مجلس النواب يقرر عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع الكتل النيابية لتفعيل ورقة الإصلاح السياسي


      

عقد مجلس النواب جلسة تداولية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من كانون الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
وأعلن السيد رئيس مجلس النواب ان غدا الساعة الحادية عشر صباحا تعقد هيئة الرئاسة اجتماعا مع الكتل النيابية للبدء بسلسلة من اللقاءات بشان وضع آلية لتطبيق ورقة الاصلاح السياسي التي هي محاولة لاصلاح الدولة بشكل عام وليس محاكمة لجهة معينة، وكذلك مناقشة انجازات مجلس النواب خلال سنوات الثلاث المنصرمة ليكون منطلقا للسنة القادمة، وطالب بالاسراع بتقديم قانون الخدمة العسكري من قبل لجنة الامن والدفاع للتصويت عليه، كما دعا الى الإسراع بتقديم أسماء المرشحين للدرجات الخاصة من السفراء ووكلاء الوزراء من الذين تم الإتفاق عليهم وترك الاخرين لمعالجته بالطريقة القانونية.
من جانبه طالب النائب بهاء الاعرجي بمناقشة قضية الصحفي منتظر الزيدي، وراى ان هذا الصحفي وعلى الرغم من مخالفته لقوانين الصحافة الا ان عمله يعتبر جنحة بسيطة، ودعا الى ان تبت محكمة خاصة بالتحقيق في القضية وليس مكتب رئاسة الوزراء، فيما طالب بتقديم دعوى ضد كل من اعتدى على الصحفي منتظر الزيدي وتشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق، واعلن رئيس المجلس ان لجنة حقوق الانسان قدمت مذكرة بهذا الشأن، فيما رأى النائب عامر ثامر ان عقوبة الصحفي منتظر الزيدي حسب القانون العراقي هي الحبس لمدة سنتين.
واعلن النائب حارث العبيدي ان لجنة حقوق الانسان اصدرت بيانا بشان قضية الصحفي منتظر الزيدي، الا ان رئيس اللجنة الشيخ محمد الحيدري ونوابا من اللجنة اكدوا ان البيان لا يمثل اللجنة بشكل رسمي وانما عدد من اعضاء اللجنة، من جانبه اعتبر النائب سامي العسكري ان ما جرى في المؤتمر الصحفي يعتبر اعتداءا وليس حرية للرأي وهو اعتداء ايضا على قيم شعوبنا لان شعوبنا معروفة باكرام الضيف، وكذلك يعتبر العمل اعتداء على مهنة الصحافة ايضا، فيما شدد السيد رئيس مجلس النواب انه يجب احالة الزيدي الى جهة قضائية عراقية.
ورأى النائب كمال الساعدي أن العمل الذي قام به هذا الصحفي عمل غير صحيح وكان على خلفية حالة نفسية مضطربة، وطالب بغلق القضية وترك الموضوع للقضاء للقيام بدوره في هذا المجال، كما رأى النائب فؤاد معصوم أن عمل الزيدي لم يكن اسلوبا صحفيا، وكان بامكانه توجيه اسئلة وبكلمات قاسية للرئيس الامريكي، ويعتبر عمله اهانة للرئيس الامريكي ورئيس الوزراء العراقي وحتى الصحفيين العراقيين وطالب بترك القضية للقضاء العراقي.
واستفسر النائب عبد الله صالح عن كيفية دخول الصحفي الى المؤتمر في المركز الصحفي لمجلس الوزراء مع العلم ان اسمه لم يكن موجودا في قائمة المدعووين واعتبر ذلك خرقا، فيما طالب النائب نديم الجابري بمحاكمة الصحفي منتظر الزيدي في جلسة علنية، كما اشار انه يجب دعوة رؤساء مكاتب وسائل الاعلام الى المؤتمرات الصحفية التي لها شان خاص وليس كل صحفي.
وقد عبر النواب عن آرائهم في قضايا مختلفة، حيث طالب النائب خير الله البصري بالعمل على ان تكون ورقة الإصلاح السياسي مبدأً للتشريع والرقابة على الحكومة ويجب ايضا على الحكومة والبرلمان ان يراقبا التزام الجانب الامريكي ببنود الاتفاقية الامنية، من جانبه رأى النائب عمر عبد الستار ان اهم القضايا التي يجب ان يتم مناقشتها هي متابعة الحكومة في كيفية تطبيق ورقة الاصلاح السياسي ووضع خارطة طريق لها.
من جانبها تساءلت النائب سامية عزيز عن كيفية وآلية المصادقة على المرشحين للدرجات الخاصة، اما النائب شهيد الجابري فقد أوضح انه قبل ايام تحدث نائب عبر أحد القنوات الفضائية ووصف المعارضة العراقية في زمن النظام السابق بالعمالة، وطالب بالإبتعاد عن اثارة المشاكل ومراعاة مصلحة الشعب العراقي والمصالحة الوطنية والوئام العراقي.
واعلن السيد رئيس المجلس عن رفع الجلسة على ان تعقد المجلس جلسة اعتيادية غدا الأربعاء الموافق 17/12/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
16/12/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة