الشيخ خالد العطية: نسبة المشاركة في مؤتمر الكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة ستكون كبيرة


      

من المؤمل ان تعقد في العاصمة بغداد المؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة وذلك في 23-24 من الشهر الجاري وقال الدكتور الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التحضرية العليا للمؤتمر في تصريح خص بـــه الدائــــرة

الإعلامية في مجلس النواب: “ان المؤتمر يهدف الى اجتذاب الطاقات والعقول العراقية المغتربة والتواصل معها في مهجرها، ودعي للمؤتمر اكثر من 200 شخصية من مختلف الكفاءات والخبرات والاختصاصات وايضا من مختلف المكونات والشرائح المنتشرين في مناطق مختلفة من العالم” واشار الى ان اللقاءات ستعقد خلال يومين وبمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين والكفاءات العلمية داخل القطر كرؤوساء الجامعات والشخصيات العلمية المرموقة .

واضاف ان المؤتمر سيناقش ثلاث محاورا ساسية، اهمها: موضوع تشكيل قاعدة بيانات ومعلومات عن الكفاءات العلمية واماكن تواجدهم واختصاصاتهم المختلفة لتكون هذه القاعدة متاحة لاجهزة الدولة المختلفة للاستفادة منها، والمحور الثاني هو تحديد الحوافز والامتيازات التي ستقدمها الحكومة لهذه الكفاءات من اجل عودتهم واجتذابهم، واوضح ان هذه الحوافز والامتيازات تستلزم اصدار بعض القرارات والتشريعات من قبل مجلس النواب والحكومة، والمحور الثالث يتضمن في كيفية التواصل مع هذه الكفاءات التي هي في المهجر لان قسما كبيرا منهم لا نتوقع عودتهم الكاملة ومن هنا يكمن اهمية ايجاد اليات للتواصل معهم والاستفادة منهم وهم خارج القطر.
وقال سماحة الشيخ خالد العطية: “سنستمع في المؤتمر الى الاراء والمقترحات وافكار المشاركين فيه وستتاح لهم الفرصة لابداء ارائهم بهذا الخصوص، وستقدم بعض الوزارات عدة بحوث على اصحاب الكفاءات والخبرات لتنويرهم حول الاوضاع داخل العراق في مجالات الصحة والبناء والاعمار والخدمات والنقل والقطاعات الاخرى”، مشيرا الى انه ستشكل ثلاث ورش عمل في اليوم الثاني للمؤتمر لبحث المحاور الاساسية للمؤتمر والخروج بتوصيات ختامية كما ستعقد جلسة ختامية بحضور رئيس الوزراء وتعلن فيها المقررات والتوصيات، واكد ان المؤتمر خطوة اساسية ومهمة من اجل عودة الطاقات العراقية واتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في بناء العراق واعادة اعماره .
واشار نائب رئيس مجلس النواب الى ان اللجنة العليا ابدت كافة الاستعدادت لعقد المؤتمر وهي تعمل منذ ثلاثة اشهر واجرت الاستعدادت اللازمة لعقده، معربا عن تفاؤله في نجاح المؤتمر بسبب الحماس الكبير والرغبة بالمشاركة والاستعدادت الكبيرة بالاضافة الى التجاوب من قبل المدعوين للمشاركة، واضاف ان نسبة المشاركة ستكون كبيرة حيث ستحضر شخصيات من الداخل ايضا ومن اقليم كوردستان حيث سيحضر رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزراء في حكومة الاقليم، واكد ان توقيت المؤتمر مهم لانه ياتي بعد حصول استقرارامني وبداية لمرحلة بناء واعمار البلد.
ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي: وزارة التعليم العالي ستقوم بحل جميع المشاكل التي تعيق عودة الكفاءات الى مناصبهم ووظائفهم
وفي مؤتمر صحفي عقدته الدائرة الإعلامية في مجلس النواب قال عضو الهيئة العليا للمؤتمر ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد ذياب العجيلي ان اللجنة العليا ناقشت موضوع عودة الكفاءات والتواصل مع الكفاءات العراقية في الخارج والداخل مؤكدا انه ستتشكل لجنة لمتابعة توصيات هذا المؤتمر،واشار العجيلي الى ان هناك دعوة لاكثرمن 200 كفاءة عراقية من خارج العراق لحضور المؤتمر.

 واضاف قائلا: “المؤتمر سيضم عدة محاور منها مد الجسور مع الكفاءات العراقية في الخارج واسلوب التعامل معهم وعودتهم كما ستكون هناك محاضرات يلقيها عدد من الكفاءات التي هي في الخارج وايضا محاضرات للذين هم في داخل العراق للتعرف على المشاكل التي يعانون منها في الخارج “. واكد انه لا توجد هناك افضلية بين الكفاءات في الداخل والخارج لان الكفاءات في الداخل يحتاجون الى العناية والاهتمام شانهم شأن الاخرين في الخارج. ” واضاف: “نحن في الحكومة سنهتم بجميع الكفاءات العراقية في الداخل والخارج.” مشددا ان هناك استعدادت جيدة للقوات الامنية لحماية الكفاءات العراقية التي تأتي الى العراق من الخارج كما ان الوضع الامني يتحسن ونامل ان الفترة المقبلة ستكون احسن بكثير.” مؤكدا ان معظم الكفاءات العراقية في الخارج لديها رغبة كبيرة في العودة الى العراق وخدمته وهو هدف الكثير منهم “واشار الى ان المميزات التي ستقدم لهم تتمثل بقانون الخدمة الجامعية التي اعطت لهم امتيازات جيدة كما ان الوزارة ستقوم بحل جميع المشاكل التي تعيق عودة هذه الكفاءات الى مناصبهم ووظائفهم .”

رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب يطالب بعقد مؤتمرات سنوية للكفاءات المغتربة

من جهته أوضح النائب عبدالخالق زنكنة رئيس لجنة المرحلين والمهجرين وعضو اللجنة التحضرية العليا لمؤتمر الكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة

في تصريح للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ان عددا كبيرا من الكفاءات العراقية هاجروا العراق من اختصاصات مختلفة ويقدرون بالآلاف، وهم متواجدين في عواصم العالم وافادوا هذه البلدان كثيرا والآن التوجه العام العراقي هو العمل على عودتهم الى البلد وذلك بعد ترسيخ الأمن، وهناك محاولات جدية في هذا المجال من مختلف الجهات منها مجلس النواب ووزارتي الصحة والتعليم العالي وقد عادت بالفعل اعداد كبيرة من كوادر وزارة الصحة.

مشددا انه في حالة عدم عودة جميع الكفاءات والخبرات ولأسباب خاصة بهم سيتم التواصل معهم للإستفادة من إختصاصاتهم ومهاراتهم، مشيرا الى ان متطلبات الكفاءات كثيرة ليستطيعوا العودة البلد منها: تخصيص وحدات سكنية قريبة من اماكن عملهم وتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لهم وإعطائهم مخصصات جيدة، وهذا ما يتضمنه توصيات مؤتمر الكفاءات والخبرات التي تعقد في بغداد، مؤكدا ان زيارة الكفاءات الى بغداد وتواصلهم مع اهلهم والمؤسسات العراقية عن قرب سيحفزهم للعودة لإنهم يعرفون أن ما يشير اليه وسائل الإعلام من تدهورفي الأوضاع مأهول ومبالغ فيه أكثر مما هو موجود، وطالب بعقد مؤتمرات سنوية للمغتربين لإستقطابهم ومواصلة علاقتهم مع بلدهم.
رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب: نجمع اراء وافكار الاساتذة العراقيين في الداخل والخارج للخروج بقانون عودة الكفاءات العراقية
من جهته أكد الدكتور علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب وعضو اللجنة التحضرية العليا للمؤتمر في مؤتمر صحفي عقدته الدائرة الإعلامية في مجلس النواب  “ان قانون الخدمة الجامعية يعتبر تشريع أساسي واول خطوة لجذب الكفاءات العراقية في الخارج كما ان الملف الامني في طريقه الى التحسن والتطور وهو نوع من الضمان لهم.” وأوضح ان هناك قانون للكفاءات العلمية في مجلس الوزراء وهناك نسخة منه تدرسها لجنة التربية والتعليم فـــــــــــــي مجلس النواب الان

ان هناك قانون للكفاءات العلمية في مجلس الوزراء وهناك نسخة منه تدرسها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الان، وشدد ان المؤتمر ستخرج منه توصيات لتعديل قانون الكفاءات بناء على المقترحات التي يتقدم بها هؤلاء الكفاءات في الخارج، واضاف “سنقوم في اللجنة بجمع اراء وافكار الاساتذة العراقيين في الداخل والخارج للخروج بقانون عودة الكفاءات العراقية”.

 وزير الهجرة والمهجرين: مجلس الوزراء يحاول تحويل توصيات مؤتمر الكفاءات والخبرات العراقية في المهجر الى قرارات
وبين انه سيتم العمل لأجل الوصول الى قاعدة بيانات صحيحة حول كيفية الاستفادة من هذه الكفاءات، معلنا ان وزارة الهجرة والمهجرين لديها دائرة معلومات تتبنى العناية بهذه الوزارة وبعد موافقة مجلس الوزراء تم استحداث قسم خاص بمتابعة وتوصيل التوصيات التي تم تقديمها لاجل تسهيل عملية عودة الكفاءات الى ارض الوطن،

وهذا القسم حديث النشأة لكن ستكون فيها قاعدة بيانات متكاملة عن الكفاءات العراقية اينما وجدت وجغرافية توزيع هذه الكفاءات في الخارج وكيفية ايجاد جسور للإرتباط والتواصل مع هذه الكفاءات.

 وقال :”قدمنا مجموعة من التوصيات لغرض جذب الطاقات الموجودة، وقد اصدر مجلس الوزراء تعليمات الى الوزارات المعنية، منها وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة و وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات المعنية الاخرى بشأن كيفية تنفيذ هذه التوصيات، علما ان هذه التوصيات تتعلق بالامور الحياتية للكفاءات وكيفية العودة الى ارض الوطن وتسهيل عملية اندماجهم مع الواقع الجديد”. مشيرا الى ان هناك توصيات جديدة ستصدر نتيجة عقد ورش العمل بعد المؤتمر، وأضاف قائلا :”نحن نحاول ان نجعل من هذه التوصيات والمقترحات كقرارات من مجلس الوزراء كي تنفذ من قبل الوزارات المعنية”.
        رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الكفاءات والخبرات: اغلب الكفاءات لهم رغبة حقيقية في العودة الى العراق
من جهته قال الدكتور ستار عبود عضو اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر في تصريح للدائرة الإعلامية في مجلس النواب انه تم دعوة حوالي مائتي شخصية علمية وطبية وفنية ورياضية واقتصادية واصحاب رؤوس الاموال في الخارج   لحضور المؤتمر ومن مختلف الدول العربية والاجنبية, مشيرا الى ان اغلب هذه الكفاءات لهم رغبة حقيقية في العودة الى العراق والمساهمة في بناءه من جديد، واضاف ان المؤتمر سيضم ثلاثة محاور اولها بناء قاعدة معلومات وبيانات عن هذه الكفاءات والخبرات والثاني التعرف منهم على القوانين والامتيازات التي يرغبون بها في سبيل عودتهم واستقطابهم كذلك في حال عدم رغبة البعض منهم بالعودة وامكانية الاستفادة منهم عن طريق تنظيم زيارات لهم الى العراق.
الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: مجلس الوزراء يعمل على إيجاد التسهيلات والتشريعات اللازمة لعودة والكفاءات واحتساب خدمتهم
وأكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في مؤتمر صحفي عقده الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ان المؤتمر لن يكون عابرا او خطابيا وانما مؤتمر جدي لدراسة موضوع عودتهم بكافة ابعاده لذلك الرئاسات الثلاث ستشترك للاعداد له وترتيب الاوراق التي ستطرح فيه، واشار ان مجلس الوزراء يعمل على ايجاد التسهيلات والتشريعات اللازمة لعودتهم وقد أقر المجلس في اجتماعه الاخير مجموعة من التوصيات والتي تقدمت بها لجنة مختصة بتسهيل عودة الكفاءات وخاصة فيما يتعلق باحتساب خدمتهم في الخارج لاغراض الحصول على امتيازات في الدرجة الوظيفية.” واضاف “بالنسبة للذين لا يمكن ان يعودوا في الوقت الحاضر لاسباب عديدة فان المجلس سيقدم ورقة من خلال الورش التي ستعقد على هامش المؤتمر باستثمار وجودهم في الخارج عن طريق التواصل مع داخل العراق باساليب مختلفة سواء بالتواجد في فترة محدودة داخل العراق او عن طريق فتح باب الاستشارات معهم كذلك من خلال بناء قاعدة معلومات عن هذه الكفاءات في الخارج لوضع سياقات للتعاون المشترك بين المؤسسات في الداخل وبينهم.
رئيس ديوان مجلس النواب امجد الدوري  يشير الى التحضيرات الجارية للمؤتمر
في رده عن سؤال حول الترتيبات والتحضيرات الجارية للمؤتمر قال السيد امجد عبد الحميد الدوري رئيس ديوان مجلس النواب العراقي” هناك هيئة عليا للمؤتمر يرأسها الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارة التعليم العالي و وزارة الهجرة والمهجرين ووزير الصحة ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب و رئيس لجنة التربية والتعليم وممثلين عن المغتربين في الخارج  وانا بصفتي رئيس اللجنة التحضيرية وعضو في الهيئة العليا كما ان هناك لجنة علمية برئاسة المستشار العلمي لمجلس النواب وعضوية المستشار الخاص لشؤون البحوث وأعضاء من ممثلي الجالية العراقية في لندن  وهناك  أيضا لجنة تحضيرية معنية بتهيئة الأمور اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر برئاستي وفيها أعضاء منهم المستشار الإعلامي ومستشار البحوث والمدراء العامين التنفيذيين في مجلس النواب، وهناك لجان فرعية تتولى الأمور الأخرى كاللجنة المالية ولجنة الاعلام ولجنة التشريفات وواجبها معروفة ومحددة في المؤتمر .
     وأضاف ان التحضيرات تسير بشكل جيد ونحن مسيطرين على الموقف الى حد ما، وهناك بعض المسائل التي تحتاج تحتاج الى انهائها وربما تستكمل اليوم الى الغد، وهناك مراجعة لجدول اعمال المؤتمر والى وقت قريب كان هناك تغيير في اسماء الحضور وهذا بطبيعة الحال تؤخر بعض الشيء الاجراءات القائمة للتحضيرات، ولكن عموما لا توجد مشاكل حقيقة تذكر.
       وبخصوص عدد الكفاءات العراقية التي ستحضر المؤتمر قال الدوري” لحد الان بلغ عدد الذين لبوا الدعوة واصبح حضورهم شبه مؤكد في المؤتمر حدود ال ( 200 ) شخص من مختلف دول العالم ( اوربا وامريكا والدول العربية والخليج ومن مختلف الانحاء الاخرى في العالم “
 من جانب اخر اشار رئيس الديوان الى انه تم توجيه الدعوة الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والسادة الوزراء، بالاضافة الى رئيس حكومة اقليم كورستان ورئيس برلمان الاقليم و وزير التعليم العالي في حكومة الاقليم فضلا عن اللجان البرلمانية ورؤساء الكتل، واذا لم يحدث اي امر طارئ فسيتم حضورهم باذن الله.
وبخصوص الجهة المعنية بتوصيات المؤتمر قال الدوري ” حقيقة وحسب جدول الاعمال ستنبثق ورش عمل مقسمة حسب محاور واهداف  المؤتمر ومن خلال النقاشات التي ستدور فيها ستنبثق عنها لجنة لصياغة التوصيات حيث ستقوم برفع توصياتها الى الهيئة العليا للمؤتمر وفي ختام المؤتمر تقر هذه التوصيات .
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الكفاءات والخبرات تنسق مع قيادة عمليات بغداد لغرض اتخاذ الاجراءات الامنية طيلة انعقاد المؤتمر
فيما أشار مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية في تصريح للدائرة الإعلامية الى ان فكرة عقد المؤتمر كانت من قبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس وتبلورت الفكرة في اقامة المؤتمر في بغداد ودعوة الكفاءات والخبرات العلمية في خارج العراق بمختلف انتماءاتهم واطيافهم دون تمييز وحرصنا على دعوة ومخاطبة جميع الجهات دون استثناء، واضاف ان التحضيرات مستمرة منذ ثلاثة اشهر وتم تشكيل عدة لجان تحضيرية تقوم بالاعداد للمؤتمر وبالتنسيق مع الحكومة، كما اوضح ان اللجنة العليا تبنت تكاليف السكن والاقامة والسفر للمدعوين فضلا عن اعداد جدول اعمال المؤتمر، واضاف ان المؤتمر يحظى برعاية من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وبحضور وزراء من الحكومة، واكد انه تم التنسيق مع قيادة عمليات بغداد لغرض اتخاذ الاجراءات الامنية طيلة انعقاد المؤتمر.
التغطية الإعلامية للمؤتمر
 أكد السيد محمد أبو بكر مدير عام الدائرة الإعلامية في مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر النخب والكفاءات العراقية في المهجر أن إجراءات التغطية الإعلامية اكتملت، حيث تبدأ التغطية الإعلامية من مطار بغداد الدولي عند وصول الضيوف إلى نهاية المؤتمر، وشدد أنه سيتم دعوة كافة وسائل الإعلام بجميع أنواعها. وأشار سيادته أن وقائع المؤتمر ستبث بشكل مباشر على القنوات الفضائية كما تم تخصيص مكان خاص لتقوم وسائل الإعلام بعقد لقاءات صحفية مع المشاركين في المؤتمر. وقال أيضا:”يتم تسجيل وقائع المؤتمر على الأقراص وتوزع على الحضور، فيما تقوم الدائرة الإعلامية بإعداد ملف يومي كامل بما تنشره وسائل الإعلام عن المؤتمر من ضمن الرصد الإخباري اليومي الصادر من الدائرة الإعلامية”. وأشار أيضا انه بإمكان الجميع الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالمؤتمر على الرابط الخاص بالمؤتمر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب (www.parliamentiraq.com).

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة