مجلس النواب يصوت على مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
صوت مجلس النواب على مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات الخاص بتمثيل المكونات، وقد حصل الرأي الثاني على أغلبية الأصوات القاضي بتخصيص مقعد واحد للمسحيين في بغداد والموصل والبصرة ومقعد واحد لكل من اليزيديين والشبك في مجلس محافظة الموصل، ومقعد واحد للصابئة في بغداد، وذلك في الجلسة الثانية والعشرين الإعتيادية للمجلس الذي ترأسه الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في يوم الإثنين الموافق الثالث من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وقد واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
وقدمت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب تقريرا عن تمثيل الأقليات والمقترحات المقدمة بشأن مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والمقاعد المخصصة للمكونات، حيث كان هناك ثلاثة مقترحات وقد حصل المقترح الثاني على 106 أصوات من مجموع 150 صوتا، أما المقترح الأول الذي كان مقدما من قبل السيد ستيفان ديسمتورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق فقد حصل على 51 صوتا فقط، وفيما يلي نص المقترح الثاني الذي فاز بأغلبية أصوات النواب:
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون ” لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون “.
وقد شهدت الجلسة أيضا القاء بيان من قبل النائب وائل عبداللطيف بشأن الكوارث البيئية في العراق، حيث أكد ان خبراء البيئة يشيرون الى كارثة بيئية في العراق عموما ومحافظة البصرة خاصة وذلك بسبب الحروب المتتالية التي حصلت في المنطقة، مما ادى الى انتشار امراض خطيرة، مشددا على ان معالجة هذه الكارثة البيئية لا يتم فقط عن طريق الجهود الوطنية، وطالب باجراء مسح شامل في العراق ووضع جدول للحد من تصريف الماء الثقيل في الانهر ومنع صيد الاسماك بالمواد الكيمياوية ومساعدة العراق من قبل المنظمات الدولية، مقترحا عقد ندوات لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة وتفعيل الثقافة البيئية في العراق، وقد صوت المجلس بالتثنية على المقترحات والمطاليب الواردة في البيان، فيما اوعز رئيس المجلس بارسالها الى الجهات المعنية، من جانبه طالب النائب محمد حسين باعلان محافظة البصرة انها محافظة منكوبة بيئيا ويجب تعويض الضحايا و المتضررين.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق 11/11/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
3/11/2008
وقدمت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب تقريرا عن تمثيل الأقليات والمقترحات المقدمة بشأن مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والمقاعد المخصصة للمكونات، حيث كان هناك ثلاثة مقترحات وقد حصل المقترح الثاني على 106 أصوات من مجموع 150 صوتا، أما المقترح الأول الذي كان مقدما من قبل السيد ستيفان ديسمتورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق فقد حصل على 51 صوتا فقط، وفيما يلي نص المقترح الثاني الذي فاز بأغلبية أصوات النواب:
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون ” لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون “.
وقد شهدت الجلسة أيضا القاء بيان من قبل النائب وائل عبداللطيف بشأن الكوارث البيئية في العراق، حيث أكد ان خبراء البيئة يشيرون الى كارثة بيئية في العراق عموما ومحافظة البصرة خاصة وذلك بسبب الحروب المتتالية التي حصلت في المنطقة، مما ادى الى انتشار امراض خطيرة، مشددا على ان معالجة هذه الكارثة البيئية لا يتم فقط عن طريق الجهود الوطنية، وطالب باجراء مسح شامل في العراق ووضع جدول للحد من تصريف الماء الثقيل في الانهر ومنع صيد الاسماك بالمواد الكيمياوية ومساعدة العراق من قبل المنظمات الدولية، مقترحا عقد ندوات لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة وتفعيل الثقافة البيئية في العراق، وقد صوت المجلس بالتثنية على المقترحات والمطاليب الواردة في البيان، فيما اوعز رئيس المجلس بارسالها الى الجهات المعنية، من جانبه طالب النائب محمد حسين باعلان محافظة البصرة انها محافظة منكوبة بيئيا ويجب تعويض الضحايا و المتضررين.
هذا وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق 11/11/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
3/11/2008