بيان صحفي

عقد مجلس النواب جلسته السادسة والعشرين الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يوم السبت الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد, وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وأعلن السيد رئيس مجلس النواب أن الجلسة تخصص لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالنواب وخاصة كيفية الحفاظ على امنهم، وعليه قررت هيئة رئاسة مجلس النواب أن تكون الجلسة مغلقة.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأحد الموافق 16/11/2008 الساعة الواحدة ظهرا.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
15/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة