مجلس النواب يصوت على أربعة مشاريع قوانين

  

عقد مجلس النواب جلسته  الرابعة والثلاثين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين  الموافق الرابع والعشرين من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم .
وفي الفقرة الاولى من الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2009 من قبل اللجنة المالية، وأعلن السيد رئيس الجلسة ان القراءة الثانية لمشروع القانون ستكون بعد عيد الاضحى المبارك، وطالب النواب بإعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة وتقديمها مرة ثانية وفق توزيع عادل على المحافظات وقانون مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يعطي صلاحيات واسعة لهذه المجالس التي يتم انتخابها نهاية كانون الثاني 2009، وكما أكدوا على ضرورة تقديم البيانات الختامية من قبل الحكومة، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة لم تراع الملاحظات التي قدمها النواب.
وأوضحت النائب منى زلزلة ان وزارة المالية طالبت بتوزيع الموازنة وفق عدد السكان و نسبة المحرومية في المحافظات، إلا أن الوزارات لم تستجب لهذا الطلب مع ان وزارة التخطيط خاطبت الوزارات بهذا الشان ، واقترحت النائب عامرة البلداوي عرض مشروع قانون الموازنة على اللجان المختصة لدراستها واجراء التعديلات التي يراها النواب ضرورية.
وقد حضر السيد عامر عبد الجبار وزير النقل في جلسة اليوم لإجراء مناقشة عامة بشأن قضايا تخص وزارته، واوضح السيد رئيس الجلسة ان مجلس النواب طالب سابقا باستضافة وزير النقل ولكن لعدم حضوره كان هناك طلب لاستجوابه ولكن تبين انه كان معذورا وعليه يكون حضور الوزير تحت عنوان الاستضافة، واكد انه اذا لم يكن شرح الوزير للامور مقنعا لمجلس النواب فسيتم استجوابه في جلسة اخرى .
فيما شدد النائب عبد الكريم السامرائي ان استجواب وزير النقل كان بطلب رسمي من قبل اكثر من مائة نائب مطالبا هيأة الرئاسة بالالتزام بهذا الطلب، من جانبه قال النائب قاسم داوود انه لا يمكن استجواب وزير لم يمر على مباشرته في العمل ثلاثة اشهر، واوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان وزير النقل قد وصل اليه طلب الاستضافة ولكن لم يبلغ باستجوابه الى مجلس النواب، فيما شدد النائب صباح الساعدي ان طلب الاستجواب لوزير النقل تم تقديمه بالفعل، اما النائب سامي العسكري فقد بين ان وزير النقل لم يحضر للاستجواب وانما للاستضافة، واعلن النائب حسن ديكان عن وصول عدد من الكتب الرسمية من مكتب وزير النقل الى مجلس النواب طالبت بتأجيل الإستضافات بسبب الوزير بيد ان الوزير لم يكن مسافرا، وبهذا الشأن قال النائب فؤاد معصوم:” استجواب الوزير كان بقرار سابق من قبل المجلس ولكن هناك خلل في الاجراءات والاستجواب لا يعني ان الوزير متهم حيث ان من حق الوزير الدفاع عن نفسه”.
من جانبه أكد وزير الدولة  ان تقديم الاستجواب يأتي من قبل أحد النواب على ان يؤيده خمسة وعشرين نائبا، فيما بين النائب خالد شواني انه اذا كان لنائب واحد استجواب الوزير، فاستجوابه من قبل عدد من النواب يكون افضل، وقررت هيأة رئاسة المجلس تحديد يوم 22 كانون الاول المقبل موعدا لغرض استجواب وزير النقل.
ودعا النائب سعدي البرزنجي الى عدم تفسير المواد الدستورية كل حسب ما يراه، اما النائب وائل عبداللطيف فقد أكد انه ليس لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب تفسير مواد الدستور كما يريد ومن حق المجلس ان يمارس كافة صلاحياته الرقابية وفق هذا الدستور.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة صوت المجلس  باغلبية النواب على مشروع “قانون تصديق النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية” كما صوت على “مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي” و”مشروع قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل”  و “مقترح قانون الحوانيت المدرسية”.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة استمر المجلس في مناقشة مقترح قانون العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث طالب النواب بتفعيل ديوان الرقابة المالية باعتبارها جهة مرتبطة بمجلس النواب، فيما اعترض آخرون على تشريع مقترح القانون من حيث المبدأ لأن المواد المذكورة في مقترح القانون موجودة أساسا في الدستور، ورأى آخرون أن الفصل بين السلطات لا يعني عدم التعاون بين هذه السلطات منتقدين مقترح القانون لانه وضع لحل المشاكل التي حصلت في وقت سابق وليس فيه رؤية شاملة عن الدور الرقابي للمجلس مؤكدين انه ليس هناك فراغ تشريعي للقيام بالمراقبة على السلطة التنفيذية.
من جانبه أكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن مقترح القانون لا يعالج تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مطالبا إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب ليكون أكثر وضوحا.
بعدها شدد النائب فؤاد معصوم انه لا يوجد لحد الآن تعاون بين النواب والوزارات وذلك لوجود خلل، كما طالب النواب أن يقوموا بزيارة الوزارة للعمل الرقابي وما يخص عمل لجان المجلس وليس لتمشية أمور شخصية .
وقد أجاب لجنة شؤون الأعضاء على الكثير من الملاحظات التي أبداها النواب منها ضرورة التعامل مع النظام الداخلي لمجلس النواب كقانون إذا ما اقر المجلس عدم تشريع مقترح القانون، وأكدت اللجنة ان مقترح القانون سيتم صياغته بشكل أدق.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الموافق 25/11/2008.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
24/11/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة