مجلس النواب يناقش القرض الياباني ومصادقة العراق على عدة إتفاقيات


      

ناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، مشروع قانون القرض الياباني بمبلغ ست وثلاثون مليار واربع مائة وسبعة ملايين ين ياباني لتمويل مشروعي تحسين تجهيز الماء في اقليم كوردستان وتحسين المجاري في بغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وقد تباينت اراء النواب في اولوية تخصيص الاموال التي يحصل عليها العراق عن طريق القروض للمناطق والمحافظات، حيث طالب النائب حيدر السويدي بصرف القرض الياباني الحالي لتجهيز الماء الصالح للشرب للمناطق التي انتشر فيها مرض الكوليرا وخاصة في المحافظات الجنوبية، فيما بينت النائب منى زلزلة عضو اللجنة المالية ان قروضا اخرى تعطى للعراق ومن المتوقع ان تصل مجمل هذه القروض الى ستة مليارات دولار وتحصل كل من المحافظات الاخرى على حصة من هذه القروض، وتساءل النائب صباح الساعدي عن مدى حاجة العراق الى هذه القروض مع وجود موازنة انفجارية، فيما اشار النائب عز الدين الدولة ان فوائد هذه القروض تكلف الاجيال القادمة ويمكن الاكتفاء بالميزانية السنوية للدولة لتنفيذ مشاريع الإعمار وخاصة ان الميزانية توصف بكثيرة وانفجارية، فيما شدد النائب ابراهيم النعمة على أن الشريعة الاسلامية لاتجيز بالموافقة على هذا القرض فيما اذا  كان القرض فيه فائدة باعتبارها ربا.
من جانبه بين النائب سامي العسكري ان القرض أشبه ما يكون بمنحة لان نسبة الفائدة فيه ضئيلة جدا، واعرب عن امله ان تحصل الحكومة على قروض ميسرة متشابهة، اما النائب رشيد العزاوي فقد طالب بشمول المحافظات الاخرى وخاصة محافظة بابل من هذه الاموال لتنفيذ مشاريع إعمارية، من جانبه اكد النائب فرياد راوندوزي ان العاصمة بغداد تعاني من تدني شبكات المجاري، ومدن اقليم كوردستان لم توفر لها مياه الصالحة للشرب وعليه أكد على حاجة العراق الى هذا القرض، ووضحت النائب الاء السعدون ان القرض الياباني ميسر جدا حيث يتم تسديد القرض بعد عشر سنوات وذلك خلال ثلاثين سنة وبفائدة 1%.
وشهدت الجلسة مناقشة مصادقة جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى، وذلك بعد قراءة مشروع القانون الخاص بهذه المصادقة من قبل لجنة الصحة والبيئة، وتساءل النواب جدوى هذه الإتفاقية للعراق والأموال التي تكلف العراق بعد المصادقة عليها.
وأضح النائب ئازاد بامرني ان العراق يعتبر في الدرجة الثانية من المناطق التي تحدث فيها الزلازل، اضافة الى وجود سدود مائية كثيرة في تركيا والتي في حالة حدوث انهيارات بسبب الزلازل تتعرض العراق لخطورة كبيرة وكوارث إنسانية، وعليه رِاى بضرورة مصادقة العراق على هذا النظام، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها سنة 2004، وشدد النائب محما خليل أن كوارث طبيعية قد حصلت في العراق مثل ما حصل هذا العام من جفاف ومن الضروري ان يكون العراق عضوا في مثل هذه الاتفاقيات.
ومن ضمن جدول إعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وعند مناقشة مشروع قانون أشارت النائب كاميليا إبراهيم إلى ضرورة أن تحدد الجهة التي تتحمل التكاليف المادية بعد المصادقة على الاتفاقية، وتساءل النائب محمد ناجي السامرائي عن الجهة التي تحدد المواد الخطرة والمضرة، فيما تساءل النائب بايزيد حسن عن شمول تخلص العراق من القنابل المضرة التي استخدمت في  حرب الخليج الاولى اذا ما تم المصادقة على الاتفاقية.
واوضحت النائب جنان العبيدي عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ان وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن تحديد النفايات الخطرة والتخلص منها، وبطلب من النواب قررت هيئة رئاسة المجلس ابقاء المناقشة مفتوحة لحين وصول نص الاتفاقية من الحكومة الى مجلس النواب.
وفي الفقرة الاخرى ناقش المجلس مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي، حيث طالبت النائب كاميليا ابراهيم بتعديل الاسباب الموجبة لمشروع القانون، فيما تساءل النائب محمد ناجي السامرائي عن علاقة اللجنة الاسلامية للهلال الدول بمنظمة الهلال الاحمر العراقي، من جانبه طالب النائب عبد الله باش بعرض نص الاتفاقية على النواب، اما النائب علي الاديب فقد ذكر ان الهدف من انضمام العراق الى هذه الاتفاقية هي لاغراض انسانية ومشاركة العراق في تقديم المساعدات عند حدوث الكوارت التي قد تحصل في البلدان الإسلامية، وأوضحت النائب آلاء السعدون ان منظمة الهلال الاحمر والصليب الاحمر مرجعيتها دولية الا ان هذه اللجنة مرجعيتها هي الدول الاسلامية ودعت الى المصادقة على الاتفاقية، وبينت النائب جنان العبيدي عضو لجنة الصحة والبيئة ان الدول مخيرة لمنح الأموال والمساعدات، وشدد النائب زهير محمد أمين أن الإتفاقية نصها وروحها تؤكد على مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان، ومصادقة العراق على الإتفاقية لإن العراقيين يعرفون مرارة المأساة والكوارث والحروب، وعليه علينا أن نساهم في هذه الأنشطة.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء الموافق 12/11/2008 الساعة الواحدة ظهرا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

11/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة