مجلس النواب يناقش مشروع قانون إتفاقية إنسحاب القوات الأمريكية
ناقش مجلس النواب العراقي في جلسته الواحدة والثلاثون الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني مشروع قانون إتفاقية سحب القوات الأمريكية، وأستهلت الجلسة التي عقدت يوم الخميس الموافق العشرون من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات بببغداد بتلاوة ايٍ من الذكر الحكيم.
وقدم عدد من النواب مقترحا لدرج القراءة الثانية لمقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، وقررت هيئة الرئاسة الأخذ بالمقترح، واشار النائب عقيل الخزعلي الى ان حضور وزير الخارجية يوم امس لم يكن بطلب من مجلس النواب، ولم يؤخذ راي النواب باستضافته، وقدم النائب اعتراضا باعتداء احد افراد الحماية على احد النواب، وطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بذلك، واشار في مداخلته الى ضرورة عدم الاستعجال بالمصادقة على اتفاقية سحب القوات الامريكية، وتشريع قانون خاص بالمصادقة على الاتفاقية قبل ذلك.
وافتتح النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية بث جلسة يوم امس بالكامل ودون أي قطع ليطلع الجميع على الحقائق كما هي، وقررت هيئة رئاسة مجلس بث الجلسة كاملة على قناة العراقية.
واكد النائب فرياد راوندوزي ان التهجم على هيئة رئاسة مجلس النواب وضيوف المجلس امر مرفوض، وتعطيل عمل مجلس النواب مخالف للنظام الداخلي والاعراف والتقاليد البرلمانية والسياسية ويجب على مجلس النواب ان يناقش امرا مهما الا وهو اتفاقية سحب القوات الامريكية، كما ينبغي احترام رأي جميع الكتل البرلمانية، وعبرالنائب مهدي الحافظ عن اسفه لما حدث في جلسة مجلس النواب بالامس، واعلن ان القائمة العراقية قررت تحفظها على الاتفاقية وناشد النواب من جميع الكتل على ايجاد حلول مناسبة، فيما طالب النائب حيدر العبادي باجراء تحقيق دقيق لما جرى في الجلسة، متهما قوى سياسية بتعطيل العملية السياسية، ومعتبرا مجلس النواب رمزا للديمقراطية.
واعلن رئيس مجلس النواب ان التسجيل الفيديويي لوقائع جلسة المجلس احيل الى لجنة تحقيقية للوقوف على الحقائق، وشدد على ضرورة الحفاظ على الوجه المشرق لمجلس النواب امام العالم بترسيخ الممارسات الديمقراطية، فيما اشار النائب عبد الكريم السامرائي ان لجنة الامن والدفاع عممت تعاليم بعدم ادخال الاسلحة الى قبة البرلمان من قبل الحمايات، وطالب بمناقشة مشروع قانون إتفاقية سحب القوات الأمريكية ومناقشتها بشكل مستفيض دون عجالة في الامر.
اما النائب هادي العامري فقد ذكر ان من حق الجميع ان يناقش القوانين والامور الهامة والحساسة ولكن تعطيل اعمال مجلس النواب ليس من حق احد, وراى ان المجلس السياسي للامن الوطني كان قد قرر ان تمرر الاتفاقية بتوافق اغلب مكونات الشعب العراقي، الا ان ما حصل في جلسة يوم امس بين عدم التوافق بين الاطراف، فيما اوضح النائب سامي العسكري ان هناك اصرار من قبل الكتل البرلمانية وخاصة الكتل الكبيرة لتمرير الاتفاقية بتوافق وطني، ورفض النائب حسن الشمري الاعتداء على أي نائب من نواب مجلس النواب، مطالبا الجميع بالالتزام بالنظام الداخلي.
وقامت لجنتا الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بالقراءة الثانية لمشروع (قانون تصديق اتفاقية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشان انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها فيه) ومشروع (قانون اتفاقية الاطار الاستراتيجية لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية)، كما قامت اللجنة القانونية بالقراءة الثانية لمقترح (قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات).
وابدى النائب حسين الفلوجي والنائب نصير العيساوي اعتراضات اجرائية على القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية الانسحاب وفق النظام الداخلي حسب رايهما، فيما شدد النائب فرياد راوندوزي عضو لجنة الامن والدفاع ان لجنة الامن والدفاع إجتمعت واتفق أعضاء اللجنة الحاضرين على رفع مشروع قانون الاتفاقية الى هيئة رئاسة مجلس النواب، كما اعلن النائب عبد الباري زيباري ان لجنة العلاقات الخارجية اجتمعت واحالت مشروع الاتفاقية الى لجنة الامن والدفاع باعتبارها الجهة المختصة.
وتحدث الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب مبديا رأي كتلة جبهة التوافق والكتلة العربية للحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة، حيث أعلن أن هذه الكتل اجتمعت لمناقشة الاتفاقية وهناك شعور بان الاتفاقية هي الحل الوسط للحصول على السيادة الوطنية وتم إرسال مطالب المكون العربي السني الى دولة رئيس الوزراء بعدة نقاط منها إنهاء ملف المعتقلين وتطبيق قانون العفو العام وتحقيق التوازن وتم المطالبة بتقديم تعهد بهذا الشأن، اضافة الى اطلاق سراح الابرياء لمن ثبت براءتهم، وان تكون الحكومة العراقية حكومة وزراء وليس اسشارة وذلك لوجود مخاوف لكيفية ادارة الشوؤن، وفي حال عدم الإستجابة لهذه المطاليب ستتحفظ هذه الكتل على الاتفاقية، واعلن بان اللقاءات مستمرة في الايام القليلة القادمة لبلورة موقف ايجابي.
وأوضح النائب فؤاد معصوم ان اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية وفق الجدول الموجود جيدة لأنها تنهي وجود حقبة الاحتلال، كما رأى ان مطالب المكون السني جديرة بالذكر، وايد المشاركة الحقيقية للمكونات العراقية في العملية السياسية وبدون مشاركة هذه المكونات سيكون الموقف ناقصا.
أما النائب هادي العامري فقد ذكر أن هناك مساران وهما المصادقة على الاتفاقية ومطالب المكونات العراقية في المشاركة، ولكن ليس هناك ضرورة وما يتطلب الربط بين المسارين، كما اكد على تحقيق جميع المطالب الشرعية للمكونات.
وأوضح النائب أسامة النجيفي أن عدم استقرار الوضع السياسي وعدم تعديل الدستور واكتمال جاهزية القوات العراقية والانقسامات الداخلية الموجودة تعيق ابرام الاتفاقية مع دولة اخرى، والاتفاقية لا تعطي ضمانا لحماية الاموال العراقية، وليس هناك الزاما للادارة الأمريكية الجديدة بالاتفاقية، وطالب باعادة النظر في هذا الموضوع والعمل بتمديد قرار مجلس الامن الدولي، فيما اكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تقديم البديل من قبل الرافضين للاتفاقية.
واعلن النائب فالح الفياض عن رفضه الاتفاقية من حيث الاصل لانها لا تلائم مطامح الشعب العراقي في هذه المرحلة والكثير يرون ان الاتفاقية ستكون دستورا للعراق في مرحلة معينة، مشددا على ان مصير العراق ليس واضحا لعدم معرفة مع من يبرم الاتفاقية ورأى ان بقاء القوات الدولية في العراق حاليا هو الحل البديل الموجود الآن.
وراى النائب سليم الجبوري أن الاتفاقية بشكل عام تؤدي الى مجهول وهناك قائمة من التعديلات تم تقديمها ولكن لم تؤخذ بها، والاتفاقية تحقق مصلحة الجانب الامريكي بشكل اكثر، وجميع السياسيين مسؤولون عن ايجابيات وسلبيات ابرام الاتفاقية كما ينبغي الجواب عن جميع الاسئلة للاجيال القادمة بشان الاتفاقية من قبل مجلس النواب.
وطالب النائب نصار الربيعي بانسحاب كامل للقوات الاجنبية، موضحا أن الرئيس الامريكي المنتخب لم يبدي موقفا واضحا بشان الاتفاقية، وان الولايات المتحدة الامريكية لا ترضى بخلاص العراق من البند السابع الا بالشروط التي تريدها، معتبرا التصويت على مشروع قانون اتفاقية سحب القوات وفق القانون 111 لسنة 1979 بغير الدستوري.
وأعلن النائب علي الاديب أن الحكومة وقائمة الائتلاف رفضتا كل المسودات التي تقدم بها الجانب الامريكي ولهذا لم يكن هناك نص نهائي للاتفاقية لعرضها على الشعب العراقي، وقال النائب” علينا ان نفكر بالتخلص من القوات الامريكية بطرق قانونية وحكيمة”، واشاد بالجهود التي قام بها الفريق المفاوض العراقي، وبشان الهواجس التي تقدمت بها بعض الكتل اوضح انه من الممكن تشكيل لجان لاطلاق سراح الذين لم تثبت ادانتهم، معلنا ان هذه المطالب
بعد اعادة النظر فيها من الممكن التفاوض عليها، واعتبر خروج العراق من البند السابع الذي اشارت اليها الاتفاقية نقطة مهمة لخلاص العراق من الوصاية الدولية، ومعلنا بأن هناك اتفاق بين العراق والولايات المتحدة لكيفية الحفاظ على اموال العراق، ومشيرا الى بعض الجوانب الايجابية للاتفاقية منها عدم اعتقال أي عراقي من قبل القوات الامريكية بعد نفاذ الإتفاقية وتقديم اسماء جميع الجنود الامريكيين للجانب العراقي، فيما ايد تطبيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة.
وجدد النائب عقيل الخزعلي التاكيد على عدم دستورية القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية الامنية لعدم وجود قانون خاص بالمصادقة على الاتفاقيات، كما اشار الى جملة من الامور والاسباب لرفض الاتفاقية منها عدم ضمان الزام الادارة الامريكية ببنود الاتفاقية والحصانة التي يتمتع بها جنود القوات الامريكية، اضافة الى عدم الإشارة الى مقاضاة الجنود الامريكيين الذين ارتكبوا جرائم في العديد من مناطق العراق، معتبرا تثبيت حق للقوات الامريكية بالدفاع عن النفس عذرا لضرب من لا ترغب به الولايات المتحدة الامريكية.
وطالب رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية باعداد دراسة كاملة عن الاتفاقية، وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب استكمال النقاشات بشان الاتفاقية يوم السبت القادم، ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت القادم يوم 22/11/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/11/2008
وقدم عدد من النواب مقترحا لدرج القراءة الثانية لمقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، وقررت هيئة الرئاسة الأخذ بالمقترح، واشار النائب عقيل الخزعلي الى ان حضور وزير الخارجية يوم امس لم يكن بطلب من مجلس النواب، ولم يؤخذ راي النواب باستضافته، وقدم النائب اعتراضا باعتداء احد افراد الحماية على احد النواب، وطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بذلك، واشار في مداخلته الى ضرورة عدم الاستعجال بالمصادقة على اتفاقية سحب القوات الامريكية، وتشريع قانون خاص بالمصادقة على الاتفاقية قبل ذلك.
وافتتح النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية بث جلسة يوم امس بالكامل ودون أي قطع ليطلع الجميع على الحقائق كما هي، وقررت هيئة رئاسة مجلس بث الجلسة كاملة على قناة العراقية.
واكد النائب فرياد راوندوزي ان التهجم على هيئة رئاسة مجلس النواب وضيوف المجلس امر مرفوض، وتعطيل عمل مجلس النواب مخالف للنظام الداخلي والاعراف والتقاليد البرلمانية والسياسية ويجب على مجلس النواب ان يناقش امرا مهما الا وهو اتفاقية سحب القوات الامريكية، كما ينبغي احترام رأي جميع الكتل البرلمانية، وعبرالنائب مهدي الحافظ عن اسفه لما حدث في جلسة مجلس النواب بالامس، واعلن ان القائمة العراقية قررت تحفظها على الاتفاقية وناشد النواب من جميع الكتل على ايجاد حلول مناسبة، فيما طالب النائب حيدر العبادي باجراء تحقيق دقيق لما جرى في الجلسة، متهما قوى سياسية بتعطيل العملية السياسية، ومعتبرا مجلس النواب رمزا للديمقراطية.
واعلن رئيس مجلس النواب ان التسجيل الفيديويي لوقائع جلسة المجلس احيل الى لجنة تحقيقية للوقوف على الحقائق، وشدد على ضرورة الحفاظ على الوجه المشرق لمجلس النواب امام العالم بترسيخ الممارسات الديمقراطية، فيما اشار النائب عبد الكريم السامرائي ان لجنة الامن والدفاع عممت تعاليم بعدم ادخال الاسلحة الى قبة البرلمان من قبل الحمايات، وطالب بمناقشة مشروع قانون إتفاقية سحب القوات الأمريكية ومناقشتها بشكل مستفيض دون عجالة في الامر.
اما النائب هادي العامري فقد ذكر ان من حق الجميع ان يناقش القوانين والامور الهامة والحساسة ولكن تعطيل اعمال مجلس النواب ليس من حق احد, وراى ان المجلس السياسي للامن الوطني كان قد قرر ان تمرر الاتفاقية بتوافق اغلب مكونات الشعب العراقي، الا ان ما حصل في جلسة يوم امس بين عدم التوافق بين الاطراف، فيما اوضح النائب سامي العسكري ان هناك اصرار من قبل الكتل البرلمانية وخاصة الكتل الكبيرة لتمرير الاتفاقية بتوافق وطني، ورفض النائب حسن الشمري الاعتداء على أي نائب من نواب مجلس النواب، مطالبا الجميع بالالتزام بالنظام الداخلي.
وقامت لجنتا الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بالقراءة الثانية لمشروع (قانون تصديق اتفاقية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشان انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها فيه) ومشروع (قانون اتفاقية الاطار الاستراتيجية لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية)، كما قامت اللجنة القانونية بالقراءة الثانية لمقترح (قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات).
وابدى النائب حسين الفلوجي والنائب نصير العيساوي اعتراضات اجرائية على القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية الانسحاب وفق النظام الداخلي حسب رايهما، فيما شدد النائب فرياد راوندوزي عضو لجنة الامن والدفاع ان لجنة الامن والدفاع إجتمعت واتفق أعضاء اللجنة الحاضرين على رفع مشروع قانون الاتفاقية الى هيئة رئاسة مجلس النواب، كما اعلن النائب عبد الباري زيباري ان لجنة العلاقات الخارجية اجتمعت واحالت مشروع الاتفاقية الى لجنة الامن والدفاع باعتبارها الجهة المختصة.
وتحدث الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب مبديا رأي كتلة جبهة التوافق والكتلة العربية للحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة، حيث أعلن أن هذه الكتل اجتمعت لمناقشة الاتفاقية وهناك شعور بان الاتفاقية هي الحل الوسط للحصول على السيادة الوطنية وتم إرسال مطالب المكون العربي السني الى دولة رئيس الوزراء بعدة نقاط منها إنهاء ملف المعتقلين وتطبيق قانون العفو العام وتحقيق التوازن وتم المطالبة بتقديم تعهد بهذا الشأن، اضافة الى اطلاق سراح الابرياء لمن ثبت براءتهم، وان تكون الحكومة العراقية حكومة وزراء وليس اسشارة وذلك لوجود مخاوف لكيفية ادارة الشوؤن، وفي حال عدم الإستجابة لهذه المطاليب ستتحفظ هذه الكتل على الاتفاقية، واعلن بان اللقاءات مستمرة في الايام القليلة القادمة لبلورة موقف ايجابي.
وأوضح النائب فؤاد معصوم ان اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية وفق الجدول الموجود جيدة لأنها تنهي وجود حقبة الاحتلال، كما رأى ان مطالب المكون السني جديرة بالذكر، وايد المشاركة الحقيقية للمكونات العراقية في العملية السياسية وبدون مشاركة هذه المكونات سيكون الموقف ناقصا.
أما النائب هادي العامري فقد ذكر أن هناك مساران وهما المصادقة على الاتفاقية ومطالب المكونات العراقية في المشاركة، ولكن ليس هناك ضرورة وما يتطلب الربط بين المسارين، كما اكد على تحقيق جميع المطالب الشرعية للمكونات.
وأوضح النائب أسامة النجيفي أن عدم استقرار الوضع السياسي وعدم تعديل الدستور واكتمال جاهزية القوات العراقية والانقسامات الداخلية الموجودة تعيق ابرام الاتفاقية مع دولة اخرى، والاتفاقية لا تعطي ضمانا لحماية الاموال العراقية، وليس هناك الزاما للادارة الأمريكية الجديدة بالاتفاقية، وطالب باعادة النظر في هذا الموضوع والعمل بتمديد قرار مجلس الامن الدولي، فيما اكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تقديم البديل من قبل الرافضين للاتفاقية.
واعلن النائب فالح الفياض عن رفضه الاتفاقية من حيث الاصل لانها لا تلائم مطامح الشعب العراقي في هذه المرحلة والكثير يرون ان الاتفاقية ستكون دستورا للعراق في مرحلة معينة، مشددا على ان مصير العراق ليس واضحا لعدم معرفة مع من يبرم الاتفاقية ورأى ان بقاء القوات الدولية في العراق حاليا هو الحل البديل الموجود الآن.
وراى النائب سليم الجبوري أن الاتفاقية بشكل عام تؤدي الى مجهول وهناك قائمة من التعديلات تم تقديمها ولكن لم تؤخذ بها، والاتفاقية تحقق مصلحة الجانب الامريكي بشكل اكثر، وجميع السياسيين مسؤولون عن ايجابيات وسلبيات ابرام الاتفاقية كما ينبغي الجواب عن جميع الاسئلة للاجيال القادمة بشان الاتفاقية من قبل مجلس النواب.
وطالب النائب نصار الربيعي بانسحاب كامل للقوات الاجنبية، موضحا أن الرئيس الامريكي المنتخب لم يبدي موقفا واضحا بشان الاتفاقية، وان الولايات المتحدة الامريكية لا ترضى بخلاص العراق من البند السابع الا بالشروط التي تريدها، معتبرا التصويت على مشروع قانون اتفاقية سحب القوات وفق القانون 111 لسنة 1979 بغير الدستوري.
وأعلن النائب علي الاديب أن الحكومة وقائمة الائتلاف رفضتا كل المسودات التي تقدم بها الجانب الامريكي ولهذا لم يكن هناك نص نهائي للاتفاقية لعرضها على الشعب العراقي، وقال النائب” علينا ان نفكر بالتخلص من القوات الامريكية بطرق قانونية وحكيمة”، واشاد بالجهود التي قام بها الفريق المفاوض العراقي، وبشان الهواجس التي تقدمت بها بعض الكتل اوضح انه من الممكن تشكيل لجان لاطلاق سراح الذين لم تثبت ادانتهم، معلنا ان هذه المطالب
بعد اعادة النظر فيها من الممكن التفاوض عليها، واعتبر خروج العراق من البند السابع الذي اشارت اليها الاتفاقية نقطة مهمة لخلاص العراق من الوصاية الدولية، ومعلنا بأن هناك اتفاق بين العراق والولايات المتحدة لكيفية الحفاظ على اموال العراق، ومشيرا الى بعض الجوانب الايجابية للاتفاقية منها عدم اعتقال أي عراقي من قبل القوات الامريكية بعد نفاذ الإتفاقية وتقديم اسماء جميع الجنود الامريكيين للجانب العراقي، فيما ايد تطبيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة.
وجدد النائب عقيل الخزعلي التاكيد على عدم دستورية القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية الامنية لعدم وجود قانون خاص بالمصادقة على الاتفاقيات، كما اشار الى جملة من الامور والاسباب لرفض الاتفاقية منها عدم ضمان الزام الادارة الامريكية ببنود الاتفاقية والحصانة التي يتمتع بها جنود القوات الامريكية، اضافة الى عدم الإشارة الى مقاضاة الجنود الامريكيين الذين ارتكبوا جرائم في العديد من مناطق العراق، معتبرا تثبيت حق للقوات الامريكية بالدفاع عن النفس عذرا لضرب من لا ترغب به الولايات المتحدة الامريكية.
وطالب رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية باعداد دراسة كاملة عن الاتفاقية، وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب استكمال النقاشات بشان الاتفاقية يوم السبت القادم، ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت القادم يوم 22/11/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/11/2008