مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون إنسحاب القوات الأجنبية

عقد مجلس النواب جلسته السادسة والثلاثين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من كانون الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها قرأ السيد مقرر الجلسة أسماء الغياب عن الجلسة التداولية ليوم امس.
وكانت الفقرة الأولى من الجلسة عبارة عن التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، الا ان نوابا طالبوا بالتريث في التصويت، كما أكد السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي على الطلب.
من جانبه شدد النائب عبد الله صالح رئيس لجنة العمل والخدمات ان اللجنة قدمت تقريرا وذكرت فيها الملاحظات على مشروع القانون الذي كان فيه مخالفات دستورية وقامت اللجنة بتعديلات على مشروع القانون لينسجم مع الدستور العراقي، وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع القانون على أن لا يتجاوز يوم الأحد المقبل.
وفي الفقرة التالية صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية (بازل) بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، كذلك تم التصويت على مشروع القرض الياباني.
بعدها تمت القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية، وأوضح السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ان مشروع القانون تم التصويت عليه في مجلس الوزراء وتم إحالته الى مجلس النواب ثم الى لجانه المعنية ومصادقة مشروع القانون أمر يحسمه مجلس النواب.
وبين النائب على الاديب ان اللجان المعنية في مجلس النواب يجب ان تدرس الاسباب الموجبة لمشروع القانون لمدى حاجة العراق لبقاء القوات الاجنبية، من جانبه شدد النائب فالح الفياض ان القوات الاجنبية غير الامريكية لها انسجام مع القوات الامريكية وهناك تداخل بين هذه القوات، فيما راى النائب كريم اليعقوبي ان القوانين العراقية ملزمة للعراقيين فقط وليس لإطراف غير عراقية وعليه يجب ان يكون هناك اتفاقية بين العراق وقوات هذه الدول الاجنبية اذا ما كان هناك نية لبقاءها، من جانبه طالب النائب عبد الكريم السامرائي بدراسة الموضوع بدقة.
واشار عدد من النواب الى وجود إشكاليات في القراءة الاولى لمشاريع القوانين وحق مجلس النواب برفض هذه المشاريع بعد القراءة الأولى ، وقد احال رئيس مجلس النواب هذا الاشكال الى دائرة البحوث في مجلس النواب للبت فيه.
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الموافق 18/12/2008.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
17/12/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة