الشيخ خالد العطية يستقبل وفداً من بعثة الامم المتحدة لدى العراق
1. آلية اختيار المفوضين .
2. المخصصات المالية كونها حديثة التأسيس وليس لها موازنة ضمن موازنة العام الحالي.
3. موقع البناية لهذه المفوضية ونفضل ان تكون متاحة امام كل العراقيين وسهلة الوصول اليها.
4. توظيف الكادر مهم جداً وبالنسبة الى تدريبه فسوف تكون من مهامنا .
واشار الوفد ان الغرض من الزيارة هو تقديم الدعم المطلوب لتشكيل هذه المفوضية وهو مشروط بأرادة اللجنة المعنية بتشكيل المفوضية التي اشار لها القانون (حسب قول الوفد) واضاف السيد كلمور ” نعتقد ان اللجنة التي ستشكل لاختيار المفوضين ذات اهمية قصوى وتحتاج الى دعم كبير وكادر من الخبراء والسكرتارية لدعم عملها”
من جانبه اكد النائب الاول الى ان القانون بحاجة الى مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية ليتسنى الشروع بباقي خطوات تشكيلها ، وقال معلقاً على النقاط التي طرحها الوفد ” هذه الامور سابقة لاوانها واعتقد ان من المهم الاهتمام بموضوع تشكيل اللجنة التي اشار لها القانون والتي سوف تختار المفوضين كخطوة اولى في العمل ” واضاف ” اقترح ان تعطونا تصوراتكم حول تشكيل هذه المفوضية في بادئ الامر ، كما نحتاج في مجلس النواب الى اصدار قرار بتشكيل اللجنة بعد مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية” .