نائب رئيس مجلس النواب : تشكيل مجالس الاسناد سوف يشعل فتيل الفتنة الطائفية والاثنية كونها غير قانونية وغير دستورية
في بيان اصدره السيد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور والذي اكد فيه ان تشكيل مجالس الاسناد في مدينتي الموصل وكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها سوف يشعل فتيل الفتنة الطائفية والاثنية وستؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار فيهما.. فيما يلي نص البيان:-
” لوحظ في الاونة الاخيرة وجود تحركات حثيثة وجهود مكثفة عن طريق الاتصالات ببعض رؤوساء العشائر العربية والكوردية ومستشاري الافواج الخفيفة الذين تلطخت اياديهم بدماء الشعب الكوردي ابان النظام البائد بهدف تشكيل مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها في مدينتي كركوك والموصل وغيرها، مما يذكرنا هذا الاجراء بتشكيلات الحرس القومي في عام 1963 الذين تركزت مهامهم القومية بعمليات( الفرهود) بسلب ونهب اموال وممتلكات الشعب الكوردي واضطهاد وسحق المواطنين الابرياء من غير المنتمين الى زمرهم الاجرامية الظالة وكذلك عمليات الابادة الجماعية للكورد في عام 1988 بمايسمى بعمليات الانفال السيئة الصيت الذي برز فيه دور المستشارين من امراء ورؤساء الافواج الخفيفة (الجحوش) من اللذين اصبحوا عبيداً لرموز النظام البائد.
اننا نؤكد بان تشكيل مجالس الاسناد في مدينتي الموصل وكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها سوف يشعل فتيل الفتنة الطائفية والاثنية وستؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار فيهما كونهما تتميزان بالتعددية الاثنية والدينية والطائفية وهناك الكثيرون من الحاقدين المتربصين سوف يفتعلون تأجيج نيران الفتنة والاقتتال بين ابناءها الامنيين.
لذلك نطالب الحكومة الاتحادية المتمثلة بشخص دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي العدول عن فكرة تشكيل مجالس الاسناد كونها غير قانونية وغير دستورية وتسبب هدراً في الاموال والارواح والتركيز على دعم واسناد الاجهزة الامنية المحلية وتقويتها وتطويرها وتقديم الخدمات اللازمة لابناءها على الرغم من ان هاتين المدينتين تتمتعان نسبياً بالاستقرار الامني والتعايش السلمي” …
المكتب الاعلامي
للسيد عارف طيفور
نائب رئيس مجلس النواب العراقي
12/11/2008
” لوحظ في الاونة الاخيرة وجود تحركات حثيثة وجهود مكثفة عن طريق الاتصالات ببعض رؤوساء العشائر العربية والكوردية ومستشاري الافواج الخفيفة الذين تلطخت اياديهم بدماء الشعب الكوردي ابان النظام البائد بهدف تشكيل مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها في مدينتي كركوك والموصل وغيرها، مما يذكرنا هذا الاجراء بتشكيلات الحرس القومي في عام 1963 الذين تركزت مهامهم القومية بعمليات( الفرهود) بسلب ونهب اموال وممتلكات الشعب الكوردي واضطهاد وسحق المواطنين الابرياء من غير المنتمين الى زمرهم الاجرامية الظالة وكذلك عمليات الابادة الجماعية للكورد في عام 1988 بمايسمى بعمليات الانفال السيئة الصيت الذي برز فيه دور المستشارين من امراء ورؤساء الافواج الخفيفة (الجحوش) من اللذين اصبحوا عبيداً لرموز النظام البائد.
اننا نؤكد بان تشكيل مجالس الاسناد في مدينتي الموصل وكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها سوف يشعل فتيل الفتنة الطائفية والاثنية وستؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار فيهما كونهما تتميزان بالتعددية الاثنية والدينية والطائفية وهناك الكثيرون من الحاقدين المتربصين سوف يفتعلون تأجيج نيران الفتنة والاقتتال بين ابناءها الامنيين.
لذلك نطالب الحكومة الاتحادية المتمثلة بشخص دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي العدول عن فكرة تشكيل مجالس الاسناد كونها غير قانونية وغير دستورية وتسبب هدراً في الاموال والارواح والتركيز على دعم واسناد الاجهزة الامنية المحلية وتقويتها وتطويرها وتقديم الخدمات اللازمة لابناءها على الرغم من ان هاتين المدينتين تتمتعان نسبياً بالاستقرار الامني والتعايش السلمي” …
المكتب الاعلامي
للسيد عارف طيفور
نائب رئيس مجلس النواب العراقي
12/11/2008