مجلس النواب يناقش مشروع قانون الهجرة والمهجرين
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والثلاثين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة اي من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الأولى من جدول اعمال الجلسة قامت الكتلة النسوية في مجلس النواب بالقاء بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أشار البيان أن مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة فرصة للوقوف على معاناة نساء العراق من مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي والاسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأشار البيان انه من الضروري أن تحث هذه المناسبة مجلس النواب والحكومة، على اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات، مشيرا إلى أن أعداد النساء لضحايا العنف والسياسات الخاطئة قبل وبعد 2003 تبقى بنسبة مرتفعة ولا تقتصر مظاهر العنف على المراة داخل الاسرة فحسب، وإنما تمتد لتشمل حرمانها من ابسط متطلبات العيش الكريم، كنتيجة حتمية لتدهور الاوضاع الامينة والخدمية والاقتصادية للمواطنين بشكل عام، وأضاف البيان: “تشير الإحصائيات إلى أن عدد النساء المعيلات لعوائلهن في العراق يزيد على مليون امرأة، تعاني أكثرهن من الفقر وفقدان الفرص في التعليم والعمل والتنمية، وتستمر معاناة أغلبية هؤلاء النسوة في طي الكتمان والنسيان، بسبب عزوفهن عن استخدام الوسائل المتاحة لايصال مظلومياتهن الى المسؤولين، ويأسهن من جدية السياسيين في إيجاد حلول جذرية لمعاناتهن”. وطالب البيان الذي تم قراءته من قبل النائب ميسون الدملوجي من ممثلي الشعب العمل على رفع كل انواع الحيف ضد النساء، كما طالبت الكتلة النسوية بالعمل على بناء السلام في المجتمع، من خلال المصالحة الوطنية الشاملة وتطوير وتنمية الاقتصاد والخدمات والتعليم، والوقوف بحزم ضد جميع انواع العنف في الشارع العراقي، ومعاقبة مرتكبيه بحزم، وتوجيه وزارة الداخلية باعداد كوادر نسوية متخصصة في جميع اجهزة الشرطة ومراكزها لتوفير الحماية اللازمة للنساء، وتوجيه وزارة العدل بإعداد كوادر نسوية متخصصة في جميع اجهزة القضاء، ونشر ثقافة السلام والتعايش، وتوجيه كل من وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة باعداد المناهج وتوفير الادبيات اللازمة لنشر الوعي بين الاجيال الشابة، وتشريع القوانين الضرورية لتعليم المراة وتمكينها من العيش بكرامة وانتشالها من الفقر، وتعديل القوانين التي تضمن حقوقها، وتوجيه الحكومة على توفير فرص العمل للنساء ولاسيما اللواتي لا معيل لهن، وتوجيه الحكومة على توفير مراكز صحية متطورة تعنى بالانجاب والكشف المبكر عن الأمراض، وتجهيزها بالكوادر والمعدات والادوية والمستلزمات الأخرى، كما طالبت الكتلة النسوية بدعم منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها وتاهيلها لتلعب الدور الإيجابي في المجتمع، وفتح أبواب جميع المسؤولين امام مظلوميات النساء، والعمل على ازالتها، فيما اشادت الكتلة النسوية في مجلس النواب برلمان وحكومة اقليم كردستان التي بادرت باعلان (اسبوع مناهضة العنف ضد المراة)، بهدف نشر الوعي بين المواطنين والتصدي لهذه الظاهرة الشاذة عن مجتمعنا وديننا الحنيف.
وقد صوت المجلس على احالة البيان والمطالب التي وردت الى الجهات المعنية للنظر اليها بعين الاعتبار، من جانبها استنكرت النائب صفية السهيل وباسم الكتلة النسوية العمليات الارهابية التي استهدفت الامس الاثنين المواطنين الابرياء وخاصة استشهاد اربعة عشر امراة بسبب هذه الأعمال، مطالبة إيقاف كافة أنواع العنف ضد العراقيين.
بعدها قامت لجنة المرحلين والمهجرين في المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين، وقد ناقش النواب مشروع القانون حيث طالبوا بتوضيح المعايير المذكورة في مشروع القانون لتعويض المتضررين، إضافة الى ان هناك نصوص اخرى بحاجة الى ايضاح أكثر، وتمت المطالبة بان يتضمن مشروع القانون حلا جذريا للعراقيين الذين تولدوا في الدول الاخرى بشان اصدار الجنسية العراقية لهم، ورأى آخرون أن مشروع القانون مناقض لجوهر الدستور العراقي الذي اقر بان العراق هو بلد اتحادي، وتم التأكيد على ذكر تفصيل أكثر في مشروع القانون بشأن الكورد الفيليبين الذين اسقط عنهم الجنسية العراقية، وأنتقد نواب آخرون مشروع القانون بأنه لا يرتقي ان يكون في مستوى الوزارة حيث أن هيكلتها أفرغت من محتواها، وحث نواب بان يكون لوزارة الهجرة والمهجرين دور في رعاية اساتذة الجامعات والكفاءات العراقية في الخارج، وان يشمل العراقيون في الخارج بالتعليم المجاني المدعوم من قبل الحكومة العراقية.
من جانبه أوضح النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمرحلين في المجلس ان مشروع القانون قدمته وزارة المهجرين الى مجلس الوزراء وبعد تعديلات كثيرة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء وصل الى اللجنة، مؤكدا ان اللجنة تؤيد ان تكون اسم الوزارة (الهجرة والمهجرين) وليس (الهجرة) فقط.
وقد رفع السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء الموافق 26/11/2008 الساعة الواحدة ظهرا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
25/11/2008