مجلس النواب ينهي القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون انسحاب القوات الامريكية
جاء ذلك بعد مواصلة مجلس النواب نقاشاته في جلسته الثانية والثلاثين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب حول مشروع “قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه” يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
حيث أشار النائب قاسم داوود الى وجود بنود كثيرة في الاتفاقية لصالح العراق منها نقل الحاكمية من القوات الامريكية الى القوات العراقية وتأمين الحصانة الامنية للعراق ومحاربة الارهاب ووقف المداهمات والاعتقالات من قبل هذه القوات وتسليم المعتقلين لديها الى القوات العراقية،مشددا ان الاتفاقية فيها ميزات كثيرة وضرورة المصادقة عليها من قبل المجلس داعيا الاحزاب والكتل والشخصيات العراقية الى بدء حوار حول جميع القضايا العالقة والمثيرة للجدل وضرورة حلها داخل البيت الواحد مؤكدا ان خيار التمديد للقوات الامريكية لم يعد مطروحا وكذلك هو الحال بالنسبة للقوات الامريكية محذرا من انسحاب امريكي مفاجىء يقود البلد الى المجهول. كذلك دعا النائب قاسم داود الى اتاحة الفرصة لجميع الكتل والاعضاء بايضاح ارائها حول موضوع الاتفاقية.
من جهته أكد النائب مهدي الحافظ ان الاتفاقية لها تأثيرات كبيرة على مستقبل العراق وليس في الوضع الحالي فقط، معربا عن اعتقاده بان اجراء التعديلات المقترحة على الاتفاقية تهدف الى المحافظة على العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة. وقال الحافظ انه ليس من الصحيح ان يوضع المجلس امام خيار واحد هو الرفض أو القبول مطالبا بان يكون هناك وقت كافي لدراستها. واشار الى ان اهم القضايا في الاتفاقية هو مايتعلق بالوضع المادي والاقتصادي الذي يجب ان يدرس بشكل واضح ودقيق. واوضح ان القائمة العراقية الوطنية أرتأت ان يكون هناك تعديل مناسب على الاتفاقية ولا يجب الامرار على الموضوع مرور الكرام مؤكدا انه من الاصلح والاصح ان يعاد النظر في صيغة الاتفاقية بحيث يكون هناك وقت كافي لامكانية التمديد للقوات المتعددة الجنسيات.
وشددالنائب عباس البياتي ان الموقف ازاء الاتفاقية هو استحقاق وطني وتاريخي ويجب ان لا يتم ربطها بامور اخرى، واضاف اننا بحاجة الى حوار وطني بعد ان تتم المصادقة على الاتفاقية لترميم المشهد السياسي في العراق. مؤكدا ان مسألة التمديد للقوات المتعددة الجنسيات لسنة اخرى معناه ان التمديد سيكون لثلاث سنوات وهو عمر الاتفاقية وذلك بسبب حل المجلس الحالي نهاية العام المقبل، وقال “ان خيار الانسحاب الامريكي من العراق معناه احداث فراغ امني وعسكري ويؤدي الى تداعيات لانستطيع مواجهتها بسبب عدم جاهزية القوات الامنية العراقية”. واكد ان هناك سبع نقاط في الاتفاقية تعتبر مهمة ويجب الاهتمام بها وهي في صالح العراق داعيا الى ايداع نسخة من الاتفاقية في مجلس الامن والامم المتحدة لضمان التنفيذ وعدم التنصل منها.
وقال النائب محمود عثمان ان المجلس امام أمر مصيري بالنسبة للعراق وعلينا ان نستمع بدقة الى الاراء لكي نخرج بقرار توافقي حول الاتفاقية. واشار الى مجريات التفاوض مع الولايات المتحدة كان منذ البداية فيه قصور لعدم وجود الشفافية ولم يطلع مجلس النواب والشعب عليها مشددا ان عدم وجود الشفافية ادى الى المعاناة وضيق الوقت امام المجلس لاتخاذ القرار المناسب داعيا الى دراسة الاتفاقية بشكل دقيق وعدم تسيسس المواقف حول الاتفاقية من قبل الاطراف في مجلس النواب. وشدد عثمان ان الاتفاقية ليس فيها احتمال اجراء تعديل عليها فعلى المجلس المصادقة عليها او رفضها. واوضح ان هناك مخاوف وهواجس من قبل الكتل داخل وخارج العملية السياسية بسبب وجود مشاكل لم يتم حلها مؤكدا ان المشكلة اصبحت بين العراقيين أنفسهم وليس مع امريكا داعيا الى حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية والتي هي من أولويات الشعب الكوردي. وقال “نحن بحاجة الى توافق وطني مع بعضنا البعض وبعد ذلك نصادق على الاتفاقية مؤكدا ان قوة ووحدة واتفاق الشعب العراقي سيرغم الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاقية”، وتساءل عن الالية التي سيتم اعتمادها في التصويت ونوعه.
وجدد النائب بهاء الاعرجي رفض الكتلة الصدرية للاتفاقية معللا ذلك بانها تخالف ثوابتنا الشرعية والوطنية مؤكدا ان الاتفاقية مشروع وطني امريكي يهدد المصلحة العراقية وستدخل ضمن الدستور العراقي مشيرا الى وجود ضغط امريكي على الحكومة العراقية وضرورة الوقوف معها، داعيا الى النظر الى الاتفاقية بنظرة وطنية وليس بنظرة مصلحية.
وأعرب النائب عدنان الباججي عن أسفه لعدم إتاحة الفرصة أمام القوى الرئيسية في المجلس للمشاركة في المفاوضات مطالبا بالتريث في موضوع المصادقة على الاتفاقية بسبب ماوصفه الاجواء المشحونة بالخلافات بين مختلف الأطراف. وأوضح الباججي أن هناك الكثير من البنود في الاتفاقية تحتاج الى مراجعة وتوضيح منتقدا المؤيدين للاتفاقية بانهم تجاهلوا الخيار الثالث وهو التمديد للقوات المتعددة الجنسيات.
وأكد النائب خالد شواني ان الاتفاقية ضرورية لمستقبل العراق والتصديق عليها لانها من احسن السيناريوهات المطروحة امام العراق محذرا من انسحاب للقوات الامريكية من العراق بسبب عدم جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الامني، مقترحا ان تكون هناك نقاشات ومداولات بين الكتل المختلفة لازالة المخاوف والهواجس ودراستها للوصول الى توافق وطني حولها.
وأوضح النائب عبد الكريم النقيب ان امام المجلس اليوم موقف صعب وتاريخي من جهة رفض أو قبول الاتفاقية مؤكدا ان الخيارات المفتوحة اما المجلس اصعب واخطر من الاتفاقية نفسها. واشار الى ان الجزء المهم في الاتفاقية هو امكانية مراجعتها من قبل الجانب العراقي فضلا عن عدم وجود امور سرية فيها، مشددا ان الاتفاقية في الكثير من الفقرات التي تخدم المصلحة العراقية منها: إلغاء الحصانة على القوات الامريكية وعدم وجود قواعد لهذه القوات فضلا عن تسليم جميع المعتقلين الى السلطات العراقية. داعيا إلى ان تكون المواقف من الاتفاقية تنبع من المصالح العليا للعراق حيث قال: “يجب ان ننطلق من مصالح العراق وليس من مصالح حزبية وطائفية ومراعاة المصلحة الوطنية العليا “.
وأشارت النائب احلام اسعد الى اهمية الاتفاقية وضرورة مناقشتها بين جميع الكتل، فيما اعلن رئيس المجلس عن تمديد وقت الجلسة الى المساء لاستكمال النقاشات حول الاتفاقية والاستماع لمداخلات ألسادة الاعضاء واعطائهم الوقت الكافي لحسم امورهم لاختيار الرفض او القبول للاتفاقية.
وابدى النائب حسن الشمري ملاحظات على الاتفاقية، واكد على الشراكة السياسية الحقيقية بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وليس المكونات الرئيسية العراقية، مشددا ان استمرار الوضع السياسي الحالي لايشجع لانتهاء القوات الاجنبية على الاراضي العراقية وذلك لعدم الثقة المتبادلة بين الجهات السياسية، وأنتقد الحكومة بان بانها في فترة المفاوضات كانت تطرح تصورات عن الاتفاقية وليس النصوص الحقيقية للاتفاقية، كما أوضح ان الاتفاقية لا تضمن الحفاظ على الاموال العراقية حيث ليس هناك اشارة لالزام الجانب الامريكي للحفاظ على هذه الاموال، معتبرا عدم سيران الولاية القضائية العراقية على ممارسات الجنود الامريكية وعدم بيان تعويض المتضررين العراقيين جراء العمليات العسكرية انتهاكا للسيادة العراقية، كما رفض ادخال مطالب الكتل والمكونات في مقايضة مقابل التنازل عن الملاحظات الجذرية والحقيقية على نصوص الاتفاقية، على الرغم من تاييده لمطالب تلك الكتل والمكونات العراقية.
وبين النائب حميد مجيد موسى أن الخروج من محنة مخلفات النظام السابق والاحتلال هي المسألة الجوهرية التي ينبغي البحث عنها مشيرا الى انه لم تعالج عدد من الملاحظات التي تم ابداؤها على الاتفاقية، وركز على الالتزام التام لحماية الاموال العراقية من قبل الجانب الامريكي وخاصة انه بالامكان تدقيق ومراجعة نصوص الاتفاقية حتى بعد توقيعها، ووصف الاتفاقية باهون الشرور، واعتبر تمديد التفويض الاممي عودة الى المربع الاول، مع هذا هناك خطوات ايجابية في نصوص الاتفاقية باتجاه السيادة الكاملة للعراق، واكد ان تنفيذ الاتفاقية بحاجة الى المصالحة والتوافق الوطني وحسن ادارة البلد بعيدا عن العنف واعتماد المواطنة.
واكد النائب حسن السنيد ان هناك ثلاث مناحي للخروج من الازمة العراقية الحالية وهي تمديد بقاء القوات الامريكية، أو الخروج السريع للقوات الامريكية، أو إبرام الاتفاقية الامنية، وراى ان تمديد بقاء القوات الامريكية هو خط احمر في هذه المرحلة، معتبرا انسحاب القوات الامريكية الحل الامثل لكن وفق الجدول المذكور في الاتفاقية، وراى ان هذه الاتفاقية ليست الأمثل، وأنها ليست ورقة امريكية والجانب العراقي قام بتعديل العشرات من النقاط وخاصة من قبل رئيس الوزراء، كما اشار الى العديد من النقاط الايجابية في هذه ألاتفاقية.
واشارت النائب مها الدوري أن الدستور يشير الى أن النظام العراقي هو اسلامي ولايجوز تشريع نص مخالف للاسلام، معتبرا التصويت على اتفاقية تجيز بقاء القوات الامريكية حرام وفق الشريعة الاسلامية، مشددة على وجود حجج في نصوص الاتفاقية تعطي للجانب الامركي ضرب الآخرين باسم الدفاع عن النفس، ورأت ان عبارة (الجنايات الجسيمة) التي وردت في الاتفاقية التي وفقها يتم مقاضاة الجنود الامريكيين ليست موجودة في القوانين.
وأوضح النائب عبد الكريم السامرائي أن هناك اعتراضات على بعض النصوص في الاتفاقية منها عدم مراعاة الاعلان العالمي لحقوق الانسان عند ملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون، وإعطاء حق السفر للجنود الامريكيين وفق هوياتهم الخاصة فقط، وإعفاء البريد العسكري للتفتيش من الجانب العراقي، مطالبا تثبيت الزام الولايات المتحدة الامريكية لتعويض المواطنين العراقيين عما لحقهم من اذى ودمار جراء الحرب وإنهاء نفوذ دول الجوار، واعتبر نفاذ الاتفاقية مرهون بالاجماع الوطني والمصالحة والتوافق الوطني، ولكن رأى ان هذا الإجماع لايمكن تحقيقه بعد في ظل المخاوف في عدم الشراكة الوطنية في اتخاذ القرارات وادارة الدولة، واقترح تشكيل لجنة برلمانية لجمع التعديلات التي ابداها النواب وعرضها على الحكومة وفسح المجال الكافي لمناقشة الاتفاقية، واعترض على تحديد يوم للمصادقة على مشروع قانون الاتفاقية معتبرا ان الاتفاقية هي عقد مصالحة واخلاء مسؤولية قبل ان تكون اتفاقية مجردة.
واشار النائب صالح المطلك أنه لا يوجد اجماع وطني حقيقي لسد الفراغ عند خروج قوات الولايات المتحدة الامريكية، ولو كان هناك ميثاق شرف بين العراقيين لعدم الاستئثار بالسلطة وعدم حدوث اقتتال داخلي لاستطاع العراقيون سد هذا الفراغ، داعيا الذين يطالبون بالموافقة على الاتفاقية الحفاظ على حقوق العراقيين، واقترح استمرار الحوار بين كل العراقيين للخروج بمشروع واجماع وطني، ورأى أن الحكومة تفاوضت على كل ما يهم الحكومة ولكن اهملت مايهم الشعب.
وأوضح النائب هادي العامري أن اتفاقية انسحاب القوات الامريكية هي ثمرة مابذلتها الحكومة للحصول عليها، وانها لا تخلو من السلبيات ولكنها افضل من الخيارات الأخرى، معتبرا الموافقة على الاتفاقية وتمديد بقاء القوات الأمريكية سواسية بالنسبة لسيادة العراق، ورأى ان الخلل هو عدم الثقة بين العراقيين انفسهم وكذلك عدم الجاهزية الكاملة للقوات العراقية كما طالب بازالة ازمة الثقة بين العراقيين والعمل للوصول الى التفاهم المشترك، واكد ان نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني و يجب تفعيل البرلمان لاتخاذ القرارات وتحديد المناصب المهمة.
فيما ايد النائب عبد مطلك الجبوري انسحاب القوات الامريكية في اسرع وقت، مشددا على ان المقاومة العراقية كانت سندا لوضع الجدولة الموجودة في الاتفاقية لسحب القوات الامريكية.
وعبر الدكتور محمود المشهداني عن موقف مجلس الحوار الوطني واعلن ان مجلس الحوار يؤيد الاتفاقية لان فيها جدول لانسحاب القوات الامريكية اشارة الى الإفراج عن المعتقلين.
ورأى النائب عقيل الخزعلي أن مناقشة الإتفاقية الامنية لايمكن استكمالها خلال يوم واحد، وان المصادقة عليها يجب ان يكون وفق القانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، مؤكدا ان البصمات الامريكية واضحة في نصوص الاتفاقية، ورأى الخزعلي ان حرية حركة الآليات والسفن الامريكية التي اشارت اليها نصوص الاتفاقية منافية للسيادة العراقية، وجدد رفضه للاتفاقية.
وأشار النائب طه اللهيبي أن تمديد بقاء القوات الامريكية من الممكن مراجعتها كل ستة أشهر، مطالبا تعويض الذين حملوا السلاح لمقاومة قوات الاحتلال وقتلوا على هذا الطريق وذلك لان مقاومة الاحتلال أجازتها القوانين الدولية والسماوية.
وتحدث الشيخ خالد العطية نيابة عن المستقلين، واشار بان الاتفاقية اصبحت واضحة للشارع العراقي كما أعرب عن تفاؤله بان الحوارات التي تسري بين الكتل ستكون نتائجه ايجابية، واوضح ان المواطن العراقي يشعر ان سيادة بلده ومشاعره تتضرر يوم بعد يوم في ظل بقاء القوات الأمريكية، مشددا ان من اهم الايجابيات للاتفاقية هي خطوة كبيرة للحصول على السيادة الكاملة، كما بين ان كل مصالح العراق تكون معرضة للخطر في حال الإنسحاب الكامل والمفاجئ للقوات الامريكية، مشددا ان رأي كافة القوى والمكونات محترمة ولديها حق المشاركة، ولكن اوضح ان الذين يطالبون بالتريث في المصادقة على الاتفاقية لمخاوف أبدوها، يجب ان لا تكون مسعى لهؤلاء وعائقا للمضي قدما نحو مستقبل زاهر، واقترح الموافقة على الاتفاقية بشرط ان تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها او رفضها عندما ترى الكتل انها لاتتناسب ومصالح الشعب العراقي، وينطلق الحوار الوطني بشكل عقلاني للبدء بمصالحة وطنية حقيقية، مشددا ان مطالب بعض المكونات ممكن البحث فيها.
ووصفت النائب صفية السهيل الاتفاقية الامنية بانها انجاز للعراق، مشيرة الى ان الواقع العراقي يشير الى عدم الثقة وحصول الشراكة الحقيقية، و لكن يجب ان لا يكون ابداء هذه المخاوف على حساب الحصول على السيادة الوطنية.
واوضح السيد رئيس مجلس النواب ان رفض او قبول الاتفاقية يجب ان يكون من خلال موقف موحد، كما بين ان ذهاب بعض القوى الى السيد نوري المالكي لمحاورته بشان مطالبهم لم يكن باعتباره رئيسا للحكومة وانما كرئيسا لجهة سياسية، مستغربا من رفض بعض الكتل الممثلة في مجلس الوزراء للاتفاقية، فيما أبدى تفهمه لموقف بعض الكتل الأخرى الغير الممثلة في مجلس الوزراء برفضهم للاتفاقية.
ورأى النائب ظافر العاني أن الاتفاقية الامنية هي مكسب كبير للولايات المتحدة، مشيرا الى الانقسامات السياسية بهذا الشأن، وأوضح ان التعديلات التي تقدمت بها بعض القوى السياسية على نصوص الاتفاقية قد رفضتها الحكومة العراقية وليست الجانب الامريكي، ولم تعرض اساسا على الوفد الامريكي.
من جانبه اوضح السيد وزير الدولة لشؤن مجلس النواب ان الحكومة تجاوب على كافة الملاحظات التي ابداها النواب، كما اشار الى ان نصوص الاتفاقية لا يمكن تعديلها، ولكن من الممكن تعديل بنود قانون المصادقة على الاتفاقية.
وشدد النائب حيدر العبادي أن الاتفاقية الامنية هي سحب الصلاحيات المطلقة من القوات الامريكية على الأراضي العراقية، واشار الى ان المطالبة بتمديد قوات الاحتلال هو إبقاء الصلاحيات المطلقة لهذه القوات، وبين ان نصوص الاتفاقية اشارت الى دفع التعويضات للعراقيين المتضررين من قبل الجانب الامريكي، وقد راى ان حماية الاموال العراقية تكون بجهود عراقية عن طريق تأجير المحاميين واللجوء الى مجلس الامن لاصدار قرار اممي وكذلك الحصول على تعهد امريكي لحماية الاموال العراقية في امريكا، وأوضح ان هناك نص يشير الى ذلك، واعتبر المصالحة الوطنية العراقية شيء وسحب القوات الامريكية شيء آخر، وأن المشاكل السياسية سوف تستمر ولكن يجب حلها عراقيا وديمقراطيا.
