مجلس النواب يقرر استجواب وزير النقل
عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
ورحب الدكتور محمود المشهداني بمشاركة وفد أوكراني في جلسة مجلس النواب برئاسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوكراني، وقد ألقى رئيس الوفد الأوكراني كلمة في الجلسة أشار فيها أن دولة أوكرانيا حكومة وشعبا تدعم وتساند العراق وتجربتها الفريدة الفتية، مشددا على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين على كافة الأصعدة.
كما تم إلقاء بيان من قبل النائب ميسون الدملوجي نيابة عن عدد من الممثلين للأقليات العراقية المختلفة، تمت الإشارة فيه الى جرائم ألإبادة التي ارتكتب بحق عدد من المجموعات البشرية وهم أبناء العراق الأصليين من كل الاطياف القومية والدينية المقهورة، وقتل الآلاف منهم بسبب التطرف الديني والقومي، وشدد أن مصلحة العراق تقتضي ان يشعر المسئولون ان بلاد الرافدين وطن لجميع ابنائه، ووصف البيان قرار مجلس النواب العراقي الاخير بتقليص عدد مقاعد الكوتا المقترحة من جانب ممثلية الامم المتحدة للأقليات في انتخابات مجالس المحافظات غبنا حقيقيا لهذه المكونات الاصلية، وعرض البيان عدة مطالبات منها وضع خطة دقيقة وشاملة يشترك فيها مجلس النواب مع وزارتي الداخلية و الدفاع والقوات متعددة الجنسيات لحماية كل مكونات العراق الصغيرة، وتحريم الفتاوى التي تصدر بهدر دماء غير المسلمين، وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر حول حماية الاقليات، وتوجيه وزارة الداخلية باعداد جهاز خاص بالجرائم ضد المكونات الصغيرة، والعمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق للتوصل الى الاسباب والجهات الحقيقية التي تقف وراء هذه الجرائم، والعمل بجدية على تسهيل اجراءات عودة الراغبين من المهجرين قسرا الى اماكن سكناهم الاصلية، والعمل على اعادة جميع الموظفين والعمال والعسكريين والشرطة ممن هجروا او اجبروا على التهجير القسري منذ 2003 وكذلك العمل على تعويضهم عما لحق بهم من اضرار على ان تشمل جميع الحقوق الواردة .
وكان استضافة السيد وزير النقل مدرجا من ضمن جدول الجلسة، الا أن السيد رئيس مجلس النواب أوضح ان السيد الوزير لم يستطيع العحضو لإنشغاله، وتلا النائب حسن ديكان عضو لجنة الامن والدفاع بيانا عن نتائج التحقيق الذي اجري بشان اغلاق مكتب مجلس النواب في مطار بغداد الدولي، وطالب باستجواب وزير النقل لان هناك استخفاف من قبل السيد وزير النقل لهيئة رئاسة مجلس النواب والسادة النواب واستخدم صلاحياته بشكل غير صحيح، ووجه السيد رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لاستجواب السيد الوزير، فيما عبر النائب سامي العسكري عن رغبته ان يكون استجواب الوزير لبحث اداء الوزير ومشاكل المواطنين مع الوزارة، اما النائب عبد الكريم العنزي فقد شدد على ان هناك تدني في مستوى الخدمات في خطوط الجوية العراقية مع ان الاسعار اصبحت باهضة.
وبين السيد رئيس المجلس ان وزارة النقل كانت قررت تنظيم مطار بغداد الدولي بشكل حضاري، إلا ان اشكالات حدثت مع السادة النواب في المطار وتم اغلاق مكتب مجلس النواب في المطار فقط دون المكاتب الاخرى، موضحا ان استضافة وزير النقل في جلسة اليوم كانت لبحث مشاكل الوزارة وايجاد حلول مناسبة وكيفية القضاء عليها.
واقترح النائب قاسم داود تشكيل مكتب عام للتشريفات في مطار بغداد، فيما شدد النائب عبد الله صالح ان هناك مآخذ أخرى على وزارة النقل معلنا أن لجنة العمل والخدمات تقدم تقريرا على النواقص الموجودة في أداء الوزارة، وطالب النائب هادي العامري أن يكون استجواب الوزير لبحث مشاكل الوزارة بشكل عام، وشدد النائب محمد الحميداوي على ضرورة مساءلة وزير النقل في قضية تأخير الرحلات الجوية لمدة ساعات، اما النائب فرياد راوندوزي فقد رأى بضرورة استجواب السيد وزير النقل للتعرف على الحقائق، وإتهم النائب محمد تميم الجبوري وزير النقل بانتهاك الدستور الذي يشير الى سواسية العراقيين في الحقوق والواجبات، ورأى النائب عزت الشابندر ان التقصيرات الحالية في مطار بغداد الدولي يعود الى تراكمات سابقة، واخيرا اوضح السيد رئيس مجلس النواب ان نقاط استجواب السيد وزير النقل تحدد وسترسل الى مكتب وزير النقل قريبا.
وفي فقرة أخرى من جدول أعمال الجلسة أكد ألنائب حسن السنيد أن هناك لجان مشتركة تشكلت لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والحوارات مستمرة ومن المتوقع أن تكون النتائج ايجابية بجهود الجميع، داعيا الى عدم اطلاق تصريحات اعلامية متشنجة.
واعلن رئيس مجلس النواب ان كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية يحضرون جلسة الغد لمناقشة الاموال العراقية في الخارج.
وقامت لجنة لجنة الزراعة والمياه والاهوار في الفقرة الأخيرة من الجلسة بالقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر، وعند مناقشة مشروع القانون راى النائب احمد أنور أن الانضمام الى هذه الاتفاقية مفيد للعراق، اما النائب حسن السنيد فقد أكد ان التصحر يهدد العراق حاليا وعليه طالب بالمصادقة على الاتفاقية، من جانبه اوضح النائب لطيف حاجي نائب رئيس لجنة الزراعة والأهوار ان دولتي العراق وفلسطين فقط لم ينتما فقط لهذه الاتفاقية وان الكلفة المالية تكون على الدول العظمى وليس على دول الأعضاء.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاربعاء الموافق 19/11/2008 الساعة الواحد ظهرا.
ورحب الدكتور محمود المشهداني بمشاركة وفد أوكراني في جلسة مجلس النواب برئاسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوكراني، وقد ألقى رئيس الوفد الأوكراني كلمة في الجلسة أشار فيها أن دولة أوكرانيا حكومة وشعبا تدعم وتساند العراق وتجربتها الفريدة الفتية، مشددا على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين على كافة الأصعدة.
كما تم إلقاء بيان من قبل النائب ميسون الدملوجي نيابة عن عدد من الممثلين للأقليات العراقية المختلفة، تمت الإشارة فيه الى جرائم ألإبادة التي ارتكتب بحق عدد من المجموعات البشرية وهم أبناء العراق الأصليين من كل الاطياف القومية والدينية المقهورة، وقتل الآلاف منهم بسبب التطرف الديني والقومي، وشدد أن مصلحة العراق تقتضي ان يشعر المسئولون ان بلاد الرافدين وطن لجميع ابنائه، ووصف البيان قرار مجلس النواب العراقي الاخير بتقليص عدد مقاعد الكوتا المقترحة من جانب ممثلية الامم المتحدة للأقليات في انتخابات مجالس المحافظات غبنا حقيقيا لهذه المكونات الاصلية، وعرض البيان عدة مطالبات منها وضع خطة دقيقة وشاملة يشترك فيها مجلس النواب مع وزارتي الداخلية و الدفاع والقوات متعددة الجنسيات لحماية كل مكونات العراق الصغيرة، وتحريم الفتاوى التي تصدر بهدر دماء غير المسلمين، وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر حول حماية الاقليات، وتوجيه وزارة الداخلية باعداد جهاز خاص بالجرائم ضد المكونات الصغيرة، والعمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق للتوصل الى الاسباب والجهات الحقيقية التي تقف وراء هذه الجرائم، والعمل بجدية على تسهيل اجراءات عودة الراغبين من المهجرين قسرا الى اماكن سكناهم الاصلية، والعمل على اعادة جميع الموظفين والعمال والعسكريين والشرطة ممن هجروا او اجبروا على التهجير القسري منذ 2003 وكذلك العمل على تعويضهم عما لحق بهم من اضرار على ان تشمل جميع الحقوق الواردة .
وكان استضافة السيد وزير النقل مدرجا من ضمن جدول الجلسة، الا أن السيد رئيس مجلس النواب أوضح ان السيد الوزير لم يستطيع العحضو لإنشغاله، وتلا النائب حسن ديكان عضو لجنة الامن والدفاع بيانا عن نتائج التحقيق الذي اجري بشان اغلاق مكتب مجلس النواب في مطار بغداد الدولي، وطالب باستجواب وزير النقل لان هناك استخفاف من قبل السيد وزير النقل لهيئة رئاسة مجلس النواب والسادة النواب واستخدم صلاحياته بشكل غير صحيح، ووجه السيد رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لاستجواب السيد الوزير، فيما عبر النائب سامي العسكري عن رغبته ان يكون استجواب الوزير لبحث اداء الوزير ومشاكل المواطنين مع الوزارة، اما النائب عبد الكريم العنزي فقد شدد على ان هناك تدني في مستوى الخدمات في خطوط الجوية العراقية مع ان الاسعار اصبحت باهضة.
وبين السيد رئيس المجلس ان وزارة النقل كانت قررت تنظيم مطار بغداد الدولي بشكل حضاري، إلا ان اشكالات حدثت مع السادة النواب في المطار وتم اغلاق مكتب مجلس النواب في المطار فقط دون المكاتب الاخرى، موضحا ان استضافة وزير النقل في جلسة اليوم كانت لبحث مشاكل الوزارة وايجاد حلول مناسبة وكيفية القضاء عليها.
واقترح النائب قاسم داود تشكيل مكتب عام للتشريفات في مطار بغداد، فيما شدد النائب عبد الله صالح ان هناك مآخذ أخرى على وزارة النقل معلنا أن لجنة العمل والخدمات تقدم تقريرا على النواقص الموجودة في أداء الوزارة، وطالب النائب هادي العامري أن يكون استجواب الوزير لبحث مشاكل الوزارة بشكل عام، وشدد النائب محمد الحميداوي على ضرورة مساءلة وزير النقل في قضية تأخير الرحلات الجوية لمدة ساعات، اما النائب فرياد راوندوزي فقد رأى بضرورة استجواب السيد وزير النقل للتعرف على الحقائق، وإتهم النائب محمد تميم الجبوري وزير النقل بانتهاك الدستور الذي يشير الى سواسية العراقيين في الحقوق والواجبات، ورأى النائب عزت الشابندر ان التقصيرات الحالية في مطار بغداد الدولي يعود الى تراكمات سابقة، واخيرا اوضح السيد رئيس مجلس النواب ان نقاط استجواب السيد وزير النقل تحدد وسترسل الى مكتب وزير النقل قريبا.
وفي فقرة أخرى من جدول أعمال الجلسة أكد ألنائب حسن السنيد أن هناك لجان مشتركة تشكلت لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والحوارات مستمرة ومن المتوقع أن تكون النتائج ايجابية بجهود الجميع، داعيا الى عدم اطلاق تصريحات اعلامية متشنجة.
واعلن رئيس مجلس النواب ان كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية يحضرون جلسة الغد لمناقشة الاموال العراقية في الخارج.
وقامت لجنة لجنة الزراعة والمياه والاهوار في الفقرة الأخيرة من الجلسة بالقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر، وعند مناقشة مشروع القانون راى النائب احمد أنور أن الانضمام الى هذه الاتفاقية مفيد للعراق، اما النائب حسن السنيد فقد أكد ان التصحر يهدد العراق حاليا وعليه طالب بالمصادقة على الاتفاقية، من جانبه اوضح النائب لطيف حاجي نائب رئيس لجنة الزراعة والأهوار ان دولتي العراق وفلسطين فقط لم ينتما فقط لهذه الاتفاقية وان الكلفة المالية تكون على الدول العظمى وليس على دول الأعضاء.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاربعاء الموافق 19/11/2008 الساعة الواحد ظهرا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/11/2008