الرئيس المشهداني يستقبل بعثة الأمم المتحدة ولجنة كركوك

استقبل د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة ولجنة كركوك المنبثقة عن المادة (23) من قانون مجالس الانتخابات يوم الخميس 13-11-2008 بمكتبه الرسمي.
وأبدى السيد الرئيس توجيهاته بضرورة ان تسرع اللجنة بانجاز عملها وان تستثمر الوقت خوفاً من عدم تمكنها في انجاز ما أوكل إليها. مشددا في الوقت ذاته على دعم ومساندة هيئة رئاسة المجلس للجنة وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات نجاحها.
من جهته أبدى ممثل بعثة الأمم المتحدة استعداد البعثة في تقديم المشورة والمساعدة للجنة كركوك لضمان انجاز مهامها وفق التوقيتات التي نص عليها قانون مجلس المحافظات والمادة (23) حصراً الخاصة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.

هذا وقد حضر اللقاء السيد عارف تيفور نائب رئيس مجلس النواب.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/11/2008