مجلس النواب يناقش تعديلات على منح الإجازة الدراسية للموظفين


      

بحث مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عددا من المشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، وبدات الجلسة التي عقدت يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة ألقيت عددا من البيانات من قبل السادة النواب تناولت قضايا متعددة، حيث ألقى النائب مفيد الجزائري بيانا في ذكرى مرور أربع سنوات على استشهاد أول برلماني في العراق الجديد الشهيد وضاح عبد الأمير عضو المجلس الوطني المؤقت، مشيرا إلى أن الشهيد كان من المناضلين ضد النظام السابق، مطالبا بملاحقة ومعاقبة مجرمي هذا الاغتيال.
بعدها أعرب نائب رئيس مجلس النواب عن تعازي المجلس وهيئة الرئاسة للنائب عامرة البلداوي لوفاة شقيقها سائلا المولى ان يغفر للمرحوم والصبر والسلوان لذويه.
بعدها تلت النائب بشرى الكناني بيانا بشان مشكلة 48 الف منتسب من منتسبي شركات التصنيع العسكري الذين لم تدفع لهم الرواتب منذ ستة اشهر بحجج وأسباب وصفها البيان ان  ليس لها مستند، كما أوضح البيان أنه صرفت رواتب منتسبي هذه الشركات منذ 2003 ولغاية 1/6/2008 ضمن سلم الاربع درجات(300،200،100)الف دينار لاعتبارها ضمن الكيانات المنحلة، الا أنه لم يشر لهذا الإجراء اي قرار رسمي من اية جهة في الدولة وأضح البيان ان الامر 75 لسلطة الائتلاف المنحلة بتاريخ 20/4/2004 نص على اعادة هيكلة شركات التصنيع العسكري، وإقترح البيان ايضا اطلاق رواتب منتسبي هذه الشركات وهيئة التصنيع العسكري بموجب سلم الرواتب الجديد والوارد في القانون رقم 22 لسنة 2008 واحتساب الخدمة كاملة لهم حتى عام 2008 مع صرف فروقات الرواتب اسوة بباقي موضفي الدولة وتشكيل هيكل اداري جديد يحتضن شركات الهيئة للمساهمة في اعمار البلد وعدم التفريط بالخبرات والكفاءات والعقول الوطنية، كما طالب باستضافة معالي السيد وزير المالية لوجود مشاكل اخرى لوزارته مع هذه الجهات وجهات اخرى كوزارة الاتصالات ووزارة الصناعة، واحال السيد رئيس الجلسة البيان الى لجنة العمل والخدمات لمدارسته.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 من قبل لجنة شؤون الاعضاء، كما قامت لجنة التربية والتعليم في المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الحوانيت المدرسية، وعند مناقشة مشروع القانون اشارت النائب جنان العبيدي ان المشروع يعالج احتياجات  المدارس، حيث ادارة المدارس كانت تطالب بتخصيص ميزانية ونثرية لهذا الغرض، اما النائب عباس البياتي فقد طالب بشمول حوانيت الكليات والمعاهد بهذا القانون وان تخضع هذه الحوانيت الى الرقابة الصحية، وطالبت النائب اسمر حسين باعطاء الصلاحيات الواردة في القانون للمدراء التربية العامين في المحافظات، وشدد النائب سرتيب كاكايي على ضرورة مراعاة كيفية الحفاظ على المواد التي تباع في هذه الحوانيت، من جانبه رأت النائب رؤوف عثمان أن طريقة المناقصة هي أفضل الحلول لتأجير الحوانيت المدرسية، فيما رأى النائب حميد مجيد موسى أن تاجير الحوانيت المدرسية هي من صلاحيات وزير التربية، وأكد النائب علي الاديب على ضرورة تحديد اسعار المواد التي تباع، فيما راى النائب محمد ناجي السامرائي ان تشريع القانون ليس ضروريا ولو كان لابد من تشريع هذا القانون اقترح تشكيل دائرة في وزارة التربية باسم دائرة الحوانيت للاشراف على الحوانيت المدرسية في كافة الجوانب، وطالبت النائب لقاء ال ياسين ان تقدم في الروضات وجبة غذاء للاطفال مجانيا. واقترح النائب وائل عبد اللطيف تشكيل لجنة في كل محافظة من اختصاصيين في مجالات التربية والصحة للاشراف على هذا المشروع.
وابدى النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم شكره للسادة النواب لابداء ملاحظاتهم، واوضح أن هذه القضية أدت الى اشكالات ادارية وان مجلس الوزراء بعث بمشروع القانون الى مجلس النواب.
وفي الفقرة الأخرى من جدول اعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل المتعلق بالاجازة الدراسية، وابدى النواب ملاحظاتهم لغرض اغناء مشروع القانون، حيث تم التأكيد أن اصدار تعليمات بشان القانون من حق مجلس الوزراء وليس الوزير، وطالبوا بوضع ضمانات لكي يخدم طالب منج الإجازة الدراسية البلد فترة معينة بعد إكمال الدراسة داخل او خارج البلد، والغاء شرط ان يكون الطالب لمنح الاجازة الدراسية خدمة لمدة سنتين، فيما طالب اخرون بتقليل هذه المدة الى سنة واحدة، وتم التاكيد على السماح لمنح اجازات دراسية في غير الاختصاص الذي حصل عليه سابقا وضرورة وضع شرط للعمر.
وقد اجابت اللجنة على بعض الملاحظات، هذا وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 15/11/2008 الساعة العاشرة صباحا.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

13/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة