رئيس مجلس النواب يناقش المادة (50) من قانون مجالس المحافظات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة
ناقش رئيس مجلس النواب د . محمود المشهداني المادة (50) من قانون مجالس المحافظات والخاصة بتمثيل الاقليات في مجالس المحافظات مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيد (دي مستورا) صباح يوم الاثنين 3-11-2008 بمكتبه الرسمي.
كما جرى اثناء اللقاء البحث في المقترح الذي تقدمت به الامم المتحدة فضلا عن المقترحات التي تولدت نتيجة المداولات التي أجرتها لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية في المجلس وما نتج عن مباحثات الكتل البرلمانية بالخصوص.
ومن جانب اخر علق رئيس المجلس على عملية تهجير المسيحين في الموصل قائلا “ان منْ قام بتهجير المسيحين قد تجاوز خطاً أحمر، فضلا عن انه عمل غير اخلاقي وغير وطني بل وحتى غير عراقي، فان ما طمح اليه من قام بالتهجير يبقى شيء خيالي لن يناله وبالنتيجة لم ولن يحصل على شيء”.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/11/2008