مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية
عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والعشرين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأثنين الموافق السابع عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وقد استهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، وقراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل الشروع بجدول اعمال الجلسة اكد النائب احمد المسعودي ان الدستور العراقي يشير الى المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات بقانون يسن من قبل مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء، واقترح النائب عقيل الخزعلي عرض مقترح القانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات للقراءة الاولى وبعد المصادقة على هذا القانون تعرض الاتفاقية الامنية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية على مجلس النواب، فيما اوضح رئيس مجلس النواب ان اي مشروع يقدم من قبل الحكومة يعرض للقراءة الأولى وفق النظام الداخلي وان القراءة الاولى هي فقط اشعار مجلس النواب بمطلب معين من قبل الحكومة العراقية واذا ما كان هناك اعتراضات وملاحظات فستعرض اثناء القراءة الثانية،.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة تمت القراءة الأولى لمقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل اللجنة القانونية، واعلن الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن وزارة الخارجية ولجنة متخصصة حكومية تدرس الآن المشروع الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهناك تعديلات أجريت على النسخة الأولية التي من الممكن ان يكون لصالح الشعب العراقي.
بعدها تمت القراءة الأولى لمشروع “قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت” وكذلك مشروع “قانون تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية”.
ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الموافق 18/11/2008
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
وقبل الشروع بجدول اعمال الجلسة اكد النائب احمد المسعودي ان الدستور العراقي يشير الى المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات بقانون يسن من قبل مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء، واقترح النائب عقيل الخزعلي عرض مقترح القانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات للقراءة الاولى وبعد المصادقة على هذا القانون تعرض الاتفاقية الامنية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية على مجلس النواب، فيما اوضح رئيس مجلس النواب ان اي مشروع يقدم من قبل الحكومة يعرض للقراءة الأولى وفق النظام الداخلي وان القراءة الاولى هي فقط اشعار مجلس النواب بمطلب معين من قبل الحكومة العراقية واذا ما كان هناك اعتراضات وملاحظات فستعرض اثناء القراءة الثانية،.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة تمت القراءة الأولى لمقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل اللجنة القانونية، واعلن الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن وزارة الخارجية ولجنة متخصصة حكومية تدرس الآن المشروع الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهناك تعديلات أجريت على النسخة الأولية التي من الممكن ان يكون لصالح الشعب العراقي.
بعدها تمت القراءة الأولى لمشروع “قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت” وكذلك مشروع “قانون تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية”.
ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الموافق 18/11/2008
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
17/11/2008