مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل مؤسسة الشهداء
بحث مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين الاعتيادية التي ترأسها الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الاربعاء الموافق الثاني عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، مجموعة من القضايا المختلفة إضافة الى عدد من مشاريع من القوانين، وبدات الجلسة بتلاوة ايٍ من الذكر الحكيم وقراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
بعدها قدم الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب التعازي الى النائب زكية اسماعيل حقي لوفاة ابنتها سائلا الله عزوجل لها الغفران وللنائب السلوان.
وشهدت الجلسة القاء عدد من البيانات بشأن مواضيع عدة، بدأها النائب جبار دهش عن كتلة حزب الفضيلة اشار فيه ان قوة عراقية اطلقت النار على مواطنين عراقيين أثناء تواجدهم في مأتم بمدينة الصدر، معتبرا ذلك خرقا للحقوق الإنسان ويجب العمل على معاجلته بشكل حقيقي، كما طالب من الهيئات الرئاسية باعادة النظر الى وضع المدينة وكذلك تشكيل وفد من مجلس النواب للتحقيق في هذه الحادثة، واحال السيد رئيس الجلسة الموضوع الى لجنة حقوق الانسان لبحث الامر.
بعدها تلا النائب حارث العبيدي بيانا عن لجنة حقوق الانسان اوضح فيه ان قوة امريكية داهمت منزل مواطن عراقي في منطقة الغزالية وتم اطلاق النار على سكان المنزل وسرق منهم الاموال كما تم اخذ اثنين من العائلة وعثر على جثتيهما بعد ذلك، وطالب بمفاتحة الجهات الامريكية للإستفتسار عن الحادثة ومقاضاة الجناة.
وعبر النائب يونادم كنا في بيان له عن اسفه لما قامت به مجاميع مسلحة اليوم بالاعتداء على عائلة مسيحية في الموصل مما ادى مقتل ثلاثة اشخاص كما قاموا بتفجير منزل العائلة، مطالبا القيام باجراءات حقيقية لتوقف هذه الاعمال الارهابية، كما طالب الحكومة العراقية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي اجرته للكشف عن المجرمين المتورطين بتهجير العوائل المسيحية في الموصل.
واعلن السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ان واحد وخمسين مقترح ومشروع قانون جاهزة للقراءة الاولى في اللجان الدائمة للمجلس، وان ستة وخمسين مشروع ومقترح قانون جاهزة للقراءة الثانية، وعليه طالب رئيس المجلس من اللجان ان تنجز هذه المقترحات والمشاريع، وبهذا الشأن طالب النائب علاء مكي باعطاء وقت اضافي اكثر لعمل اللجان لانجاز اعمالها، ورات النائب كاميليا ابراهيم ان الحكومة ايضا مقصرة في تأخير بعض مشاريع القوانين.
من جانبه شدد النائب قيس العامري ان معظم النواب اتفقوا على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، وقدمت طلبات لاستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين منهم وزير الداخلية والاسكان والاعمار ورئيس هيئة النزاهة، الا ان هذه الإستضافات لم تتم، وشكلت لجنة لمراجعة الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة ولكن لم تجتمع الا مرة واحدة، مطالبا بإنجاز هذه المهام خلال الفصل الحالي.
وشدد النائب وائل عبد اللطيف ان الدعايات الانتخابية تبدأ يوم من اليوم الأول من كانون الأول من هذا العام وتجري الانتخابات يوم 31/1/2009 وينبغي ان تكون الحكومات المحلية حكومات تصريف اعمال فقط وطالب باتخاذ اجراءات قانونية بهذا الشان من قبل مجلس النواب، فيما اشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس ان قانون مجالس المحافظات عالج هذا الامر.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية بالقراءة الاولى لمشروع قانون الاسلحة الذي يشير الى وضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص والمخول بحيازة او حمل السلاح.
بعدها تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل.
وفي الفقرة الأخرى قامت لجنة الشهداء والسجناء بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المقدم من قبل الحكومة، وبينت لجنة الشهداء ان لديها مقترحات تريد دمجها مع مشروع القانون لتعديل قانون مؤسسة الشهداء، وقد أبدى النواب تأييدهم لرأي اللجنة المختصة خلال مناقشتهم لمشروع القانون مطالبين الرجوع الى مجلس الوزراء لتوحيد المواقف بشأن تعديل قانون مؤسسة الشهداء.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا.
بعدها قدم الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب التعازي الى النائب زكية اسماعيل حقي لوفاة ابنتها سائلا الله عزوجل لها الغفران وللنائب السلوان.
وشهدت الجلسة القاء عدد من البيانات بشأن مواضيع عدة، بدأها النائب جبار دهش عن كتلة حزب الفضيلة اشار فيه ان قوة عراقية اطلقت النار على مواطنين عراقيين أثناء تواجدهم في مأتم بمدينة الصدر، معتبرا ذلك خرقا للحقوق الإنسان ويجب العمل على معاجلته بشكل حقيقي، كما طالب من الهيئات الرئاسية باعادة النظر الى وضع المدينة وكذلك تشكيل وفد من مجلس النواب للتحقيق في هذه الحادثة، واحال السيد رئيس الجلسة الموضوع الى لجنة حقوق الانسان لبحث الامر.
بعدها تلا النائب حارث العبيدي بيانا عن لجنة حقوق الانسان اوضح فيه ان قوة امريكية داهمت منزل مواطن عراقي في منطقة الغزالية وتم اطلاق النار على سكان المنزل وسرق منهم الاموال كما تم اخذ اثنين من العائلة وعثر على جثتيهما بعد ذلك، وطالب بمفاتحة الجهات الامريكية للإستفتسار عن الحادثة ومقاضاة الجناة.
وعبر النائب يونادم كنا في بيان له عن اسفه لما قامت به مجاميع مسلحة اليوم بالاعتداء على عائلة مسيحية في الموصل مما ادى مقتل ثلاثة اشخاص كما قاموا بتفجير منزل العائلة، مطالبا القيام باجراءات حقيقية لتوقف هذه الاعمال الارهابية، كما طالب الحكومة العراقية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي اجرته للكشف عن المجرمين المتورطين بتهجير العوائل المسيحية في الموصل.
واعلن السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ان واحد وخمسين مقترح ومشروع قانون جاهزة للقراءة الاولى في اللجان الدائمة للمجلس، وان ستة وخمسين مشروع ومقترح قانون جاهزة للقراءة الثانية، وعليه طالب رئيس المجلس من اللجان ان تنجز هذه المقترحات والمشاريع، وبهذا الشأن طالب النائب علاء مكي باعطاء وقت اضافي اكثر لعمل اللجان لانجاز اعمالها، ورات النائب كاميليا ابراهيم ان الحكومة ايضا مقصرة في تأخير بعض مشاريع القوانين.
من جانبه شدد النائب قيس العامري ان معظم النواب اتفقوا على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، وقدمت طلبات لاستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين منهم وزير الداخلية والاسكان والاعمار ورئيس هيئة النزاهة، الا ان هذه الإستضافات لم تتم، وشكلت لجنة لمراجعة الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة ولكن لم تجتمع الا مرة واحدة، مطالبا بإنجاز هذه المهام خلال الفصل الحالي.
وشدد النائب وائل عبد اللطيف ان الدعايات الانتخابية تبدأ يوم من اليوم الأول من كانون الأول من هذا العام وتجري الانتخابات يوم 31/1/2009 وينبغي ان تكون الحكومات المحلية حكومات تصريف اعمال فقط وطالب باتخاذ اجراءات قانونية بهذا الشان من قبل مجلس النواب، فيما اشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس ان قانون مجالس المحافظات عالج هذا الامر.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية بالقراءة الاولى لمشروع قانون الاسلحة الذي يشير الى وضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص والمخول بحيازة او حمل السلاح.
بعدها تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل.
وفي الفقرة الأخرى قامت لجنة الشهداء والسجناء بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المقدم من قبل الحكومة، وبينت لجنة الشهداء ان لديها مقترحات تريد دمجها مع مشروع القانون لتعديل قانون مؤسسة الشهداء، وقد أبدى النواب تأييدهم لرأي اللجنة المختصة خلال مناقشتهم لمشروع القانون مطالبين الرجوع الى مجلس الوزراء لتوحيد المواقف بشأن تعديل قانون مؤسسة الشهداء.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
12/10/2008