مجلس النواب يشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون حيازة الأسلحة

استانف مجلس النواب جلسته السادسة والثلاثين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق العشرين من كانون الاول 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
ورأت النائب الاء السعدون ان جلسة اليوم السبت ويوم الخميس الماضي ليست قانونية لان النصاب لم يكتمل فيها.
من جانبه القى النائب عقيل الخزعلي بيانا باسم التجمع التنسيقي في البرلمان العراقي، اشار فيه الى ضرورة تواصل مسيرة العمل البرلماني بما يخدم المصلحة الوطنية وايجاد ورقة اصلاح برلماني ينضج العمل التشريعي والرقابي، وطالب البيان الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب بالعزوف عن قراره بتقديم الاستقالة لمنع حدوث فراغ سياسي لأن ذلك لا يخدم المرحلة الراهنة، كما طلب من الدكتور محمود المشهداني الاعتذار عما صدر منه في جلسة يوم الاربعاء الماضي والكتل البرلمانية الاخرى الاعتذار عما حصل بحق الدكتور محمود المشهداني، كما أعلن طلب التجمع التنسيقي بايجاد ورقة اصلاح برلماني.
من جانبه أكد النائب عبد الكريم العنزي ان  ما حدث يوم الاربعاء يعكر الصفو البرلماني واشار الى ان الشعور بالمسؤولية لدى الكتل يعطي المجال لاصلاح ما بدى وان السيد رئيس مجلس النواب وما عرف عنه من مواقف مسؤولة يستطيع معالجة الموقف، واشارت النائب ميسون الدملوجي ان ما حدث يوم الاربعاء كان من الممكن تلافيه وقالت :”نحن بحاجة الى جلسة مصالحة بعيدا عن وسائل الاعلام، والعراق الآن بحاجة الى توحيد المواقف”.
وطالب النائب فالح الفياض بوجوب تقديم الاعتذار لامور يجب ان لايحدث في مجلس النواب العراقي، واقترح ان يبادر رئيس مجلس النواب بهذا لتشكيل مدخل ايجابي لبحث الامور الاخرى، حيث ان العراق على ابواب مرحلة جديدة باجراء الانتخابات.
وقدم النائب خلف العليان وباسم مجلس الحوار الوطني الذي ينتمي اليه الدكتور محمود المشهداني، الاعتذار لمجلس النواب فيما اذا بدر منه من غير قصد موقفا سلبيا وطالب من الجميع ان يكونوا متسامحين وقال:” نحن بحاجة الى توحيد الموافق “.
واستجابة  لطلب التجمع التسنيقي قال الدكتور محمود المشهداني :”اقدم الإعتذار الشديد لما بدر مني الآن او في الماضي، والاعتذار لا ينقص من احد بل يرفعه بين اخوانه”. وطالب رئيس المجلس كافة النواب بتحمل المسؤولية كما يتحمل رئيس المجلس مسؤوليات كبيرة. وبين ان على الكتل ان تلتزم بما جاء في بيان التجمع التنسيقي، واضاف قائلا:”مع تفعيل ورقة الاصلاح السياسي نحن بحاجة الى ورقة اصلاح برلماني”.
وفي الفقرة الاولى من الجلسة كان من المفروض ان تتم القراءة الاولى لمقترح قانون وزارة الشباب والرياضة، الا ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظ على القراءة لان الحكومة لديها مشروع قانون لوزارة الشباب والرياضة، من جانبه اشار النائب حيدر الجوراني عضو لجنة الشباب والرياضة ان مقترح قانون وزارة الشباب والرياضة مرت بعدة مراحل، وارتأت هيئة رئاسة المجلس الى تاجيل القراءة الى جلسة اخرى.
اما في الفقرة الثانية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انسحاب القوات الاجنبية، فيما راى النائب عقيل عبد الحسين ان درج مشروع القانون للقراءة الثانية مخالف للنظام الداخلي  واكد ان هناك خروقات للنظام الداخلي والمشاكل التي حصلت قبل ايام كان بسبب عدم الالتزام بالنظام الداخلي، وايد النائب خير الله البصري ما ذهب اليه النائب عقيل عبد الحسين.
فيما اوضح الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة مجلس النواب اتفقت بالاجماع لدرج مشروع القانون للقراءة الثانية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني تم افتتاح الجلسة السابعة والثلاثين.
ورأت النائب ميسون الدملوجي انه يجب ابرام اتفاقيات مع الدول التي لها قوات عسكرية في العراق وليس السماح لبقائهم وفق قانون عراقي، لان مثل هكذا قوانين ملزمة للعراقيين وليس الاجانب، اما النائب بهاء الاعرجي فقد شدد ان مشروع قانون انسحاب القوات الاجنبية ليس كالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة ويمكن تعديله.
واعلنت النائب تانيا طلعت ان لجنة العلاقات الخارجية ناقشت القانون وتطالب باضافة فقرات منها حق تفتيش القوات الاجنبية من قبل القوات العراقية وان لا يكون هناك اعباء ماليه على العراق، كما يجب المطالبة من الدول الاجنبية ان يفيدوا العراق من الجانب الاقتصادي والاعماري.
واعترض  النائب حسن الشمري على الاجراء الشكلي لتشريع القانون، وراى بوجوب ان يكون مناقشة مواد مشروع القانون بعد قبوله من قبل مجلس النواب مبدئيا.
وبعد التصويت لم تحصل موافقة مجلس النواب على اعتبار قراءة يوم الاربعاء لمشروع قانون انسحاب القوات الاجنبية قراءة اولى،  من جانبه راى النائب الأول لرئيس مجلس النواب بضرورة توضيح جملة من الامور في النظام الداخلي لتكون الامور بينة وخاصة اثناء التصويت على المشاريع القوانين التي لها اهمية خاصة.
وفي موضوع آخر اشار النائب صالح المطلك ان يوم امس التقى مع عائلة الصحفي منتظر الزيدي حيث اشارت عائلة الزيدي انهم غير قادرين على زيارته ومحامي الزيدي ايضا غير قادر على مقابلته ليتعرف على حالته، واقترح تشكيل وفد برلماني لزيارة الزيدي والتعرف على حالته وبيان مايدور من اقاويل من تعرضه للتعذيب، الان المجلس وبعد التصويت لم يوافق على درج الموضوع على جدول الاعمال.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون حيازة الأسلحة، فيما تم تاجيل مناقشة مشروع القانون، وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاحد الموافق 21/12/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/12/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة