مجلس النواب يناقش مقترح قانون العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية


      

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009 ستدرج في جدول اعمال مجلس النواب يوم غد الاثنين للقراءة الأولى، جاء ذلك في الجلسة الثالثة والثلاثين الاعتيادية للمجلس برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وقد بدأت الجلسة بتلاوة أي من الذكر الحكيم.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة اوضح النائب حسن السنيد ان بعض النواب قد وقعوا على مذكرة لاستضافة احد الوزراء ولكن تم تغيير مضمون المذكرة التي وقع عليها النواب الى مذكرة للاستجواب، مطالبا التحقيق في هذه القضية، فيما اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان هذا الموضوع سيتم التحقق فيه واذا تم التاكد من صحته يحال الى لجنة شؤون الاعضاء للتحقيق.
وقامت لجنة العلاقات الخارجية بالقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون، كما طالبوا بضرورة المصادقة على مشروع القانون لتكون جمهورية العراق عضوا فى الاتفاقية، وابدوا استغرابهم لعدم المصادقة عليها لحد الآن مع العلم ان الاتفاقية ابرمت دوليا قبل اكثر من مائة عام.
وفي الفقرة الاخرى من جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمقترح قانون العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية او( الدور لرقابي للسلطة التشريعية على اداء السلطة التنفيذية)، وعند مناقشة مقترح القانون اعتبر النواب مقترح القانون مهما جدا وطالبوا بوضع عقوبة للجهات التي تمانع بتقديم تسهيل للجان الدائمة في مجلس النواب للقيام بدورها الرقابي الفعال، مؤكدين ان الدستور يجيز استجواب الوزراء بطلب من 25 نائبا الا ان مقترح القانون ذكر امورا اخرى ليست موجودة في الدستور، مطالبين بتوضيح البنود التي تشير الى الاجراءات الخاصة بالاستجواب وبفتح مكتب رسمي لمجلس النواب في مقرات الوزارات لتسهيل العمل الرقابي للمجلس، وتم الاشارة الى ضرورة اخضاع السلطة القضائية لرقابة مجلس النواب مع ابقاء استقلالية القضاء، وقررت هيئة رئاسة المجلس ابقاء المناقشة مفتوحة ليوم غد.
وقد طالب نواب بدرج مناقشة مقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات على جدول اعمال الجلسة، الا ان النائب جابر حبيب جابر عضو لجنة العلاقات الخارجية اوضح ان مسودة قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات لم تأتي بشكل رسمي من قبل السلطة التنفيذية الى مجلس النواب ، بل قدمتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ولكن اعترضت الحكومة على تقديم هذه المسودة لان لجنة حكومية معنية شكلت بهذا الشان ولديها ملاحظات مهمة وجذرية بشأن مسودة القانون.
ورفع السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 24/11/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة