الشيخ خالد العطية يستقبل وفداً من بعثة الامم المتحدة لدى العراق

  استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي وفداً من بعثة الامم المتحدة لدى العراق برئاسة السيد اندرو كلمور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة ، وفي بداية اللقاء قدم الوفد تهانيه بمناسبة سن قانون مفوضية حقوق الانسان بأعتبارها ثاني مفوضية تقر في العراق بعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وقال السيد كلمور مخاطبا النائب الاول ” فضلنا ان تكون اول شخصية نلتقي بها بعد اقرار القانون لكي نطرح بعض الامور التي سوف تساعد في عملية تشكيل هذه المفوضية خصوصاً وان القانون اشار الى وجود الامم المتحدة ضمن اللجنة التي سوف تختار المفوضين” ، كما طرح الوفد اربع نقاط اعتبرها مهمة للبدء بعمل المفوضية وهي :
1.    آلية اختيار المفوضين .
2.    المخصصات المالية كونها حديثة التأسيس وليس لها موازنة ضمن موازنة العام الحالي.
3.    موقع البناية لهذه المفوضية ونفضل ان تكون متاحة امام كل العراقيين وسهلة الوصول اليها.
4.    توظيف الكادر مهم جداً وبالنسبة الى تدريبه فسوف تكون من مهامنا .
واشار الوفد ان الغرض من الزيارة هو تقديم الدعم المطلوب لتشكيل هذه المفوضية وهو مشروط بأرادة اللجنة المعنية بتشكيل المفوضية التي اشار لها القانون (حسب قول الوفد) واضاف السيد كلمور ” نعتقد ان اللجنة التي ستشكل لاختيار المفوضين ذات اهمية قصوى وتحتاج الى دعم كبير وكادر من الخبراء والسكرتارية لدعم عملها”

من جانبه اكد النائب الاول الى ان القانون بحاجة الى مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية ليتسنى الشروع بباقي خطوات تشكيلها ، وقال معلقاً على النقاط التي طرحها الوفد ” هذه الامور سابقة لاوانها واعتقد ان من المهم الاهتمام بموضوع تشكيل اللجنة التي اشار لها القانون والتي سوف تختار المفوضين كخطوة اولى في العمل ” واضاف ” اقترح ان تعطونا تصوراتكم حول تشكيل هذه المفوضية في بادئ الامر ، كما نحتاج في مجلس النواب الى اصدار قرار بتشكيل اللجنة بعد مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية” .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة