الشيخ خالد العطية يؤكد ان النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الانسان
برعاية الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب أقامت اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء اليوم الثلاثاء 11-11-2008 في القاعة الدستورية للمجلس حلقة نقاشية بعنوان (استقلال القضاء العراقي ).وبحضور عدد من السادة اعضاء المجلس.
وألقى الشيخ خالد العطية كلمة أكد فيها ” ان الحاجة التي استدعت وجود القضاء والغاية التي وجد من اجل تحقيقها هي احقاق الحق واقامة العدل “مشددا” ان استقلال القضاء شرط لتحقيق الحياد والحياد شرط لاحقاق الحق واقامة العدل وانهما شرطان مترابطان ومتلازمان يتحصل منهما أن لا عدل بدون حياد ولا حياد بدون أستقلال ولكي يتحقق الحياد في القضاء يجب ان تتوفر له الاستقلالية التامة الكاملة بحيث يكون في مأمن من كل تدخل خارجي وبوجه خاص من تدخل اي سلطة في الدولة “واشار “الى ان النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الانسان وهو الطريق الصحيح للاصلاح الشامل في اي دولة والعمود الاساسي في بناء الدولة الديموقراطية “واضاف ” ان السلطة القضائية بحاجة قبل كل شيء لان تتشبع بروح العدالة وان تتحرر من روتينية البيروقراطية المكبلة لتعيد بناء ذاتها من منطق الحرية والاستقلال ” وقال “اننا نرنوا بابصارنا ونعقد امالا على رجال القانون والقضاء ومسؤولي السلطة القضائية في عراقنا الجديد في اقامة دولة القانون والمؤسسات التي تضمن الحقوق وتصون الحريات تحت مظلة الدستورالذي كتبته ايدي ممثلي الشعب بارادة حرة وصوت له الشعب باعلبيته الساحقة “من جانبه اكد القاضي سالم الموسوي عضو اللجنة في كلمته على اهمية استقلال القضاء لتحقيق العدالة في المجتمعات مشددا على ضرورة فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات.واشار الموسوي الى دورمجلس النواب في الحماية الدستورية لاستقلال القضاء وتعزيز الجوانب المعنوية والمادية للقضاة .وتحدث الموسوي عن عمليات عزل ونقل القضاة من مواقعهم ومالها من تاثيرات على استقلالية القضاء.ودعا عدد من السادة النواب في مداخلاتهم الى ضرورة ان يكون القضاء بعيدا كل البعد عن التدخلات من الاحزاب والسلطة التنفيذية واهمية ان يعي المواطن العراقي بان القضاء جهة مستقلة ولا تتبع لاي جهة.
وألقى الشيخ خالد العطية كلمة أكد فيها ” ان الحاجة التي استدعت وجود القضاء والغاية التي وجد من اجل تحقيقها هي احقاق الحق واقامة العدل “مشددا” ان استقلال القضاء شرط لتحقيق الحياد والحياد شرط لاحقاق الحق واقامة العدل وانهما شرطان مترابطان ومتلازمان يتحصل منهما أن لا عدل بدون حياد ولا حياد بدون أستقلال ولكي يتحقق الحياد في القضاء يجب ان تتوفر له الاستقلالية التامة الكاملة بحيث يكون في مأمن من كل تدخل خارجي وبوجه خاص من تدخل اي سلطة في الدولة “واشار “الى ان النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الانسان وهو الطريق الصحيح للاصلاح الشامل في اي دولة والعمود الاساسي في بناء الدولة الديموقراطية “واضاف ” ان السلطة القضائية بحاجة قبل كل شيء لان تتشبع بروح العدالة وان تتحرر من روتينية البيروقراطية المكبلة لتعيد بناء ذاتها من منطق الحرية والاستقلال ” وقال “اننا نرنوا بابصارنا ونعقد امالا على رجال القانون والقضاء ومسؤولي السلطة القضائية في عراقنا الجديد في اقامة دولة القانون والمؤسسات التي تضمن الحقوق وتصون الحريات تحت مظلة الدستورالذي كتبته ايدي ممثلي الشعب بارادة حرة وصوت له الشعب باعلبيته الساحقة “من جانبه اكد القاضي سالم الموسوي عضو اللجنة في كلمته على اهمية استقلال القضاء لتحقيق العدالة في المجتمعات مشددا على ضرورة فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات.واشار الموسوي الى دورمجلس النواب في الحماية الدستورية لاستقلال القضاء وتعزيز الجوانب المعنوية والمادية للقضاة .وتحدث الموسوي عن عمليات عزل ونقل القضاة من مواقعهم ومالها من تاثيرات على استقلالية القضاء.ودعا عدد من السادة النواب في مداخلاتهم الى ضرورة ان يكون القضاء بعيدا كل البعد عن التدخلات من الاحزاب والسلطة التنفيذية واهمية ان يعي المواطن العراقي بان القضاء جهة مستقلة ولا تتبع لاي جهة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11-11- 2008