وأقترح النائب سليم الجبوري عرض هوامش الوزراء الموقعين على الاتفاقية في مجلس الوزراء لكي يتعرف الشعب العراقي من الذي وقع على الاتفاقية ومن رفضها ومن تحفظ عليها داعيا الى عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي بعد مضي اشهر من توقيعها وان تلتزم الحكومة بنتائج الاستفتاء اي كانت، مطالبا الى ازالة المخاوف التي اثيرت حولها. واكد النائب صباح الساعدي ان الاتفاقية تحتاج الى مناخ سياسي مناسب لاقراره مشددا ان الاتفاقية يجب ان تكون عاملا للتوحد وليس للتفرقة بين الاطراف المختلفة ومشيرا الى ان الاتفاقية بوضعها الحالي لا يمكن اعتمادها كمنبع وطني للخروج المحتل من العراق، وقال الساعدي “ان الذين يقولون بانه لا يمكن التعديل على الاتفاقية يصادرون ارادة الكتل السياسية”، موضحا ان كتلة الفضيلة في المجلس لم تطلع بشكل شفاف على مجريات التفاوض مع الولايات المتحدة، داعيا الى تمديدة فترة بقاء القوات المتعددة الجنسيات.
وقال النائب فؤاد معصوم “ان التمديد للقوات المتعددة الجنسيات مرة اخرى معناه استمراية ولاية تلك القوات على العراق والاتفاقية تعني بقاءها بارادة عراقية”، داعيا الى اجتماع بين القيادات السياسية ورفع ما اسماه الحساسية في العلاقات بين هذه القيادات، مؤكدا اننا يجب ان نتوافق على مفهوم التوافق لمعالجة المشاكل، واضاف ان بقاء القوات الامريكية في العراق بارادتنا افضل من ان يكونوا هنا بارادتهم.
وقال النائب جابر الزيادي: “ان الاتفاقية تثير اشكاليات كثيرة بسبب افتقارها الى عامل اساسي هو الاجماع الوطني”، واكد ان الاتفاقية هي الحل الانجح والاحسن والخير للعراق، وتابع يقول “علينا ان ننظر الى الرأي الاخر وهو اذا وقعنا الاتفاقية ستفتح على العراق ابواب جهنم “واضاف “نحن امام اشكالية كبيرة في حال وقعنا الاتفاقية ام لم نوقعها”، داعيا الى التريث في التوقيع لحين حصول اجماع وطني حولها.
وقال النائب احمد انور “ان الاتفاقية هي احسن البدائل الممكنة امام العراقيين”، واشار النائب عمر عبد الستار ان الاتفاقية الامنية هي قضية مصيرية لحاضر ومستقبل العراق والشعب العراقي هو الذي من حقه الموافقة على الاتفاقية عبر الاستفتاء الشعبي ولا يجوز سلب هذا الحق منه، واضاف “ان الامور الجيدة في الاتفاقية ليست لها فرصة للتطبيق على الارض مطالبا الكتل السياسية عدم الاستعجال برهن مستقبل وحاضر الاجيال بامور لا يمكن تحقيقها، ودعت النائب شذى الموسوي الى ضرورة ان يكون هناك توافق وطني بين العراقيين حول الاتفاقية مستبعدة ان تكون الاتفاقية من اولويات الرئيس الامريكي الجديد. وقالت النائب كاملة ابراهيم ” ان الاتفاقية ليست شيء مثالي ولكنها مرضية وهناك اغلبية كبيرة موافقة على الاتفاقية”، داعية الحكومة الى اعطاء الضمانات التي طالبت بها بعض الاطراف والتصديق بالايجاب حول الاتفاقية.
من جانبه رأى النائب خالد الأسدي بضرورة إتخاذ موقف واحد بشأن الإتفاقية، ولكن طالب بإستبعاد خيار تمديد بقاء القوات الأمريكية، أما النائب محما خليل فقد رأى أن خيار تمديد بقاء القوات الأمريكية ليس مضمونا وذلك لأن بعض الدول العظمى هددت بإستخدام حق النقض، كما بين أن الأقليات العراقية تطالب بترسيخ أكثر لمباديء الديمقراطية وترتيب البيت العراقي بعد نفاذ الإتفاقية.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاحد الموافق 23/11/2008 الساعة الواحدة ظهرا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/11/2008