مجلس النواب يصوت على مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان


صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب على مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وقد بدأت الجلسة التي عقدت يوم الاحد الموافق السادس عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد بتلاوة ايات من الذكر الحكيم وقراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وادى في الجلسة السيد حسين محمد شريف اليمين الدستوري كنائب بديل عن النائب الشهيد صالح العكيلي عن الكتلة الصدرية، كما أعلن السيد رئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت أن يكون موعد سفر النواب إلى أداء فريضة الحج يوم الثلاثاء 25/11/2008، وقررت الغاء كافة الايفادات والاجازات للنواب عدا الاجازات المرضية لغاية يوم 25/11/2008، وذلك للقيام بمهمة وطنية وهي بحث اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية بين العراق والولايات المتحدة وحسم هذا الأمر لذا ينبغي تواجد النواب.
واستفسر النائب نصار الربيعي عن أسباب تأخير المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات من قبل مجلس النواب، وبهذا الخصوص أوضح النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن هذا المشروع لم تصل الى اللجنة بشكل رسمي من قبل الحكومة.
وأعلن السيد رئيس مجلس النواب أن 43 نائبا قدموا مقترحا لتشريع قانون المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات، وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب إحالة مقترح قانون المقدم من قبل 43 نائب بشان المصادقة على الاتفاقيات الى اللجنة القانونية لاتخاذ مايلزم.
ورِأى نواب ان تقديم مشروع قانون المصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات من واجبات الحكومة، الا النائب سليم عبد الله شدد ان مرحلة المفاوضات للوصول الى اتفاقية هي من واجبات الحكومة اما المصادقة عليها هي من واجب السلطة التشريعية.
وتساءل النائب حسن الشمري عن الآليات القانونية لتمرير الإتفاقية في مجلس النواب، من جانبه أوضح السيد رئيس مجلس النواب أن هيئة الرئاسة قررت انها تلتزم بمهنية تامة بما جاء في النظام الداخلي وخاصة في المسائل المهمة والخطرة، مشيرا الى العمل بقانون القديم للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الذي يقضي بالمصادقة على الاتفاقيات بالأغلبية البسيطة، ولكن وحسب توجيهات القيادات العراقية فإن موضوع الاتفاقية الامنية حساسة وعليه قررت هيئة رئاسة مجلس النواب ان تكون المصادقة على الاتفاقية الامنية بأغلبية واضحة وبموافقة مريحة من قبل المكونات الثلاثة العراقية الرئيسية.
من جانبه اوضح النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان تمرير الاتفاقيات في السابق كانت بموافقة الاغلبية البسيطة، مطالبا التصويت على مقترح رئاسة مجلس النواب لتمرير الاتفاقية الامنية، من جانبه بين النائب حيدر العبيدي ان مطلب النائب همام حمودي فيه اشكالية قانونية.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة صوت مجلس النواب بموافقة اغلبية النواب على مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، وقد جاء في الاسباب الموجبة لمقترح القانون :”لاجل اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان تتولى تنفيذ تلك المهام شرع هذا القانون”.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة الساعة ليوم غد الاثنين العاشرة صباحا.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

16/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة