مجلس النواب يصوت على قانون اتفاقية الإنسحاب الأمريكي وإتفاق الإطار الإستراتيجي
جاء ذلك في الجلسة الخامسة والثلاثين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد وقد استهلت الجلسة بتلاوة اي من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الاولى صوت مجلس النواب بلاغبية على مشروع القرار الذي اتفقت عليه الكتل البرلمانية فيما يلي نص القرار :-
قرار
قرر مجلس النواب العراقي ماياتي :
- التأكيد على كافة مؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده واسسه بدون انتقائية او تفسيرات واجتهادات خاصة ، وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والادارية النافذة وتأكيد وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق الانظمة والقوانين : وان الاختلافات بين مؤسسات الدولة او بين الكتل النيابية لايحسم بفرض الرأي الواحد بل عبر المؤسسات القضائية والتشريعية والادارية الفاعلة وان التعديلات الدستورية وفق القوانين الجارية يجب ان تجري وفق السياقات التي اقرها الدستور والقوانين وليس باية سياقات اخرى .
- متابعة الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي للنظر في النقاط المثارة من الجانب العراقي سواء الحكومي او التشريعي والتي يمكن تعديلها وفق اليات الاتفاق ، خصوصا ما يتعلق بالولاية القضائية وضمان الخروج من الفصل السابع وحماية الاصول العراقية وتطبيق بنود هذه الاتفاقية . وايجاد شراكة حقيقية لمختلف السلطات الاتحادية في متابعة تنفيذ الاتفاقية . وحصر دور القوات العراقية والامريكية في الدفاع عن الامن ومحاربة الارهاب والخارجين عن القانون والدفاع عن النفس ومنع استخدامها في النزاعات الداخلية ضمن اطار الدستور والتوعية بهذا المبدأ. وكذلك امتناع اي طرف باستخدام تلك النزاعات لفرض سياسات الامر الواقع خارج البناءات والسياقات الدستورية.
- العمل بكل ما من شأنه تعزيز استقلال وسيادة العراق ومنع اي تدخل خارجي في شؤونه.
- يطلب مجلس النواب من الجهات المختصة الاسراع في تحقيق ما يلي :
أ . اطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 .
ب. العمل سوية من اجل اجراء التعديلات على الدستور العراقي النافذ بما يضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسيادته واسس نظامه الديموقراطي الاتحادي . واستكمال سلسلة القوانين المعلقة والتي لها مساس مباشر باستقرار الاوضاع في العراق وانهاء اي اضطراب في المرجعية القانونية او تصادم الاختصاصات.
ت. ان مبدأ المشاركة والتوافق له اسس دستورية وسياسية ويجب تحقيق هذا المبدأ قولا وفعلا بما يطمئن الجميع وبدون اي استثناء.وتأكيد اهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبالذات مجلس النواب ومجلسي الرئاسة والوزراء وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية والالتزام بالصلاحيات القانونية وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الانظمة الداخلية والسياقات القانونية .
ث .احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور .
ج . اجراء التوازن العام خصوصا في المؤسسات الامنية والاقتصادية والخارجية والخدمية المهمة وفق ما اقره الدستور مع توفير الفرص المتكافئة للجميع .. والعمل على الغاء كل المؤسسات والهيئات غير الدستورية او اعادة تكييفها ، واعادة بناء القوات المسلحة واجهزة الدولة الامنية على الاسس الوطنية والمهنية وابعادها من كل شكل من اشكال العمل السياسي ، بناء على خطة اصلاح تقدم في اقرب فرصة ممكنة.
ح . متابعة التحقيق في القضايا المتعلقة بملف حقوق الانسان والمعتقلين باجراءات غير قانونية والعمل عل اطلاق سراحهم سواء اولئك المعتقلين لدى القوات الامريكية او لدى السلطات العراقية .
خ. العمل على انهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل والسعي الحثيث لوضع الحلول لرعايتهم او لاعادتهم وتشجيع عودة الكفاءات باصدار التشريعات اللازمة لذلك.
د . استيعاب الصحوات وشمول افرادها وفق البرنامج الحكومي الموضوع في القوات المسلحة او في دوائر الدولة اوتأهيلهم مع مراعاة النقطة ج اعلاه والتوقف عن ملاحقتهم قضائياً باستثناء مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي.
ذ. استيعاب المجاميع المسلحة التي القت السلاح او المستعدة لالقائه والتي ابدت الاستعداد او تبدي الاستعداد للانخراط في العملية السياسية من خلال برنامج وطني متفق عليه.
ر.ضمان نزاهة القضاء او استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
ز. ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
5. أ .يقوم مجلس النواب بدراسة تعديل او تبديل او الغاء القوانين التي تعترض عليها كتل نيابية وفق نظامه الداخلي واستحقاقات المرحلة القادمة المبنية على تحقيق المصالحة الوطنية.
ب. حسم الخلاف حول موضوع اصدار المراسيم الجمهورية في تنفيذ احكام الاعدام وفقا للدستور واستقلالية القضاء.
ت . تعريف الموقع التشاوري او السياسي او القانوني للمجلس السياسي للامن الوطني.
6. تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة.
7. تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بمتابعة تنفيذ ما ورد في بنود القرار اعلاه.
8. يعد هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .”
وتم اضافة مادتين في مشروع (قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت) وكما يلي :
“المادة -2-
اولا – تعرض (اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه) على الشعب العراقي للإستفتاءالشعبي العام في موعد اقصاه يوم 30 تموز 2009.
ثانيا- تنظم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عملية الإستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون.
المادة -3- تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الإستفتاء الشعبي العام.”
واعلن السيد رئيس المجلس عن رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي