفة مشروع القانون المقدم هي نفس الفلسفة التي كانت تعمل بها سابقا، ودعا باعادة النظر في هذه المسالة.
اما النائب وائل عبد اللطيف فقد طالب بانشاء وزارة للاقتصاد والغاء وزارة التجارة، وذلك لان الدستور العراقي اشار الى تنظيم سياسة إقتصادية لذا على الدولة القيام بتحديد سياسة اقتصادية بدلا من استيراد مواد معينة، واعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار عن شكرها للنواب بأبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع القانون
بعدها اشار السيد رئيس مجلس النواب بأن هناك مساعي من رئاسة مجلس النواب لحماية النواب المعرضين للخطورة وذلك بعد حادث استشهاد النائب صالح العكيلي.
وقد حضر في الجلسة لفيف من طالبات ومدرسات ثانوية الايلاف النموذجية، وقد رحب السيد رئيس مجلس النواب بالطالبات والمدرسات واشاد سيادته بالجهود المبذولة من قبل المدرسين و كذلك الطلبة المتفوقين على مستوى البلد، ومجلس النواب يفتخر بهؤلاء المتفوقين وخاصة العناصر النسوية من السلك التدريسي، ومن جانبها اشادت النائب جنان العبيدي الى الظواهر السلبية في مجال التدريس وطالبت بالعمل على ايجاد حلول تلائم الوضع في العراق الجديد.
واقترحت النائب الاء الطالباني بتخصيص مادة حقوق الانسان في المناهج التربوية كما رحبت باسم كتلة التحالف الكوردستاني بالضيوف من المدرسات والطالبات، ورحبت النائب غفران الساعدي باسم الكتلة الصدرية بالحضور وطالبت ان يكون هناك اهتمام خاص للمتميزين على مستوى المحافظات واقترحت تنظيم ندوة بين شريحة المدرسين ووزير التربية لبحث مشاكل هذا السلك الحيوي، ودعت النائب كيان كامل بفتح صفوف للمتميزين في المدارس.
ورحب النائب شهيد الجابري باسم لجنة التربية والتعليم بالطالبات والمدرسات الحضور مؤكدا ان لجنة التربية تناقش باستمرار القضايا المرتبطة بالمجال التربوي والتعليمي.
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 3/11/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2/11/2008
و في البداية أشار السيد رئيس مجلس النواب ان مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعرض للتصويت غدا، وطالب بحضور النواب لاكتمال النصاب القانوني، واوضح أيضا ان وفق قانون انتخابات مجالس المحافظات ينبغي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في محافظة كركوك، وبين ان المكون العربي رشح النائب عمر الجبوري والنائب محمد تميم لعضوية اللجنة والمكون الكوردي رشح النائب خالد شواني والنائب سرتيب محمد امين و ممثلا عن المسيحيين النائب يونادم كنا، وعن المكون التركماني النائب سعد الدين اركيج والنائب محمد مهدي البياتي، وطالب المكون التركماني إعطائهم مهلة ليعقدوا اجتماعا فيما بينهم لتحديد مرشحيهم لعضوية اللجنة، كما أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن عقد اجتماعا للجنة يوم غد الإثنين بحضور الممثل العام للامم المتحدة في العراق.
والقى النائب ناصر الساعدي عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، مبينا جزءا من حياة الشهيد، واوضح ان المرجعية الدينية لايزال يشكل صمام الامان في العراق، من جانبه بين النائب فلاح شنشل ان مسار السيد محمد محمد صادق الصدر لا يفهمه الا من كان ساريا على طريق الشهادة، واكد انه كان ضد الطائفية والاستعمار ويجاهد لتوعية الشعب.
وفي مداخلة للنائب احمد المسعودي اشار ان القوات الامريكية قامت بمحاصرة منزل النائب ايمان جلال لمدة ساعات وصادروا اسلحة حمايتها وكان بمعية القوات الأمريكية قوات من الشرطة العراقية، واعتبر هذا الأمر استفزازا لنواب الشعب، وطالب بوضع حد لهذه التصرفات، كما طالب بمحاسبة قوة الشرطة الوطنية التي رافقت القوات الأمريكية وذلك لقيامها بمصادرة اسلحة النائب التي تم تزويدها بها من قبل وزارة الدفاع العراقية، واكد على ضرورة مناقشة الوضع الأمني للنواب في جلسة خاصة للمجلس في الاسبوع القادم، واثنى النواب على المقترح، وابدى الدكتور محمود المشهداني موافقة هيئة الرئاسة على عقد الجلسة في الاسبوع المقبل، كما اوعز بارسال كتاب الى الجهات الامنية للاستفسار بشان الحادثة.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون وزارة التخطيط، حيث ابدت النائب كاميليا ابراهيم ملاحظات على مواد مشروع القانون منها تحديد خبرة الشخص الذي يراس الجهاز المركزي للاحصاء، ورات النائب ايمان الاسدي بضرورة بقاء كلمة “الانمائي” مع اسم وزارة التخطيط وانه كان من الافضل تعديل قانون وزارة التخطيط وليس تقديم مشروع قانون جديد وطالبت بتجديد العقود العامة الوارد ذكرها في المشروع التي تتخذ الوزارة اجراءات بشانها، وطالبت بارفاق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي اشار مشروع القانون بالغائها مع مشروع القانون.
واقترح النائب محمد ناجي السامرائي تشكيل هيئة عليا للعقود تكون تابعة لوزارة التخطيط وتكون لها صلاحية النظر بالعقود الكبيرة على مستوى الاتحادي.
اما النائب احمد انور فقد اقترح ان تضاف فقرة ” اعداد خطة التنمية الوطنية القصيرة والبعيدة المدى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية” ضمن اهداف الوزارة.
فيما رأت النائب غفران الساعدي ان لاحاجة لثلاثة وكلاء لوزير التخطيط وذلك لان هناك مدراء عامين في الوزارة بما فيه الكفاية، وطالبت بالغاء دوائر المفتشين العامين في كافة الوزارات باعتبار ان ليس لديهم الاستقلالية المطلوبة، واذا ما تم ابقاء المفتشين العامين في الوزارات، فيجب تشريع قانون خاص بهم.
واعتبر النائب سيروان الزهاوي المادة الحادية عشر من مشروع القانون انها غير دستورية باعتبار ان مسالة القبض والصرف من صلاحيات وزارة المالية، ومؤكدا ان قانون الادارة المالية يشير الى ذلك.
وسال النائب حميد مجيد عن اسباب ممارسة دائرة صندوق دعم المشاريع التنموية في القطاع الخاص اعمالها وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (105) لسنة 2001، وطالب بالغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واصدار تعليمات وقرارات جديدة.
بعدها اوضحت النائب عامرة البلداوي جملة من الامور بشان مشروع القانون والتعديلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب، وبينت ان الوزارة اكدت انها اخذت الموافقة من الحكومة ليكون للوزير ثلاثة وكلاء، الا ان لجنة الاقتصاد غير مقتنعة بهذا الامر، مشددة على الاخذ بكافة اراء ومقترحات النواب.
بعدها قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار مشروع قانون وزارة التجارة.
وعند مناقشة مشروع القانون، اشارت النائب كيان كامل الى ضرورة ذكر مجلس الوزراء في المادة الثالثة عند ذكر تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسية الاقتصادية الخارجية.
واوضحت النائب كاميليا ابراهيم ان صندوق دعم التصدير الذي اشارت اليه المادة السادسة ثانيا من مشروع القانون لم يدرج من ضمن هيكلية الوزارة. وتساءل النائب عبد الجبار رهيف عن اسباب الغاء الشركة العامة للمعارض العراقية والشركة العراقية للاستيراد والتصدير. ومن جانبها بينت النائب غفران الساعدي ان هناك اقتراح تم تقديمه سابقا لاستحداث الهيئة العامة للبطاقة التموينية وعليه طالبت بدرج هذه الهيئة من ضمن الهيكلية الادارية للوزارة.
وابدى النائب عمر علي حسين ملاحظات على مواد مشروع القانون منها ان رسم السياسات الاقتصادية العامة تشترك فيها عدة وزارات اخرى وليس حصرا على وزارة التجارة، وراى بضرورة وجود دائرة خاصة في الوزارة بشان الامور القانونية وفصلها عن الأمور الإدارية، واقترح تحويل الشركات العامة التابعة للوزارة الى القطاع الخاص ووضع الية بهذا الشان.
من جانبها بينت النائب ايمان الأسدي ان الوسائل المذكورة في مشروع القانون هي عبارات عامة وبحاجة الى توضيح وتحديد اكثر، وصلاحيات وكيلي الوزير غير محدودة.
وراى النائب محمد ناجي السامرائي ان عبارة الاقتصاد الحديث الواردة في مشروع القانون غير واضحة، فيما طالب النائب بايزيد حسن باجراء عدة تعديلات على الوسائل المذكورة في مشروع القانون لتحقيق اهداف الوزارة.
وتساءل النائب سامي العسكري عن اسباب تقديم مشروع قانون جديد لوزارة التجارة وعدم تعديل قانون وزارة التجارة القديم، وراى ان فلسفة مشروع القانون المقدم هي نفس الفلسفة التي كانت تعمل بها سابقا، ودعا باعادة النظر في هذه المسالة.
اما النائب وائل عبد اللطيف فقد طالب بانشاء وزارة للاقتصاد والغاء وزارة التجارة، وذلك لان الدستور العراقي اشار الى تنظيم سياسة إقتصادية لذا على الدولة القيام بتحديد سياسة اقتصادية بدلا من استيراد مواد معينة، واعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار عن شكرها للنواب بأبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع القانون
بعدها اشار السيد رئيس مجلس النواب بأن هناك مساعي من رئاسة مجلس النواب لحماية النواب المعرضين للخطورة وذلك بعد حادث استشهاد النائب صالح العكيلي.
وقد حضر في الجلسة لفيف من طالبات ومدرسات ثانوية الايلاف النموذجية، وقد رحب السيد رئيس مجلس النواب بالطالبات والمدرسات واشاد سيادته بالجهود المبذولة من قبل المدرسين و كذلك الطلبة المتفوقين على مستوى البلد، ومجلس النواب يفتخر بهؤلاء المتفوقين وخاصة العناصر النسوية من السلك التدريسي، ومن جانبها اشادت النائب جنان العبيدي الى الظواهر السلبية في مجال التدريس وطالبت بالعمل على ايجاد حلول تلائم الوضع في العراق الجديد.
واقترحت النائب الاء الطالباني بتخصيص مادة حقوق الانسان في المناهج التربوية كما رحبت باسم كتلة التحالف الكوردستاني بالضيوف من المدرسات والطالبات، ورحبت النائب غفران الساعدي باسم الكتلة الصدرية بالحضور وطالبت ان يكون هناك اهتمام خاص للمتميزين على مستوى المحافظات واقترحت تنظيم ندوة بين شريحة المدرسين ووزير التربية لبحث مشاكل هذا السلك الحيوي، ودعت النائب كيان كامل بفتح صفوف للمتميزين في المدارس.
ورحب النائب شهيد الجابري باسم لجنة التربية والتعليم بالطالبات والمدرسات الحضور مؤكدا ان لجنة التربية تناقش باستمرار القضايا المرتبطة بالمجال التربوي والتعليمي.
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 3/11/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2/11/2008