مجلس النواب يؤجل جلسته الى يوم السبت المقبل بسبب عدم حصول النصاب القانوني

إستأنف مجلس النواب جلسته السادسة والثلاثين الإعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق الثامن عشر من كانون الأول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، وأستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحيكم.
وقد ارتأ رئيس المجلس الدكتور محمود المشداني رفع الجلسة وذلك بسبب عدم حصول النصاب القانوني للأعضاء على ان تعقد الجلسة القادمة يوم السبت المقبل الموافق 20/12/2008.

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

18/12/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة