مجلس النواب يستضيف وزيري الخارجية والمالية


      

عقد مجلس النواب جلسته الثلاثين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق التاسع عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.

وفي بداية الجلسة أكد النائب نصار الربيعي أن الدستور يشير الى المصادقة على الاتفاقيات وفق قانون خاص، وهذا ما أكد عليه ايضا الفقرة الرابعة من قرار رقم (390) لسنة 2008 لمجلس الوزراء، فيما بين النائب قاسم داوود أن مجلس الوزراء احال الاتفاقية الى مجلس النواب ليقوم بدوره وفق الدستور، فيما طالب النائب نصير العيساوي بايقاف القراءة الثانية لمشروع اتفاقية إنسحاب القوات الأمريكية لان طلبا قدم الى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القراءة الأولى وعلى مجلس النواب الانتظار لغاية وصول رد المحكمة الإتحادية، مشيرا الى ان مسؤولين في الادارة الامريكية المحوا الى عدم الزام الادارة الأمريكية القادمة بالاتفاقية.

وقد حضر في الجلسة وزيري الخارجية السيد هوشيار زيباري والمالية السيد باقر جبر صولاغ، ورحب رئيس المجلس بالوزيرين، واوضح وزير الخارجية أنه بناءا على توصية دولة رئيس الوزراء حضر الى مجلس النواب لتوضيح موقف الحكومة من الاتفاقية الامنية المصيرية، مؤكدا ان اقرار هذه الإتفاقية بحاجة الى دعم الاطراف العراقية، كما بين أن توقيع الاتفاقية هي من صلاحيات الحكومة وفق الدستور، وذكر وزير الخارجية بأن عامل الوقت مهم بالنسبة للمصادقة على هذه الاتفاقية وليس هناك شيء مخفي في الاتفاقية والدول التي ابرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية لم يحصلوا على المكاسب التي حصل عليها العراق والمفاوضين العراقيين.
وإقترح النائب قاسم داوود بث الجلسة بشكل مباشر، ليطلع المواطنون العراقيون على مجريات الجلسة واثنى النواب على ذلك وعليه قررت رئاسة مجلس النواب ببث الجلسة مباشرة.
وطالب النائب بهاء الاعرجي الإسراع بالتصويت على مقترح قانون خاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، من جانبه أعلن النائب طه اللهيبي أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ارسل كتابا للتريث بتشريع القانون، وانتقد عدم عرض الاتفاقية على اللجان المعنية في مجلس النواب، واقترح النائب فالح الفياض بالقراءة الثانية لمشروع القانون الخاص بالاتفاقيات والمعاهدات، وشدد النائب احمد المسعودي أن النظام الداخلي يشير الى ان عملية المصادقة على الاتفاقية تنظم بقانون خاص وعليه طالب بتأجيل القراءة الثانية لاتفاقية انسحاب القوات الامريكية والقيام بالقراءة الثانية لمشروع القانون الخاص بالمصادقة عن الاتفاقيات والمعاهدات.
وبين النائب صالح المطلك أن مجلس النواب يناقش موضوعا مهما ومصيريا يتطلب الهدوء، وتساءل عن عدم إشراك الكتل السياسية من قبل الحكومة اثناء إجراء المفاوضات، واقترح تشكيل وفد برلماني من الكتل البرلمانية للإجتماع مع رئيس الوزراء وبيان المواقف، وراى ان عدم وجود اتفاقية يمكن أن يشكل خطرا على البلد، فيما ذكر النائب فؤاد معصوم أن القراءة الثانية لا تعني المصادقة على الاتفاقية، وعند التصويت يمكن لكل كتلة أن يبدي موقفه المقتنع به.
وفي مداخلة أشار النائب سامي العسكري أن القراءة الأولى لمقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات كان بطلب من عدد من النواب وليس بطلب من الحكومة، ومن حق الحكومة او لجنة العلاقات الخارجية ان تطالب بالتريث في تشريع هذا القانون لغرض إبداء كافة الآراء، وأكد وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات و لكن طلب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب قبل سنتين من خبراء معنيين بتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، مشيرا الى إمكانية الإستفادة من قانون 111 لسنة 1979 النافذ حاليا للمصادقة على الاتفاقية.
من جانبه شدد النائب حسن الشمري أن وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية أعلنت انهاء مشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات وفق كتاب ارسل الى هيئة رئاسة مجلس النواب، و رأى ان قانون 111 لسنة 1979 لا يتضمن نص عن صلاحية جهة برلمانية بالمصادقة.
وأوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن الحكومة شكلت لجنة حكومية بتعاون مع جهات في وزارة الخارجية لتقديم مشروع قانون المصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات، واللجنة على وشك أن تنهي أعمالها، موضحا أن الإشارة إلى المادة 61 من الدستور في قرار 390 لسنة2008 من قبل الحكومة هي إعطاء حق المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس النواب ولكن ليس بالضرورة  أن يكون المصادقة وفق القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات.
وطالب النائب اياد لسامرائي ان تبحث الحكومة عن بدائل اخرى في حال عدم المصادقة على الاتفاقية، وأكد النائب حسن السنيد أن جوهر الاتفاقية  هو انسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من جميع المدن العراقية في 1/6/2009 والانسحاب الكامل لهذه القوات من العراق في 31/12/2011.
ولتباين وجهة نظر النواب بشان الموضوع قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة واستمرار الحوارات لإيجاد حلول مناسبة على ان تعقد الجلسة القادمة يوم غد الخميس الموافق 20/11/2008 الساعة العاشرة.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

19/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة